المحكمة الإدارية تصدر حكما بقانونية محضر 20 يوليوز
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إحسان الزكري
حكمت المحكمة الإدارية بالرباط يومه الخميس 23 ماي 2013 بقانونية محضر 20 يوليوز كما ألزمت رئيس الحكومة بتنفيذ مضامينه التي تنص على توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة .
ويذكر أن السيد رئيس الحكومة كان قد تراجع عن توظيف المعنيين بمحضر 20 يوليوز بحجة مخالفته للدستور ولنظام الوظيفة العمومية واشترط إثبات قانونيته مقابل تنفيذ مضامينه.
وتجدر الإشارة إلى أن معطلي محضر 20 يوليوز استقبلوا الحكم الصادر لصالحهم بحفاوة بالغة حيث عمت صفوفهم موجة من الإرتياح بعدما رزحوا تحت عبء المعاناة والترقب والإنتظار لأكثر من سنتين.
dou
[email protected]
ana abghite na3raf fine ghadi idiro awjahmoe anass dal3adala wa tanmiya ewa siro adakhlo alkoliyate dal7o9o9 bache at3arfo al9anoun madiroche rasskom islamiyen adyal alhadra
maroki
أنا أظن بأن المبارة أمر عادي، لا يمكن الولوج إلى الو ظيفة العمومية إلا بمبارة، يقول المثل كون سبع و كولني، ثم ان المحضر الذي وقعتموه مع حكومة عباس أصبح في خبر كان. خاصكم تديروا دعوة قضائية ضد عباس ماشي بن كيران، واش بغيتوا تخدموا بلا مبارة. بزاف ديال المعطلين ما عندهومش مستوى، ما كاين غير كوبي و كولي، واش فهمتي ولا لا
باحث جامعي
مراقبة دستورية القوانين من اختصاص المحكمة الدستورية لا ادارية
هذا الحمكم ابتدائي وليس انتهائي وكما ان الحكم في قانونية المحضر ومعه المرسوم ليس من اختصاص المحكمة الادارية لكونها لا تملك اختصاص البث في دستورية القوانبن التي تبقى بصفة حضرية من اختصاص المحكمة الدستورية وليس الادارية فهذه الاخيرةة اختصاصها الغاء القرار الاداري بسبب الشطط في السلطة او الحكم بالتعويض والامر بيننا يختلف حيث يتعلق ابدستورية القوانين وبالتالي على الحكومة رفع دعوى بالغاء المحضر ومعه المرسوم لكونه يتعارض مع الدستورالمغربي الحالي والسابق الذي يجعل المساواة اساس التوظيف ومادام المحضر ومعه المرسوم في مرتبة ادنى من القانون العادي ومن الدستور فان تنصيص في المحضر على توظيف المباشر يشكل تمييزي بين ابناء الوطن الواحد سيجعله لا محالة معرض للالغاء بسبب عدم قانونيته مع الدستور
خالد
محضر 20 يوليوز هو محضر مشوب بتجاوز السلطة لانه يتنافى ودساتير المملكة التي تركز على الاستحقاق والكفاء في ولوج الوظائف العامة، ويناقض القوانين الجاري بها العمل، وبالتالي فهناك امكانية الغائه... امام المحكمة الادارية... فالاصل هو تناقض القرار والقيم الدستورية والقيم الانسانية لانه يكرس التمييز بين ابناء الوطن في ولوج الوظائف العامة
فيصل
معركة الكرامة
نعم لتوظيف اطر محضر 20 يوليوز. و لاكن نقسم نحن التنسيق المداني 2011 للاطر العليا اننا سنشعلها نار نار في شوارع الرباط .اما الوظيفة او الشهادة. هرمنا من سياسة بنكيران الصبيانية التي الغت التوظيف المباشر لابناء الشعب الحاصلين على شواهد عليا. و لنا مرسوم وزاري صادق عليه من قبل الملك.
التنسيق الميداني
هذا الحكم ابتدائي وليس انتهائي وكما ان الحكم في قانونية المحضر ومعه المرسوم ليس من اختصاص المحكمة الادارية لكونها لا تملك اختصاص البث في دستورية القوانبن التي تبقى بصفة حضرية من اختصاص المحكمة الدستورية وليس الادارية فهذه الاخيرةة اختصاصها الغاء القرار الاداري بسبب الشطط في السلطة او الحكم بالتعويض والامر بيننا يختلف حيث يتعلق ابدستورية القوانين وبالتالي على الحكومة رفع دعوى بالغاء المحضر ومعه المرسوم لكونه يتعارض مع الدستورالمغربي الحالي والسابق الذي يجعل المساواة اساس التوظيف ومادام المحضر ومعه المرسوم في مرتبة ادنى من القانون العادي ومن الدستور فان تنصيص في المحضر على توظيف المباشر يشكل تمييزي بين ابناء الوطن الواحد سيجعله لا محالة معرض للالغاء بسبب عدم قانونيته مع الدستور
معلم
مبروك عليهم
هنيئا لهم لقد عانوا كثيرا ، إن بعد العسر يسرا