الدار البيضاء: إعداد مذكرة ترافعية من أجل قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات المحلية يلائم الدستور
أخبارنا المغربية - و م ع
كشفت 28 جمعية، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن مضامين مذكرة ترافعية من أجل قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات المحلية يلائم الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد أبرز مسؤولون بجمعيات شاركت في إعداد المذكرة، خلال لقاء صحافي نظم لتسليط الضوء على مضامين هذه المذكرة، أن هذه الأخيرة تغطي جوانب تتعلق بتنظيم وتسيير المجلس الجماعي، والآليات التشاركية للحوار والتشاور، وصلاحيات واختصاصات الجماعÜات.
وأضافوا أن هذه المذكرة، التي تقرر رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية، تشمل أيضا جوانب تهم، تنظيم وتدبير الإدارة الجماعية، والرقابة على الشرعية، والتنظيم المالي للجماعات، وقواعد الحكامة الجيدة.
واعتبر السيد يوسف سيراج منسق جمعية تاركة من أجل التنمية والبيئة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المذكرة تعتبر وسيلة لتعزيز مشاركة المواطن في السياسات العمومية، وفي بلورة الاختيارات الاستراتيجية التي تهم الجماعات.
وأضاف أن هذه المذكرة تروم كذلك تقوية آليات الشفافية والمسؤولية والمساءلة ، التي لها صلة بعمل الجماعات المحلية.
من جهته اعتبر السيد محمد علي عبابو، عضو مجموعة الديمقراطية والحداثة، أن الأهم في المذكرة، التي تشكل ثمرة عمل جماعي بامتياز، هو بلورة مقترحات وتوصيات تتلاءم مع مقتضيات دستور سنة 2011، وذلك في أفق إعمال الجهوية المتقدمة.
ودعا السيد عبابو السلطات الحكومية المعنية إلى الإنصات للاقتراحات والتوصيات الواردة بالمذكرة "بالنظر لأهميتها".
وتشمل المذكرة توصيات تهم تفعيل الأدوار الجديدة التي منحها الدستور للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، عبر تحديد وتسهيل شروط المشاركة، وتكريس المشاركة المواطنة التي تقضي من المجالس المنتخبة اتخاذ مبادرات تلقائية لإشراك المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني في إعداد البرامج التنموية والميزانيات وتتبعها.
كما توصي المذكرة بالتنصيص على تدابير قانونية تحفيزية لتقوية تمثيلية المرأة داخل هياكل المجالس الجماعية، كرئاسة لجنة دائمة على الأقل، علاوة على اعتماد تدابير وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية، وتكرس الأبعاد المتعددة للهوية المغربية، تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي.
وتتضمن المذكرة شقا يتعلق بتقييد شروط إقالة رئيس المجلس من طرف الأعضاء باعتماد آليات قانونية إضافية إلى الشرط العددي، من قبيل تعليل طلب الإقالة، مراعاة للصالح العام ، مع إحالة المسألة على القضاء الإداري باعتباره الجهاز المستقل الذي يوفر الضمانات اللازمة للأطراف المعنية.
وتوصي المذكرة أيضا بالتنصيص - ضمن اختصاصات الجماعة - على اتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية اللازمة على الصعيد المحلي من أجل تكميل دور الدولة لتفادي الكوارث والأخطار الطبيعية ومواجهتها عند الاقتضاء ، مع تمكين الجماعات من الوسائل اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والحفاظ على ممتلكاتهم.
وفي الجانب المتعلق بالحكامة ، تنص المذكرة على تقوية مبدأ الشفافية في التدبير المالي وإقرار النشر الاستباقي، والإشهار الإلزامي للمعطيات احتراما للمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ناحية، و تطبيقا للحق الدستوري في الحصول على المعلومات من ناحية ثانية.
وتوصي المذكرة في هذا الإطار بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقومات الحكامة الاقتصادية ، مع حث الجماعات على الانتقال بشكل تدريجي من المقاربة الاستهلاكية للميزانية إلى المقاربة الإستثمارية، لضمان موارد ذاتية للجماعة عبر برمجة المشاريع ذات المردودية المالية المباشرة .