المجلس الحكومي : المصادقة على إحداث عشر مؤسسات جامعية
أخبارنا المغربية
انعقد يوم الخميس 16 من جمادى الأولى 1434 الموافق لـ28 مارس 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا و مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 799-12-2 بتتميم المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية و الأحياء الجامعية، تقدم به السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر. و يهدف هذا المشروع إلى إحداث عشر مؤسسات جامعية تسع منها ذات الاستقطاب المحدود و كلية ذات الولوج المفتوح موزعة على تسع جامعات في سياق توسيع الخريطة الجامعية بهدف تلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل من حيث الكفاءات و المهارات، و يتعلق الأمر بكليتان للطب و الصيدلة بطنجة و أكادير، و كلية العلوم و التقنيات بالحسيمة، و مدرسة وطنية للتجارة و التسيير بالداخلة، و ثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بخنيفرة و قلعة سراغنة و بني ملال، و المدرسة العليا للفنون التطبيقية بالمحمدية، و المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، و كلية العلوم الشرعية بسمارة. و يرمي هذا المشروع إلى ترسيخ خيار اللامركزية و ربط تكوينات المؤسسات الجامعية بالمحيط السوسيو اقتصادي بهدف تقريب الجامعة من الطلبة.
كما تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 202-13-2 الصدر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية و أسلاك الدراسات العليا و كذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر. و يهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية التي تم إحداثها مؤخرا و يتعلق الأمر بكلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة القرويين و التي تصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، و المدرسة العليا للفنون التطبيقية بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني المحمدية و التي تصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، و كذا المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات التابع لجامعة الحسن الأول بسطات و الذي يصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.
كما تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم و محاربته و يغير و يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم السيد البحري، تقدم به السيد وزير الصناعة التقليدية نيابة عن السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. أخذا بعين الاعتبار الآثار السلبية للممارسات الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم، و تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية و من ضمنها الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ و دون تنظيم و ردعه و القضاء عليه لسنة 2009 و اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة و الإدارة الدولية لسنة 1993، يهدف هذا المشروع إلى وضع آلية قانونية تدمج مبادئ المحافظة على الثروة السمكية الواردة في المعاهدات الدولية و إجراءات ردع و القضاء على الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم اللازمة لولوج الأسواق الأكثر ربحية. في هذا الإطار، يحدد هذا المشروع القواعد التي على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا، كما يحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم.
كما تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 65-13-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 183-98-2 الصادر في 3 ديسمبر 1999 بتحديد اختصاص و كيفية تأليف و تسيير اللجنة الوطنية للتربية و العلوم و الثقافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر. و يهدف هذا المشروع إلى تمثيل جل القطاعات الوزارة المعنية في هذه اللجنة و إغنائها بعدد أكبر من الشخصيات المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية و العلمية و الثقافية و الاتصال و الشؤون الاجتماعية و ذلك من خلال تعويض الكتاب العامين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي و التربية الوطنية و الشؤون الخارجية و التعاون و الشؤون الثقافية و الشؤون الاجتماعية و الاتصال بممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات و كذا إضافة خمس شخصيات أخرى معروفة بنشاطها في الميادين التربوية و العلمية و الثقافية و الشؤون الاجتماعية و الاتصال.
على إثر ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 754-12-2 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار، تقدم به السيد وزير التجهيز و النقل. و يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ المقتضيات التنظيمية لمنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بالمطارات و الواردة في الملحق 14 من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، و الذي يفرض على مستغلي المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية إعداد خطة طوارئ بالمطار كما يحدد الخطوط التوجيهية الضرورية لإعداد هذه الخطة. و تحدد هذه الخطة مسؤوليات مختلف المتدخلين في حالة الطوارئ و أنواع الأحداث الممكن وقوعها في المطار. كما تبين أيضا تنظيم و عمل المركز الإداري لعمليات الطوارئ و مركز القيادة المتحركة المكلفين بتسيير حالة الطوارئ بغية ضمان سلامة الاستغلال و عودة الوضع الطبيعي للعمليات الجوية.
على إثر ذلك، تدارس المجلس و صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. و يتعلق الأمر بالسيد عبد المجيد الناعمي، الذي عين مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت الحوز بمراكش.
و ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض للسيد وزير الاقتصاد و المالية، حول الوضعية الاقتصادية وتقرر تعميق النقاش حول هذا الموضوع في الاجتماع المقبل.
أخبارنا المغربية : محمد أصواب