بوانو : بنكيران عازم على تنفيذ قرار المحكمة فيما يخص محضر 20 يوليوز
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: إحسان الزكري
رده عن سؤال حول الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بخصوص محضر 20 يوليوز صرح السيد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال استضافته في برنامج " ضيف الأحد " الذي بثته القناة المغربية الأولى ظهيرة اليوم أن السيد عبد الإله بنكيران كان قد التزم باحترام مقتضيات المحضر سواء قبل انتخابات 25 نونبر أوبعد تعيينه كما بعد تشكيل الحكومة ، لكنه بعدما درس ملف المحضر تبين له أنه تشوبه نواقص كثيرة تحول دون تنفيذه ، فطلب بعد ذلك من المعطلين اللجوء إلى القضاء واعدا إياهم أنه في حال إتيانهم بقرار من المحكمة فإنه سينفذه.
وفي رده عن سؤال بخصوص استئناف السيد بنكيران للحكم صرح السيد بوانو أنه بعد أن يتم تفحص الحكم وتصبح له قوة الشيء المقضي به ،فلا بد بعد ذلك من الإمتثال له وتنفيذه في أسرع الأوقات حسب تعبيره.
هذا ويذكر أن السيد بوانو لم يشر خلال هذا اللقاء التلفزي إلى لجوء السيد رئيس الحكومة إلى استئناف الحكم من عدمه ما يعني أن باب هذا الملف يبقى مشرعا أمام أكثر من احتمال .
ويشار إلى أن معطلي محضر 20 يوليوز يحدوهم تفاؤل كبير في هذا الشأن ،إذ أن الخرجات الإعلامية الأخيرة لبعض أعضاء حزب العدالة والتنمية بخصوص مآل حكم المحكمة الإدارية حملت انطباعات تصب في اتجاه الحكومة تنفيذ الحكومة لمقتضياته .
أستاذ
محضر غير دستوري
المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة
الفاسي
لا للمحضر
ينص الفصل 133 من الدستور" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل". وكما ينص الفصل 6 من الدستور"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتيبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي." وبناءا على الفصلين اعلاه يحق للحكومة ان ترفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في شأن دستورية القوانين التي تعني الا يخالف قانون ادنى قانون اعلى ومادام الدستور هوالاعلى وقد تم المس بشكل صريح بأحد مبدئه الاساسية المتمثلة في مساواة المواطنين فالمحضر غيردستوري
محلل قانوني
لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم
مواطن ملاحظ
هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم
لا للتوظيف المباشر
عبد الإله بنكيران ينوي الطعن قريبا في حكم المحكمة الإدارية القاضي بتوظيف ما بات يعرف باصحاب محضر 20 يوليوز . بنكيران وحسب بعض المقربين منه شدد على أنه " ماكاين غير المباراة والحل الآن هو الطعن في هذا الحكم ". ومن المرجح أن تعرف هذه القضية تطورات كبيرة في حالة ما إذا انتصر القضاء مجددا للمعطلين إذ سيجد بنكيران نفسه مطالب بتشغيل آلاف المعطلين حاملي الماستر بدون مباراة في ظل ظرفية إقتصادية صعبة يمر بها المغرب
mariem
natamanna dalik wakha addon anna 3adae bankiran l otor lma7dar ssatj3aloho lan yonafida lma7dar b ssohola wa atawa9a3 sstienaf l7okm sstimraran lta3annot lbankirani awalan wa akhiran