المحكمة الدستورية تلغي مقعد زين العابدين حواص المشهور بـ"مول 17 مليار" وهذه التفاصيل
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
علمت "أخبارنا "من مصادر عليمة أن المحكمة الدستورية قرر إلغاء انتخاب زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا وقد قدم محمد بوشنيف بعريضة طعن ضد زين العابدين حواص بخصوص الحملة الأنتخابية.
وعللت المحكمة الدستورية قبوله أنه يتلخص هذا المأخذ في دعوى قيام المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"،وطبيعة هذا النمط من الاقتراع تستلزم كشف هوية جميع المترشحين والبيانات التي تخصهم بما يؤمن للناخبين حرية الاختيار؛
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن أكدت أنه يجب عند التصريح بالترشيح، " ... أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، فإن هذا الشرط يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أحدا من المترشحين في اللائحة المعنية بما يحجب المعطيات الكاملة المتعلقة بهم جميعا، التي من شأنها تأمين اختيار حر ونزيه للناخبين؛
وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية"؛
وحيث إن المادة المذكورة تشير إلى "البيانات التي تعرف بالمترشحين" و"صور المترشحين" بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، تقبل بأن تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي؛
وحيث أدلى الطاعن بالنسبة لكل من المرتب ثانيا والمرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، بمحضر معاينة اختيارية منجزمن طرف مفوض قضائي في 4 أكتوبر2016 مرفقا بنموذج لمطبوع انتخابي، يحمل صورة صاحبه دون باقي المترشحين؛
وحيث إن المطعون في انتخابه اكتفى بالتأكيد على قانونية الحملة الانتخابية، وربط أثر المادة 23 المذكورة بفترة وضع الترشيحات فقط؛
وحيث إن عدم توزيع المطعون في انتخابه، خلال الحملة الانتخابية، لإعلان انتخابي يحمل صور وبيانات جميع المترشحين بلائحته، يشكل مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛
وحيث إنه تبعا لذلك، يتعين إلغاء انتخاب السيد زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب.
hoshos
لماذا
ولالماذا يستثنى عضو الأصالة والمعاصرة في الناظور الذي فرق أوراق الانتخابات بدون المرسحين معه كذالك فعلوا في الانتخابات الجامعية