أخبارنا المغربية
أولا: زكاة الشركات:
أ. تربط الزكاة على الشركات المساهمة لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في كل من الحالات التالية:
1. صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.
2. أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
3. صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
4. رضا المساهمين شخصياً (أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها).
ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول.
والطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة في هذه النشرة، فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها ثم تلحق بميزانيتها السنوية بياناً بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة، تسهيلاً على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه.
ب. تحسب الشركة زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها بها الشخص الطبيعي، فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقوداً، أو أنعاماً (مواشياً) أو زروعا، أو عروضا تجارية، أو غير ذلك.
هذا ولا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة (الخزانة العامة)، أو الأوقاف الخيرية، أو مؤسسات الزكاة، أو الجمعيات الخيرية.
ثانياً: زكاة الأسهم
الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم:
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.
وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.
ويحكم على الأسهم من حيث الحال والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر.
كيفية تزكية الأسهم:
ـ إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه، منعاً للازدواج.
ـ أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ. إذا أمكنه أن يعرف ـ عن طريق الشركة أو غيرها ـ مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%).
ب. وإن لم يعرف، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك.
ثالثاً السندات:
الحكم الشرعي في التعامل بالسندات:
السند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.
والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبل بيع الدين لغير من هو عليه، وهو غير جائز.
كيفية تزكية السندات:
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل ـ رأس المال ـ كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ما له في النصاب والحول، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها. وهذا الصرف للتخلص من الحرام. ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسه أو عياله، والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.