أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تقضي من خلاله بإلغاء انتخاب محمد السيمو المنتمي لحزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي جرى في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء المقعد المذكور حيث أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه نشر، خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا".
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وحيث إن المادة 118 المشار إليها تنص، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية".
وحيث إن الطاعن أدلى، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج يتضمن تسجيلات لخمس فيديوهات، وكذا بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 27 سبتمبر و5 أكتوبر 2016، انصبت على معاينة نشر الفيديوهات المشار إليها، بحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية.
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيلات المذكورة، أنها تتضمن ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي، يتناول الكلام لتقديم أسئلة شفوية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن.
وحيث إن التسجيلات المذكورة المعدة فنيا، بمواصفات الإعلانات الانتخابية من خلال تضمينها لرمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ولشعار حملته الانتخابية ودعوة للناخبين للتصويت لفائدته، بثت على الأنترنت، من خلال حساب شخصي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يستحيل معه حصر مدى تأثيرها.
وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية.
وحيث إن المطعون في انتخابه، يدفع بكون المواد التي تضمنها القرص المدمج المدلى به، من جهة، متاحة، بالنظر لتوثيقها الإذاعي والتلفزي للجميع، ويمكن استخراجها وتوظيفها، مستدلا بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح ديسمبر 2016 لإثبات أن "الصور موجودة على الأنترنت بتواريخ قديمة قبل انطلاق الحملة الانتخابية"، ومن جهة أخرى، بكونه لا يتوفر على حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي المعني، وأن محضر المعاينة المذكور عاين وجود "ثلاث مواقع، في العالم الافتراضي، تحمل اسم وصور السيد...(المطعون في انتخابه)".
وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة المشار إليه أعلاه، الوارد في المذكرة الجوابية للمطعون في انتخابه، لم يتم الإدلاء به ضمن المرفقات، وهو ما ينفي طابع الجدية عن هذا الدفع، فإن ادعاء أن التسجيلات متاحة للجميع عبر شبكة الأنترنت وبإمكان التصرف فيها، لا يستحضر طبيعة المنازعة التي لا تكمن في التسجيلات في حد ذاتها، ولكن في توظيفها في إعلان انتخابي، واستعمالها في الحملة الانتخابية للدعوة للتصويت لفائدة المعني بالأمر.
وحيث إن نشر التسجيلات المذكورة، المتخذة شكل إعلان انتخابي، التي يظهر فيها المطعون في انتخابه في مقر رسمي، على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسمه، وفي غياب عناصر جدية للإنكار والنفي، يشكل مخالفة لما قررته المادة 118 المذكورة، ويتعين معه، بالتالي، إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب.
مجرد وجهة نظر
ما مصير الأموال اللتي تلقاها عندما كان برلماني نجح بالتزوير أليس أولى بالدولة أن تلزمه بإعادتها إليها لأنه أخذها بغير وجه حق