وقفة احتجاجية ضد مدون دعا إلى بيع وجدة للجزائر

قبور تحت الماء.. الأمطار تغرق مقبرة الطويجين بسطات وتسبب في انهيار قبورها

احتجاحات بالحراريين بطنجة بسبب مسجد

شوارع باريس تكتسي اللون الأبيض استعدادا لاستقبال الشهر الأخير من السنة الميلادية

ضربة سـكين تنهي حـياة تلميذ بطنجة ومطالب بضرورة التدخل ومراقبة أبواب المدراس

استيراد اللحوم المجمدة يخلق جدلا واسعا.. مواطنون ومهنيون يرفضونها ويتسائلون: هل هي حلال؟

المصادقة على قانون يتعلق بالأشخاص غير العاملين القادرين على دفع الاشتراكات

المصادقة على قانون يتعلق بالأشخاص غير العاملين القادرين على دفع الاشتراكات

أخبارنا المغربية

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن هذا النص يرتكز على انطباق القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون 65.00 على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور كمبدأ عام.

وأبرز بايتاس أن أحكام مشروع القانون تتمحور حول تحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد منظومة استهداف مستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك.

وت خو ل مهمة تدبير هذا النظام ، يبرز الوزير، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد مسطرة الاستفادة منه عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق، موضحا أن سريان أثر التسجيل يتم ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

كما يشترط نص المشروع تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات في الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات مع منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية وقف تقديم الخدمات في حالة عدم الأداء، والتنصيص على أن مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها برسم هذا النظام تحدد حسب مستويات التنقيط المحصل عليها استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد هذه المبالغ وكيفيات وآجال أدائها.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه يتم تحديد مدة تدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف في ثلاثة أشهر مع الإعفاء من قضاء هذه المدة بالنسبة للم ؤم نين الذين يتوفرون في تاريخ تسجيلهم على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأبرز كذلك أن نص القانون يضم بيان المقتضيات واجبة التطبيق في حالة التأخر عن دفع مبالغ الاشتراكات وكيفية استخلاص الديون وصوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تخويله إمكانية منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، إلى جانب التنصيص على العقوبة المطبقة في حالة عدم أداء مبالغ الاشتراك خلال الآجال القانونية.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات