وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية : هذه هي الشروط التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
محمد بن امحمد العلوي
في حوار صحفي لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي مع جريدة العرب اللندنية أبرز العديد من التفاصيل حول قانون التعويض عن فقدان الشغل
1- لماذا تأخرت الحكومة عن المصادقة قانون التعويض عن فقدان الشغل؟
لابد في البداية من التذكير بالمسار الذي قطعه هذا المشروع، فلقد تم التوافق على إحداث هذا التعويض منذ جولات الحوار الاجتماعي المنعقدة بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لسنة 2000، حيث تم إنجاز دراسة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول المشروع، إلا أنه لم يتم التوافق بشأن المشروع نظرا لاختلاف المواقف بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول التمويل و صيغة المشروع المقدمة التي حصرت التعويض في فقدان الأجير لعمله لأسباب اقتصادية، تكنولوجية أو هيكلية.
وفي سنة 2008 عرضت الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي (دورة أكتوبر 2008) صيغة جديدة لهذا المشروع تتمثل في إحداث التعويض عن الشغل لأي سبب من الأسباب ، ولقد حظي العرض بموافقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من حيث المبدأ على الصيغة الجديدة المقدمة، ليتم إحالة المشروع على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة جوانبه التقنية.
وفي سنة 2012 تمت مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأسفرت على تحديد نسبة الاشتراكات في 0,57 % من الأجر الإجمالي (3/2 يدفعها المشغل و 3/1 يدفعها الأجير) و مساهمة الدولة لانطلاق المشروع (250 مليون درهم) و الاتفاق كذلك على إعداد دراسة حول تقييم وضعية النظام بعد سنتين من انطلاقه ومساهمة جميع الأطراف المشغل والأجير والدولة في توازن وتطوير هذا النظام.
وفي 22 مارس 2013، جددت لجنة التسيير والدراسات موافقتها على مشروع التعويض عن فقدان الشغل بالتفاصيل المذكورة أعلاه، ورفعت توصية إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمصادقة؛
وفي 23 يوليو 2013 وخلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا جديدا يتعلق بمساهمة الدولة في المشروع يقضي بمضاعفة المساهمة من 250 مليون إلى 500 مليون لانطلاق المشروع تؤدى على الشكل التالي:
250 مليون درهم للسنة الأولى؛
250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.
وخلال المناقشة رحب جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالعرض الجديد المقدم من طرف الوزير وأشادوا بمبادرة الحكومة ؛وتمت في الأخير المصادقة على المشروع.
وبعد المصادقة على المشروع من طرف المجلس الإداري قامت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتنسيق مع ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعداد الصيغة الأولية لتعديل الظهير بمثابة قانون رقم 184-72-1 المتعلق بالضمان الاجتماعي وذلك بتحديد الفصول التي يجب تغييرها أو إضافتها.
وأحيل مشروع القانون بعد ذلك على مسطرة المصادقة، حيث صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 17 فبراير 2014، ومجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو 2014 و مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2014 كما تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2014.
إذن انطلاقا من هذا السرد الكرونولوجي لإعداد المشروع يتبن أن الحكومة اعتمدت على منهجية التشاور والتشاركية، بحيث أن هذا القانون كان يحتاج إلى الحوار والتوافق بين الحكومة من جهة والشركاء الاجتماعيين من جهة، كما كان يتطلب تعبئة الموارد المالية الكافية لضمان ديمومته، وهذا ما جعل هذا القانون يأخذ بعض الوقت قبل خروجه حيز التنفيذ.
2- هل تعتبر 7,2 مليار سنتيم مبلغ كافيا لتغطية تعويضات فقدان الشغل
لقد تمت مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأسفرت على تحديد نسبة الاشتراكات في 0,57 % من الأجر الإجمالي (3/2 يدفعها المشغل و 3/1 يدفعها الأجير) و مساهمة الدولة لانطلاق المشروع وذلك على الشكل التالي:
- الأجير: 0.19 % من الأجر؛
- المشغل: 0.38 % من الأجر؛
- 250 مليون درهم للسنة الأولى؛
- 250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.
وفيما يخص سؤالكم حول كفاية المبلغ، فقد تم الاتفاق على إعداد دراسة لتقييم وضعية النظام بعد سنتين من انطلاقه، ومساهمة جميع الأطراف المشغل والأجير والدولة في توازن وتطوير هذا النظام.
3- ما هي المعايير التي حددت على أساسها الحكومة 3.5 مليار سنتيم للتعويض عن فقدان الشغل؟
كما سبقت الإشارة، فقد تم تحديد هذا المبلغ بناءا على مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- هل تلك الشروط التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة من التعويض موضوعية وواقعية؟
إن هذه الشروط في نظرنا هي موضوعية وواقعية، على اعتبار ان أي نظام يتعلق بالحماية الاجتماعية يقوم على أساس الديمومة والاستمرارية، على اعتبار أن تمويله يقوم به المنخرط والمشغل ( وفي هذه الحالة قامت الدولة بطريقة استثنائية بدعم هذا النظام في مرحلة الانطلاق) وبالتالي لابد من وضع شروط تراعي دخل العمال وظروف المقاولات ولكن في المقابل تضمن استمرارية النظام. بل إنه قد تم التخفيف من هذه الشروط من خلال منح هذا التعويض للأجير الذي فصل عن عمله لأي سبب من الأسباب باستثناء ارتكابه لخطأ جسيم أو الاستقالة، في حين أن الشروع في البداية كان يحصر الاستفادة من فقدان العمل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
5- حدثنا عن الأهداف المرجوة من هكذا قانون على المستوى الاجتماعي.
لابد من الإشارة في البداية إلى أن هذا التعويض جاء تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير آليات الحماية الاجتماعية للأجراء، وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 حول الضمان الاجتماعي.
إن الهدف الاجتماعي الأساسي لهذا التعويض هو ضمان حد أدنى من الدخل للعامل الذي فقد شغله بطريقة مفاجئة ووجد نفسه محروما من أي مورد، مما سيجنبه الوقوع في الهشاشة والفقر، كما أن القانون ينص على عدم حرمان الأجير المستفيد من هذا التعويض من التغطية الصحية، فقبل وجود هذا القانون كان الشخص الذي يفقد عمله، يحرم بالإضافة من الأجر من التغطية الصحية. كما أن هذا النظام يهدف إلى مصاحبة فاقد الشغل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل وذلك عن طريق خضوعه للتكوين من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش للتشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مما سيحد من تفاقم نسبة البطالة.