رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مطالب بأداء أزيد من 50 مليون سنيتم لنائبه المقال عبد السلام أخماش

رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مطالب بأداء أزيد من 50 مليون سنيتم لنائبه المقال عبد السلام أخماش

أخبارنا المغربية

 

أصدر القضاء المستعجل التابع للمحكمة الإدارية بالرباط حكما ضد الجماعة الحضرية لتطوان في شخص ممثلها القانوني محمد إدعمار، يقضي بأداء غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهما لفائدة نائب الرئيس المقال عبد السلام أخماش تبتدئ بتاريخ 24 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم تنفيذ الحكم الصادر ضد نفس الجماعة والقاضي بإيقاف المقرر الصادر عن المجلس الجماعي لتطوان بإقالته من منصبه كنائب للرئيس. وبذلك يكون هذا الأخير يستحق تعويضا عن الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يناهز 50 مليون سنتيم.

وكان عبد السلام أخماش قد تعرض بتاريخ 29 يوليوز 2011 إلى قرار صادر عن المجلس الجماعي لتطوان يقضي بإقالته من مهامه كنائب رابع للرئيس، دون إعطاء أسباب  جدية ووجيهة تبرر دواعي إجراء هذه الإقالة، وتم تعويضه في نفس التاريخ بالعضو محمد الشرقاوي الذي كان قد قدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، ويلتحق رفقة أعضاء آخرين من نفس الحزب إلى حزب العهد الديمقراطي، معلنين تخليهم عن فريق المعارضة، والتحاقهم بالأغلبية المساندة للرئيس.

وكرد فعل قام عبد السلام أخماش برفع دعوى قضائية استعجالية لإيقاف مقرر الإقالة، ودعوى أخرى عادية يطلب فيها إلغاء مقرر المجلس المذكور، حيث تمكن من استصدار حكم استعجالي لصالحه بإيقاف هذا المقرر، مع شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، وهو ما امتنع الرئيس إدعمار عن تنفيذه.

وفي نفس الوقت، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط في دعوى الإلغاء العادية، بإلغاء قرار المجلس الجماعي المطعون فيه، معتبرة أن المصادقة عليه كان من أجل تحقيق الرغبة الشخصية، حيادا على المصلحة العامة، مما يجعله متسما بالانحراف في استعمال السلطة.

وقد أكد لنا عبد السلام أخماش في اتصال هاتفي معه، أن الرئيس إدعمار يتحمل كامل المسؤولية القانونية في عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، وأن هذا التعنت يعتبر تحقيرا لمقررات قضائية صادرة بإسم جلالة الملك، هذا فضلا عن كونها تتسبب في إهدار المال العام، باعتبار أن الغرامة التهديدية المحكوم بها لصالحه، سيتم أداؤها من خزينة الجماعة، وليس من ماله الخاص. الشيء الذي يستدعي تدخل السلطة الإدارية الوصية، في إطار تمتعها بسلطة الحلول طبقا للمادة 77 من الميثاق الجماعي، التي تجيز لها القيام بالتنفيذ نيابة عن الرئيس الممتنع، خاصة وأن هذا الامتناع عن التنفيذ سيترتب عنه التملص من مقتضى تنظيمي كما يمس بالمصلحة العامة، ويضر في نفس الوقت بحقوق الأفراد الواجب صيانتها وحمايتها بمقتضى الدستور.

 سعيد المهيني


عدد التعليقات (3 تعليق)

1

rachid amlil

tetouani

akhomach khesso ykhales 50 milliards ljamaa;akbar cheffar f tetouan homa mafia:tbato et talbi et akhomach

2012/12/29 - 02:40
2

farouki

ghayour

allahoma in hada monkar;akhomach hasloh kaysra9 f rokhas dyal binae w khesso ta3wid ;w bnadem 5 sanawat m3a mahakim 3la ha9o makayn walo;bilad fasad

2012/12/29 - 05:28
3

otman tefaha

saroukh

akhomach mofsid khesso i3dam chan9an

2012/12/30 - 01:50
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات