معطلو محضر 20 يوليوز يجرون قانون المالية للطعن الدستوري

معطلو محضر 20 يوليوز يجرون قانون المالية للطعن الدستوري

الأحداث المغربية

سجلت كتابة ضبط المجلس الدستوري في نهاية سنة 2012 على الساعة الثالثة والخمسة وخمسون دقيقة طعنا دستوريا ضد قانون مالية حكومة عبد الإله ابن كيران.
أهم طعن في المذكرة التي وقعتها أحزاب الفرق النيابية للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري، كان ضد اعتماد الحكومة على الفصل 77 من الدستور ضد تعديل تقدمت به فرق المعارضة وكان يرمي لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز الذين سبق للحكومة السابقة أن وعدتهم بالتوظيف دون اللجوء لمباراة. المذكرة التي تتوفر “الأحداث المغربية” على نسخة منها عابت على الحكومة أنها أحدثت بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2013 ما يناهز 24 ألف منصب مالي برسم الميزانية العامة، ولكنها بالمقابل رفضت التعديل الذي تقدم به كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بتخصيص 2429 منصب من أصل المناصب المالية المحدثة لفائدة الأطر العاطلة المشمولة بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة في اطار محضر 20 يوليوز 2011.
المذكرة اسست طعنها على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها من خلال التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية. اعمال فيثو الفصل 77 من الدستور اعتبرته المذكرة الموقعة من قبل كل أحزاب المعارضة معيبا لأن الدفع بهذا الفصل بحسب نفس المذكرة يرمي أساسا للحفاظ على توازن مالية الدولة، “وحيث أن التعليل الذي استند عليه في استعمال هذا النص اعتبر أن التعديل المقدم من طرف المعارضة يمس بتوازن مالية الدولة في حين أن استعمال لا ينشىء مناصب أخرى آي أنه لا يكلف مالية الدولة شيئا ولا يزيد من نفقاتها أو إحداث تكليف جديد” بعدما طالبت فرق المعارضة المقدمة للطعن، بادخال المناصب المتعلقة بمعطلي محضر 20 يوليوز في خضم ما حددته الحكومة من مناصب شغل “مما يجعل استعمال هذا الفصل، تقول المذكرة، تم بشكل غير قانوني ومخل لما ينص عليه وما يستهدف منه، لكون الحكومة قد أحدثت هدا التكليف مسبقا”.
مذكرة الطعن الدستوري اعتبرت أن الحكومة كان يتوجب عليها إحالة الاقتراح على التصوبت، عوض ما وصفته بالتعسف في استعمال الفصل 77 لكون إعمال هذا الفصل يمنع تلقائيا إحالة التعديل على التصويت.
من جهة ثانية اعتبرت المذكرة التي تدشن أول طعن دستوري في مشاريع قوانين مالية حكومة عبد الإله آبن كيران أن مشروع القانون المالي الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية الصادر في 1998. فرق المعارضة اعتبرت أن هذا القانون أصبح منذ إصدار دستور 2011 متجاوزا ولا يتلاءم مع مستجدات هذا الدستور، لكون القانون التنظيمي الحالي للمالية يستند  في مرجعيته وحيثاثه على دستور 1996 خصوصا الفصلين 26 و58، وهو ما تم نسخه بمتقضى الفصل 180 من دستور 2011 “ومن تم فقد أصبح القانون التنظيمي للمالية يستند على دستور في حكم العدم”  بحسب عبارات المذكرة.
الطعن الثالث الذي ورد في المذكرة التي ضمنت في 14 صفحة أن مشروع قانون مالية 2013 تنافت مقتضياته مع قاعدة توازن الميزانية باعتبارها قاعدة تكرسها التشريعات المالية الحديثة، وتبين لمقدمي الطعن الدستوري في مشروع قانون مالية 2013 أن المقارنة بين موارد الدولة وتكاليفها تبين أن هناك عجزا بأكثر من 12 مليار و290 مليون درهم. المذكرة اعتبرت أن عدم التوازن يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور التي بمتقضاها يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
سيكون على رئيس المجلس الدستوري أن يراسل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في موضوع الطعن المقدم في مشروع القانون المالي. ويبقى الأجل الدستوري المتوفر لدى قضاة المجلس للبث في الطعن المقدم ضد مشروع قانون المالية هو شهر ما لم ترى الحكومة ضرورة التعجيل بإصدار الحكم خلال 8 أيام. الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور الحالي تنص على هذه الآجال ولكنها في المقابل تنص على وقف سريان اجل إصدار الأمر بالتنفيذ إلى حين صدور الحكم وهو يوجب على رئيس الحكومة وقف صرف الاعتمادات إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي.
الجيلالي بنحليمة.


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

الوليد

الطعن مرفوض

لم تمهل حكومة عبد الإله بنكيران المعارضة ولو يوما واحد قبل نشر القانون المالي حتى تتمكن من التوجه للمجلس الدستوري للطعن في مشروعيته خصوصا أثناء استخدام نزار البركة وزير المالية لفيتو الفصل 77 من الدستور لمنع تعديل للبام يقضي بتخصيص 10 في المائة من مناصب التشغيل لمعطلي محضر يوليوز الحكومة بعد المصادقة النهائية لمجلس النواب 28 دجنبر توجهت مباشرة إلى الديوان الملكي ووضعت المشروع قصد الإصدار الملكي وهو ما تم بالفعل في نفس اليوم. بهذه الحيلة القانونية دفعت الحكومة والأغلبية برفض الطعن لأنه تم خارج الأجال القانونية مضيفة أن القانون أصدره الملك بظهير شريف.

2013/01/02 - 04:23
2

MOWATENA

LA 7AWLA WALA 9AWAT ILLA BILLAH MAHADIHI AL MO3ARADA SIR LLAH YAROD FIKOM L7A9 7NA KANTSENAWA 9ANOUN LMALIYA BACH TBDA L7OKOMA LEREDMA DIALHA O HOMA DAYERIN LE3SSA FEREWIDA BACH LEBLAD TEB9A WA9FA WABZ

2013/01/02 - 04:24
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات