وقفة احتجاجية ضد مدون دعا إلى بيع وجدة للجزائر

قبور تحت الماء.. الأمطار تغرق مقبرة الطويجين بسطات وتسبب في انهيار قبورها

احتجاحات بالحراريين بطنجة بسبب مسجد

شوارع باريس تكتسي اللون الأبيض استعدادا لاستقبال الشهر الأخير من السنة الميلادية

ضربة سـكين تنهي حـياة تلميذ بطنجة ومطالب بضرورة التدخل ومراقبة أبواب المدراس

استيراد اللحوم المجمدة يخلق جدلا واسعا.. مواطنون ومهنيون يرفضونها ويتسائلون: هل هي حلال؟

مجلس المنافسة يُقّرُّ بارتكاب 9 شركات للمحروقات بالمغرب لمخالفات

مجلس المنافسة يُقّرُّ بارتكاب 9 شركات للمحروقات بالمغرب لمخالفات

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

كشف مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن ارتكاب تسع شركات محروقات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لممارسات منافية للمنافسة.

وأشار بلاغ لمجلس المنافسة إلى "وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره" . 

وأردف المجلس أنه "تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية. تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس".

وزاد المصدر عينه، أن "هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر".

وزاد البلاغ أن "تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمه وتغييره والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه".

واسترسل أن "تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها".

وتنص المادة 6 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، على أنه "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى، الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها  وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية".


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

مواطن له الله

الوقود لا رقيب

المواعيد الزيادة لا تحترم أما فلا يمكن أن يقع ولو كان التخفيض عالميا

2023/08/03 - 06:46
2

ريان

تحرير محروقات ومنافسه تجاره رفعت كلفه معيشه

تتتتتتتت تتتتتت والله مافهمت شي وزوه معروف ان تحرير محروقات ومنافسه غير شريفه ضاعفت تمن غزوال تمن كل مواد غداىيه حتى الخضر الفواكه توابل وقطاني ودقيق شهد زيادات صاروخيه واجره وتقاعد لم يتحرك اكتر من 20سنه لم حركة زادو ،100درهم

2023/08/04 - 12:29
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات