القضاء السويسري ينتصر لمسلمة طردت من عملها بسبب الحجاب
القضاء السويسري ينتصر لمسلمة طردت من عملها بسبب الحجاب
أخبارنا المغربية
محمد الغالي الرشاشدة : سويسرا
أصدرت المحكمة العليا في ولاية برن قبل أيام، حكما يقضي بتعويض سيدة مسلمة من أصول صربية، بعد أن تم طردها من عملها بسبب ارتدائها للحجاب .
وتعود تفاصيل هذه القضية حسب ما أوردته أسبوعيتا (سونتاغوس تسايتونغ ) التي تصدر بالألمانية في مدينة زوريخ، و(لوماتان ديمانش)التي تصدر بالفرنسية في مدينة لوزان ،الى بداية سنة 2015 عندما أقدمت شركة صناعية في مدينة برن على طرد سيدة مسلمة ،تبلغ من العمر 29 سنة ،بعدما بدأت في ارتداء الحجاب وهي التي لم تكن محجبة من قبل،وعلى إثر هذا الطرد التعسفي ،رفعت السيدة قضيتها إلى المحكمة مؤازرة من قبل (مجلس الشورى الإسلامي)،باعتباره أعلى هيئة إسلامية ،تدافع عن حقوق الجالية المسلمة بسويسرا.
وعللت الشركة قرار الطرد هذا ،بأن أنظمة الصحة والسلامة داخل الشركة ،تنص على عدم ارتداء غطاء للرأس ،في الوقت التي تنص قوانينها الداخلية ،على ضرورة أن تشد النساء العاملات في هذه الشركة شعرهن إلى الخلف ، مخيرة هذه السيدة بين خلع حجابها، وبالتالي استمرارها في مزاولة عملها أو فقدان وظيفتها، إن هي استمرت في ارتدائها للحجاب .
وعلى إثر ذلك قضت المحكمة ببرن، بمنح السيدة الصربية مرتبا لثلاثة أشهر ، و تعويضا بقيمة ثمانية آلاف فرنك سويسري ،أي ما يعادل ثمانية ملايين سنتيم مغربي تقريبا ،معتبرة أن قرار طردها من عملها ،هو طرد جائر وتعسفي، كما اشارت هيئة المحكمة إلى أن حرية الدين والمعتقد منصوص عليها في الدستور السويسري الذي يحمي هذه الحرية .
وخلف هذا القرار ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض ،ففي الوقت الذي رحب السيد اوندر غونيس عضو فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا بهذا القرار حيث أكد على أن مقياس أداء عمل ما يجب أن يكون الكفاءة وليس اللباس معتبرا في نفس الوقت أن هذا القرار من شأنه أن يمكن النساء المسلمات من الاندماج في سوق الشغل .وعلى النقيض من ذلك اعتبرت السيدة سعيدة كيلر مساهلي رئيسة المنتدى من أجل إسلام تقدمي ، أن هذا القرار غير منطقي ويمثل خطوة للوراء لان (غطاء الرأس يدخل في إطار إكسسوارات الإسلاميين )كما أنه لا يجب أن يحظى نمط لباس الإسلاميين بالحماية الدينية من الدستور السويسري ما دام أن (ارتداء الحجاب ليس فريضة دينية في الإسلام ) حسب تعبيرها.
جدير بالذكر أنه في سنة 1990 ، صدر حكم قضائي في قضية مماثلة ،حينما أقدمت شركة لصناعة الاَلات على طرد عاملة تركية، بسبب ارتدائها للحجاب ،غير أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارا ببطلان القضية، حيث اعتبرت الطرد من العمل لم يكن يستند على أسباب منطقية ومنصفة.