MAP
أكد السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة أن قانون حماية المستهلك يروم تعزيز تنظيم المعاملات التجارية عبر التراب الوطني.
وأشار السيد الشامي خلال لقاء نظم أمس الجمعة حول موضوع " القانون رقم 08 / 31
لتحديد تدابير حماية المستهلك"، أن هذا القانون جاء لتنظيم عدد من الممارسات التجارية منها على الخصوص الإشهار الكاذب وتقنين الإشهار عبر الوسائل الإلكترونية والبيع بالتخفيض والبيع خارج المحلات التجارية.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة للخطوط العريضة التي يتضمنها القانون والتي تهم الحقوق التي يخولها القانون للمستهلك كحقه في المعلومة وحماية حقوقه الإقتصادية والحق في التمثيلية والتراجع والإختيار والإصغاء اليه.
وقال أن هذا القانون يضمن للمواطنين الحق في المعلومة بشكل واضح حول المنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مشددا على ضرورة ضمان حماية المستهلك بخصوص ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الإستهلاك ولا سيما الشروط التعسفية والمتعلقة بالخدمات المالية والقروض الإستهلاكية والعقارية.
وتناول أيضا الإجراءات الموازية للقانون التي تصبو الى خلق دينامية حقيقية تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك خصوصا مشروع القانون رقم 24 / 09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، مذكرا في هذا الصدد بأهمية مشروعي خلق صندوق وطني لحماية المستهلك و المجلس الإستشاري الأعلى للاستهلاك.
ومن جهته، سلط السيد عزيز الصقلي عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس، الضوء على الترسانة القانونية لحماية المستهلك، مشيرا الى الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعيات حماية المستهلك والذي ينحصر عددها في 40 جمعية فقط على الصعيد الوطني.
وتجدر الاشارة الى أن هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة بشراكة مع الجمعية المغربية للمستهلكين بفاس، يروم تحسيس المستهلكين بمضامين القانون رقم 08 / 31 لمعرفة حقوقهم ودور جمعيات حماية المستهلكين في مجال الإعلام والمواكبة والتربية.