وقفة احتجاجية ضد مدون دعا إلى بيع وجدة للجزائر

قبور تحت الماء.. الأمطار تغرق مقبرة الطويجين بسطات وتسبب في انهيار قبورها

احتجاحات بالحراريين بطنجة بسبب مسجد

شوارع باريس تكتسي اللون الأبيض استعدادا لاستقبال الشهر الأخير من السنة الميلادية

ضربة سـكين تنهي حـياة تلميذ بطنجة ومطالب بضرورة التدخل ومراقبة أبواب المدراس

استيراد اللحوم المجمدة يخلق جدلا واسعا.. مواطنون ومهنيون يرفضونها ويتسائلون: هل هي حلال؟

أيها المتحرشون "جمعو روسكوم" إبتداء من هذا التاريخ...

أيها المتحرشون "جمعو روسكوم" إبتداء من هذا التاريخ...

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم 

في مذكرة وجهها محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، نبههم فيها للمستجدات التي تهم أساساً أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وبعض الإجراء ات المسطرية وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، من قبيل تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف والإيذاء، إذا ارتكب ضد امرأة، بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا، أو معلوما، لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو إذا ارتكبه الفاعل ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه، أو مكلف برعايته أو ضد طليق بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين.

كما تم التنصيص كذلك على تخفيض الحد الأقصى للعقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل 431 من القانون الجنائي، إلى سنتين والرفع من مبلغ الغرامة المنصوص عليها في نفس الفصل، لتصيح غرامة من 2000 درهم إلى 10 آلاف درهم، مع مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل الزوج أو الخاطب أو الطليق أو أحد الأصول أو أحد الفروع، أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروف بضعف قواه العقلية، وكذا في حالة العود.

هذا وعُرِّف العنف ضد المرأة، بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، أما العنف الجسدي، فقد اعتبره القانون كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه، كما عرف القانون العنف الجنسي، على أنه كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. فيما يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، حسب مشروع القانون، كل إمعان في مضايقة الغير، إما في الفضاأت العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، ويتضمن القانون عقوبات زجرية سالبة للحرية في حق المتحرشين بالنساء، ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاأت العمومية أو غيرها، وإذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا، فإن العقوبة هي الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.

وفي حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العثوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة، ويضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية، ويجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحة أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.

وينص القانون على العقاب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفي إلى 20 ألف درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاأت أو ووقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم،  ويعاقب القانون بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت هذه الأفعال في حالة العود، وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو المكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

وللإشارة والتنبيه فمقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،  سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من 13 شتنبر المقبل.


عدد التعليقات (15 تعليق)

1

ومن يحمي الرجل من بطش المرأة .القانون في واد والمجتمع في واد اخر. اليس لباس المرأة في هدا العصر متحرشا بالرجل؟ من يحمذني انا شخصيا من المراة اتحدى اي شخص انه لم يمر عنه يوما ولم تظهر امام عينبة مخرة لامرة فاتنة مبرزة لباسها الداخلي واللون الذي يحمله وفي بعض الحالات تظهر لك تظهر لك الثقب للاعضاء التناسلية، ام تريدون التلاعب بمشاعر الرجال وتقول لهم غضوا الاطراف ولا تخرجون من البيوت. لان النساء عاريات في الشواع حتى لا تدخلون ااسجون. اخيرا انا ضد هذا القانون اكونه يسيأ لل جل ويطيح بكرمته وبكرمة المراة ااشريفة. لان التحرش لا يتم الا مع المتبزجات والباحثين على ذالك وهم كثر اما المراة الاصيلة فلا ولن يتحرش بها حد. انتها الكلام

2018/07/08 - 02:32
2

محمد

جزر الاجرام

نود من السيد الوكيل العام ان يصدر مذكرة اخرى حول الاعمال والاقوال المخلة بالحياء في الاماكن العامة والشوارع وةسائل اانقل العمومي .واخرى حول الشغب وازعاج المواطنين خاصة في ملاعب القرب المجاورة للساكنة وله جزيل الشكر اي ااسيد الوكيل العام

2018/07/08 - 02:38
3

حسن فرنسل

الخردة

التحرش مرض يصاب به الناس عديمي التربية والاخلاق وقد يؤدي الى مرض نفساني وجميع الدول المتخلفة وخاصة العربية والمسلمة لان التربية الجنسية خارج المقررات الدراسية والحديث عن الجنس من الطابوهات

2018/07/08 - 03:38
4

عمر

الفطواكي

ديرو الناس فين تقرا وفين تخدم وانتوما باغيين دخلو الشعب كامل الحبس اصلا عندنا اكثر من 8 المليون بنت بايرة وبهاد القانون غادي يضاعفو

2018/07/08 - 04:49
5

مقاطع

قاطعوا الزواج أيها الوحوش

بهذا القانون استطاع العلمانيون ومن يدور في فلكهم أن يصنفوا الرجل في خانة الوحوش.لا نجد في قوانينهم تحرش المرأة بالرجل.فقط تحرش الوحوش عفوا الرجال بالنساء.لك الله يا وطني ....اقترح أن نعمل هشتاغ نحن الوحوش نسميه قاطعوا الزواج أيها الوحوش#

2018/07/08 - 05:09
6

المهم لا تريدونه ان يخرج من رفوف ؟؟وبعض اشياء تسارعون الزمن لكي تقولو الي الدول ؟ها حنا مع ؟حسبي الله ونعم الوكيل

2018/07/08 - 06:02
7

م.م

الله الوطن الملك

ههههه هههههههههه اكياس بلاستيك (ميكا) التحرش انزال كل شيء سينفذ ههههههه مادام الدولة فيه حكومة فاشلة ولا برنماج منفذ سيعود المغرب الى الوراء ٦٠سنة مادام المال والسياسة من يحكمون المغرب فصلاة الجنازة

2018/07/08 - 06:24
8

مواطن

الموضوع

و في حالة العكس ماذا يقول القانون لا شيء الراجل يشرب البحر

2018/07/08 - 06:26
9

وطني

العنف ضد الرجل

ايوا او العنف ضد الرجل فيناهوا مع العلم أنا هذا واقع نعيشه يوميا...

2018/07/08 - 06:37
10

احمد

احمد

و ماذا عن تحرش النساء بالرجال؟؟؟؟

2018/07/08 - 06:52
11

kamal

rabat

....المهم يجب ان يطبق القانون على الجميع دون استثناء.....ومراجعة قانون الكفالة...الذي يضع ...في حرج....

2018/07/08 - 07:22
12

ولد ريف

بدون عنوان

وماذا عن عقوبة الإناث المتحرشات بالذكور؟؟؟؟

2018/07/08 - 07:24
13

مواطن

اي قضاء

ماعلينا الا نحيي ونصفق لهذا الرجل السيد امحمد عبد النباوي و السيد المدير العام لامن الوطني. الا ان وجود عناصر في اجهزتهم لا تسمو لتحمل المسؤولية.خصوصا في جهة العيون الساقية الحمراء. واذكر بل وخصوصا ملفات تخص المخذرات. ان واؤكد خصوصا ماجرى في اطوار قضيتي حيث قضيت عقوبة ١٠ اشهر ضلما وعدونا ابتداء من تاريخ 17/08/2017.اتمنى ان يقوموا اهل القرار بزيارات تفتيش وقراءة واضحة للاحكام و محاضر الضابطة القضاءية. وشكرا للموقع الكريم.

2018/07/08 - 09:52
14

شامي شامي

هههه بغينى غير انعرفو شكون هاد المراءة الي كتصدار هاد القونين مكون غير شي وحدةفايتليها التاريخ وهاد الناس كيطبقو بلا ميسولو واسي الوكيل واش زعمى مكتشوفش فالشريع المغربي الدراري مساكن لبسين الفوقيات والبنات عريانين ولا مشتهمش بهاد الحساب مرتاك الي كتحكم مشي انتى تر اوا تر

2018/07/08 - 12:22
15

رضوان

الاعتداء المادي والمعنوي

كل اعتداء مادي او معنوي هو جريمة يعاقب علية القانون وتكون المتابعة بدليل ان كان من الرجل اومن انتى فالجريمة هو فعل فاعل يسبب ضرر للشخص واتمنى عدم استغلال هدا القانون انتقامية وتصبح المتاجرة به وقد يولد مشاكل اخرى من جانب اخر.......

2018/07/08 - 08:07
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات