هل ستكون نوعية رؤساء المجالس الجهوية الفيصل في نجاح الجهوية المتقدمة ؟

هل ستكون نوعية رؤساء المجالس الجهوية الفيصل في نجاح الجهوية المتقدمة  ؟

أخبارنا المغربية

 

بقلم : د ميلود بلقاضي

 

يعتبر مشروع الجهوية المتقدمة من أهم المشاريع  وأصعبها بالنسبة للدولة وللأحزاب السياسية بل انه من اكبر التحديات  والرهانات  التي ستواجه مغرب الغد خصوصا على مستوى الحكامة. فالجهوية المتقدمة التي حدد معالمها الفصل 140 من الدستور الجديد تمثل مشروعا استراتيجيا مؤسساتيا وديمقراطيا ونمطا جديدا للحكامة الترابية، ولإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي اتخذت الدولة عددا من إجراءات من بينها إعداد:1- تقسيم جهوي جديد يتكون من 12 جهة إدارية بالمملكة، 2-إعادة توزيع العمالات والأقاليم، حيث أصبحت الجهات تتكون من  بين  إقليمين  كما هو الحال بجهة الداخلة وادي الذهب، وتسعة أقاليم، كما هو الحال بالنسبة لجهتي فاس مكناس والدار البيضاء سطات. بينما يتراوح العدد الإجمالي لسكان كل جهة ما بين 152 ألف نسمة وأكثر من 6 ملايين نسمة 3- إخراج ترسانة قانونية يتصدرها  القانون التنظيمي رقم 14-111 يتعلق بالجهات.

لكن إذا كانت الدولة قامت بواجباتها بتوفير الشروط القانونية واللوجستيكية والمالية لضمان إجراء هذه الانتخابات الجهوية في ظروف طبيعية،  فان الأنظار تتجه نحو الأحزاب السياسية لمعرفة ماذا أعدت  لإجراء هذه الانتخابات من خلال طرح الأسئلة التالية: كيف استعدت الأحزاب للانتخابات الجهوية؟ ماذا أعدت من  مرشحين لرئاسة الجهات ؟ هل تتوفر كل الأحزاب  على  موارد بشرية  في مستوى ما خول القانون لرؤساء الجهات؟  وهل ستختار مرشيحها على أسس الكفاءة والتجربة والمصداقية والديمقراطية ام على أساس سلطة المال والأعيان والولاءات للزعيم والمقعد وللكائنات الانتخابية المفترسة؟ هل حددت الأحزاب واتفقت على شروط مواصفات المرشح  لرئاسة الجهة وفق  الاختصاصات المخولة للرئيس؟ وهل يمكن ان تكون هناك جهوية حقيقة ومؤهلة  دون الاستثمار في العنصر البشري لكونه هو الأساس في المعادلة الجهوية؟ وهل تفرض الدولة على الأحزاب السياسية ترشيح رؤساء جهات في مستوى الاختصاصات المخولة لهم في القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات في هذا السياق الدقيق من تاريخ المغرب المعاصر؟

السياق العام للانتخابات الجهوية : أول تجربة انتخابية جهوية من هذا النوع بالمغرب -  يؤطرها دستور جديد-  تنظم  في عهد حكومة  يقودها حزب العدالة والتنمية – رهانات كبرى للمواطن على الجهوية المتقدمة – الجهوية وعلاقاتها بقضية الصحراء - رهانات الدولة على الجهوية – تنظيمها وفق قانون تنظيمي جديد  . 

مرجعيات الانتخابات الجهوية: تتعدد مرجعيات هاته الانتخابات بين :الوثيقة الدستورية-القانون التنظيمي المتعلق بالجهات- خطابات الملك حول الجهوية- توصيات واقتراحات تقرير اللجنة الاستشارية الملكية-  الاستفادة من تطبيق قانون الجهة لسنة 1996 – مذكرات الأحزاب السياسية الموجهة لوزارة الداخلية -  من مذكرا ت الأحزاب الموجهة  الى رئيس الحكومة.

القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات:  يتكون هذا القانون من 256 مادة، ومن قسم تمهيدي وأحكام عامة ومن ثمانية أقسام: يتعلق القسم الأول بشروط تدبير الجهة لشؤونها.  القسم الثاني باختصاصات الجهة. القسم الثالث  بصلاحيات مجلس الجهة ورئيسه. القسم الرابع بإدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع واليات التعاون والشراكة.القسم الخامس بالنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية. القسم السادس بصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.القسم السابع بالمنازعات . القسم الثامن بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر. ومن أحكام متفرقة

اختصاصات الجهة في القانون التنظيمي رقم 14-111: تناط بالجهة داخل ترابها مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وكذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها وبالخصوص:-تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة  وتقوية تنافسيته الاقتصادية- تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها- اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل- الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة -العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.

    وتمارس الجهة ثلاث  اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة  واختصاصات منقولة اليها من الدولة .تشمل الاختصاصات الذاتية الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام  في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية  بالأعمال الخاصة بهذا المجال ولا سيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة- إعداد برنامج التنمية الجهوية- التنمية الاقتصادية – التنمية القروية- النقل-الثقافة-البيئة-التكوين المهني المستمر والشغل- التعمير وإعداد التراب – التعاون الدولي.

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة اختصاصات تمارس  بشكل مشترك ويمكن ان تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.تمارس الجهة هذه الاختصاصات اما بمبادرة من الدولة او بطلب من الجهة  وتشمل المجالات التالية:التنمية الاقتصادية- التنمية الاجتماعية- التنمية القروية – الثقافة- البيئة- السياحة.

تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الى الجهة بما يسمى بتوسيع الاختصاصات الذاتية  بشكل تدريجي  او على سبيل التجربة لمدة محددة  إما لإحدى الجهات او لبعضها وتشمل هذه الاختصاصات: التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي- الصناعة – الصحة- التجارة- التعليم والثقافة- الرياضة- الطاقة والماء والبيئة . 

صلاحيات الرئيس في القانون  التنظيمي رقم 14-111: يتبين من هذا القانون التنظيمي انه اصبح لمجلس الجهة ولرئيسه صلاحيات مهمة وواسعة  نعرضها على الشكل التالي:

أ-صلاحيات مجلس الجهة:

-التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية:- برنامج التنمية الجهوية 

-التصميم الجهوي لإعداد التراب- إحداث المرافق العمومية  وطرق تدبيرها- تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصها -إحداث شركات التنمية الجهوية  المشار اليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي.

-المالية والجبايات وأملاك الجهة: يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:

الميزانية-فتح الحسابات الخصوصية والميزانية الملحقة-تدبير أملاك الجهة والمحافظة  عليها-تحديد سعر الرسوم والاتاوي ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة- مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

– التعاون والشراكة:إحداث مجموعات في ما بينها ومجوعات الجماعات الترابية- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية. 

صلاحيات رئيس مجلس الجهة: يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ومن أهم اختصاصاته:

-ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب-- ينفذ الميزانية- يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد الاختصاصات- يتخذ  القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات وتحديد سعرها- يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة- يقوم  في حدود ما يقرره مجلس الجهة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض-يقوم بإبرام ومراجعة اثمنة الاكرية والعقوا يجار الاشياء-يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي- يعتبر رئيس المجلس الامر  بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها  ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا للقوانين.

- يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة،  ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويسهر على تدبير شؤونهم  ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة- يجوز للرئيس تعيين مكلفين بمهمة  - يتولى الرئيس إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب- إعداد الميزانية- إبرام صفقات الأشغال والخدمات- رفعه الدعاوى القضائية-  له حق التفويض.

يتبين من الاختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة والمنقولة  ومن اختصاصات رئيس الجهة الذي أصبح الآمر بالصرف  أنهما أصبح  قطب الرحى  في مشروع الجهوية المتقدمة  مما سيفرض على الأحزاب  ترشيح  مرشحين في مستوى هذه الاختصاصات وإلا سيصبح المغرب بنظام جهوي متقدم وبنخب حزبية متخلفة وضعيفة.

الانتخابات الجهوية وسؤال النخب السياسية: الأكيد أن إنزال مشروع الجهوية المتقدمة  على ارض الواقع يرتبط باعتبارات ذاتية وموضوعية  وفي مقدمتها نوعية النخب السياسية التي سترشحها الأحزاب  لرئاسة الجهات.ودون الدخول في نقاشات مفهوم النخبة كما  نظر لها  بعض الباحثين  من بينهم موسكا وماكس فيبر وباريتو وريمون أرون وبيير بورديو واخرين فالسؤال الذي  يفرض نفسه في هذا السياق هو :  هل تتوفر جميع الأحزاب على نخب سياسية في مستوى الاختصاصات التي خولها القانون التنظيمي رقم 14-111 لرؤساء الجهات  في كل الجهات؟ وما المعايير والشروط التي حددتها لاختيار رؤساء الجهات؟ 

من المؤسف ان نؤكد نفور أغلبية النخب المغربية من العمل السياسي مقابل انخراط  نسبة قليلة منهم  في الشأن الحزبي  والسياسي لأسباب لا يسمح المقام للتعرض إليها. وحسب  عدد من المؤشرات  فنوعية  المرشحين الحزبيين لرئاسة الجهة الذي سيكون من بين المرتبين على رأس اللوائح الخمسة الأولى الفائزة بأكبر عدد من الأصوات يبرهن على ان الأحزاب السياسية  ستجد صعوبة في  إيجاد مرشحين  أكفاء لتدبير شوون الجهة  لكون جل الأحزاب المغربية  تفتقر لنخب محلية وجهوية  لها من المؤهلات الفكرية والمعرفية والمنهجية والتدبيرية  والتواصلية ما يؤهلها للترشح لرئاسة جهة من الجهات لكون جل النخب الحزبية المحلية والجهوية لا تخرج عن شكل النخب السياسية الكلاسيكية ومتمركزة  

ولهذا ستعيد الانتخابات الجهوية المقبلة  سؤال النخب الجهوية للواجهة  وسيعري ضعف جل الأحزاب في عدم توفرها على نخب جهوية مؤهلة  لتدبير شؤون الجهة ، لذلك نقول سهل على الدولة توفير الترسانة القانونية والموارد اللوجستيكية والمادية لتنظيم الانتخابات الجهوية  لكن المشكل الذي ستواجهه هو مع الاحزاب وماذا أعدت من موارد بشرية لهذه الانتخابات، وإلا سيصبح المغرب أمام جهوية متقدمة بعناصر بشرية ضعيفة ونخب كلاسيكية وعن كائنات انتخابية ليس الا، دون إغفال ظاهرة تمركز النخب بين مدار الرباط الدار البيضاء والقنيطرة.  فباستثناء هذه الرقعة الجهوية  فان باقي الجهات تفتقر بشكل رهيب لنخب محلية وجهوية  مؤهلة  لبلورة مشروع الجهوية المتقدمة ،بل حتى داخل هذا المدار السالف الذكر يتطلب الأمر إعادة تكوين وتاهيل هذه النخب بما يستجيب  واختصاصات مجالس الجهات ورئاستها  لكون الجهة أصبح لها تموقعا مؤسساتيا متميزا داخل التنظيم اللامركزي للمملكة قائم على الجهوية المتقدمة وعلى مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع ومبدأ التدرج والتمايز وممارسة السلطة التنظيمية من طرف رؤساء مجالس الجهات. 

صحيح يعتبر القانون التنظيمي للجهات ثورة في مجال اللامركزية وقاطرة للتنمية المحلية ومدخلا لإصلاح وتأهيل  هياكل الدولة والتنظيم الترابي للمملكة خصوصا بعد أن أصبح الرئيس آمرا بالصرف 

وصحيح- أيضا- ان إلغاء المستوى الدراسي للمرشحين للانتخابات الجهوية المقبلة له سند دستوري ، لكن إذا كان للدولة وللأحزاب إرادة سياسية فعلية لإنجاح الجهوية المتقدمة  عليهما الاتفاق على ميثاق شرف بين الأحزاب يفرض شروطا على المرشح لرئاسة الجهة وفق الاختصاصات المخولة له في الدستور وفي القانون التنظيمي للجهات رقم 14-111 من  مستوى ثقافي ومصداقية وتجارب ومؤهلات وقدرات علمية وفكرية ومنهجية وأخلاقية وحكامة ، فهل ستكون للأحزاب الشجاعة السياسية لوضع هذا الميثاق الشرفي بينها ام انها ستستمر في الرهان على الأعيان وأصحاب المال والكائنات الانتخابية ؟ مما سيجعل البلاد أمام معادلة صعبة  مرجعيات دستورية وقانونية وسياسية ثورية مؤطرة للانتخابات الجهوية  مقابل أحزاب متهالكة تتزعمها قيادات تقليدية تعيش خارج زمن عهد الملك محمد السادس وخارج الزمن الدستوري المغربي الجديد.

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات