مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بحماية العمال المعرضين لمخاطر البنزين وغبار الحرير الصخري
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بحماية العمال المعرضين لمخاطر البنزين وغبار الحرير الصخري
أخبارنا المغربية
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 16 غشت 2012 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين و المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم، تقدم به السيد وزير التشغيل والتكوين المهني.
و تخول المادة 6 من المرسوم رقم 528-08-2 لوزير التشغيل والتكوين المهني صلاحية تعيين مختبر مؤهل يعهد إليه بمراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل بعد أخذ رأي وزير الصحة، غير أن هذا المرسوم لم يتطرق لكيفية وشروط تعيين هذه المختبرات الشيء الذي من شأنه حرمان بعض المختبرات المؤهلة من فرصة التقدم بملفات طلب تعيينها. ولسد هذا الفراغ وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في اختيار وتعيين المختبرات المؤهلة لإجراء القياس المذكور سابقا وبعد استشارة وزارة الصحة، تم إعداد هذا المشروع الذي يحدد الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب التعيين المقدم من طرف المختبرات المؤهلة، كما يحدد أعضاء اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات التعيين وإبداء الرأي بخصوصها وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها من طرف المختبرات المؤهلة المعينة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 387-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 975-98-2 الصادر في 23 يناير 2001، في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري، تقدم به كذلك السيد وزير التشغيل والتكوين المهني.
دائما في إطار توفير ظروف صحية للعاملين المعرضين لغبار الحرير الصخري، تخول المادة 12 من المرسوم رقم 975-98-2 لوزير التشغيل والتكوين المهني صلاحية تعيين مختبر مؤهل يعهد إليه بإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل عن طريق العد بالمجهر البصري بتعاكس الأطوار. غير أن هذا المرسوم لم يتطرق لكيفية وشروط تعيين هذه المختبرات.
ولتجاوز هذه الثغرة القانونية وإضفاء مزيد من الشفافية في اختيار المختبرات المؤهلة لإجراء القياس المذكور، تم إعداد هذا المشروع الذي يتمم المرسوم رقم 975-98-2. ومن بين التعديلات التي ينص عليها هذا المشروع وجوب تقيد المؤسسات التي يتسبب نشاطها في تعرض العمال لغبار الحرير الصخري ولا سيما منها مؤسسات هدم المنشآت أو التجهيزات التي تحتوي على غبار الحرير الصخري بالتدابير الوقائية الواردة في هذا المرسوم. كما يحدد هذا المشروع الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب التعيين المقدم من طرف المختبرات المؤهلة، كما يحدد أعضاء اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات التعيين وإبداء الرأي بخصوصها وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها من طرف المختبرات المؤهلة المعينة.