ماذا سيستفيد المغاربة من الدستور الجديد

ماذا سيستفيد المغاربة من الدستور الجديد

 

 


رضوان البلدي

مشروع الدستور المعروض للاستفتاء لايهتم فقط بقضايا فصل السلط واستقلالية القضاء، في عمقه يعيد كل السلط إلي المواطنين، مثلما يشركهم في تدبير هذه السلطة بعد تفويضها إلى البرلمان والحكومة ومجلس الجهة. ولأنه دستور الحريات والحقوق بالنظر للعدد الكبير من الفصول التي تشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية، فإنه يرفع مستويات الكسب الدستوري والفوائد الذي يحصل عليها المواطنون من تطبيق مقتضياته في حياتهم اليومية، يبدأ ذلك بحماية أصواتهم من التلاعب، ويمر بالحق في الحصول على الشغل وخدمات الصحة والتربية والتكوين، و بحماية الحياة الخاصة وضمان الحق في التظاهر والإضراب ، حتى حماية الأسرة والطفولة والمساعدة على إدماج الشباب. قبل أن ينتهي بضمان الحق في المحاكمة العادلة والتعويض عن الخطأ القضائي.
في هذا الملف، صورة بانورامية للحضور المباشر للمواطن في ثنايا مشروع الدستور.


ممارسة السلطة التشريعية والتنفذية


في مشروع الدستور الجديد يصبح الشعب مصدر السلطة والمالك الوحيد للسيادة، الفصل الثاني من الدستور ينص على أن «السيادة للأمة, تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم». هو نفس الفصل تقريبا في دستور 1996، لكن الفصل 19 كان يجعل الملك الممثل الأسمى للأمة ما يجعله يمارس صلاحيات البرلمان وحتى الحكومة، أما في المشروع الجديد فإن الملك ممثل أسمى للدولة فقط، وهذا يجعل ممارسة الشعب لسيادته ممارسة فعلية عبر البرلمان الذي يحتكر سلطة التشريع، والحكومة المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية التي تمارس تقريبا مجموع السلطة التنفيذية.

تعيين الحزب الذي سيقود الحكومة

الناخبون هم من يختار الآن الحزب الذي سيعين منه الملك الوزير الأول ، في دستور 1996كان الشعب يختار أغلبيته، بينما يختار الملك وزيره الأول حتى من خارج البرلمان المنتخب، لكن في مشروع الدستور الحالي، يلتزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي وضعه الناخبون في الصدارة، ولأنه وزير أول نابع من انتخابات برلمانية، لايمكن للمك إقالة رئيس الحكومة، وحتي في حال تقديمه لاستقالته، ينبغي للملك أن يعين خلفه من نفس الحزب. فهنا يمكن القول إن الناخبين يضعون حدودا دستورية أمام سلطات الملك.


المساواة أمام القانون

لامجال للنفوذ أو التفاوت الإجتماعي، سواء كنت فقيرا أو غنيا، أمازيغيا أو فاسيا أو صحراويا من دكالة عبدة، تتمتع بنفس الحقوق التي ي منه القانون للجميع، فمشروع الدستور ينص علي أن « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع, أشخاص اذاتيين واعتباريين, بما فيهم السلطات العمومية, متساوون أمامه, وملزمون بالامتثال له»، بل إن المشروع يفرض على السلطات العمومية أن تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين, والمساواة بينهم, ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.


صوتك حر غير قابل للتصرف

غابلا ما يبرر المغاربة عزوفهعم عن الانتخابات بأنها فاسدة، وتعرف استعمال المال وحتى التزيور في مراحجل سابقة. تصرفات من هذا القبيل صارت جريمة دستورية، لأن مشروع الدستور ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ويلزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين, وبعدم التمييز بينهم. وكل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية, يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.


المهاجرون مواطنون لاممولون

أفراد الجالية المغربية بالخارج لن يبقوا مجرد ممولين للميزانية عبر تح،ويلات العملة الصعبة، أو أداء الضرائب عن مشاريع أو ممتلكات عقارية، مشروع الدستور يجعلهم يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة, بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، كما أنهم يساهكمون في وضع السياسة العامة الخاصة بتنمية ارتباطعهم بالهوية الوطنية وبعلاقات بلدهم مع دول الاستقبال.


حياتك حق لك يحميه القانون

«الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» هذا ما يقوله المشروع نصيا، وبالنتيجة لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه, وحماية ممتلكاته. وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان, وسلامة التراب الوطني,في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. كما لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص, في أي ظرف, ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.


التعذيب والاختطاف جريمة

مطلق الحماية الدستورية يوفرها مشروعرالدستور ، إذ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة, معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. حتي أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله, ومن قبل أي أحد,جريمة يعاقب عليها القانون. ويمنع المشروع إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته,إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري, من أخطر الجرائم, وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.


الحق في المحاكمة العدالة

كل شخص تم اعتقاله، يكون من حقه إخباره على الفور وبكيفية يفهمها, بدواعي اعتقاله وبحقوقه, ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة, في أقرب وقت ممكن, من مساعدة قانونية, ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، وتعتبر قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. وفي حالة الإدانة يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية, وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. ويُعاقب القانون على كافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.


حماية الحياة الخاصة

لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. ولذلك لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات, التي ينص عليها القانون. كما لاتنتهك سرية الاتصالات الشخصية, كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها, كلا أو بعضا, أو باستعمالها ضد أي كان, إلا بأمر قضائي, ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. ويضمن الدستور حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه, والخروج منه, والعودة إليه, مضمونة للجميع وفق القانون.


حرية التعبير والإبداع بدون رقابة

ممنوع وفق الدستور تجريد المواطنين من حريته الأدبية، ذلك أن مشروع الدستور يعتبر «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها» كما أن «حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة» الأكثر من ذلك أن

السلطات العمومية تدعم بالوسائل الملائمة, تنمية الإبداع الثقافي والفني, والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها, بكيفية مستقلة, وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.


الحق في الحصول على المعلومة

للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات,الموجودة في حوزة الإدارة العمومية, والمؤسسات المنتخبة,والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون, بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني, وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي, والحياة الخاصة للأفراد, وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور,وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.


الحق في التظاهر والإضراب

حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي, وتأسيس الجمعيات, والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. وفق الشروط التي يحددها القانون، كما أن حق الإضراب مضمون. في شروط وكيفيات الممارسة التي يحددها قانون تنظيمي، بالنتيجة تكون كل التشريعات والقرارات الادارية ملزمة باحترام هذا المقتضى الدستوري وإلا اعتبرت باطلة.


الحق في الصحة والتعليم والشغل

يلزم مشروع الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة, لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات, على قدم المساواة, من الحق في العلاج والعناية الصحية و الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية, والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، وكذا الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، والحق في السكن اللائق بالرضافة إلى الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل, أو في التشغيل الذاتي، والمساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ;


حماية الأسرة والطفولة

تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة, بمقتضى القانون, بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. ويلزم مشروع الدستور الدولة بأن تسعى لتوفير الحماية القانونية, والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال, بكيفية متساوية, بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ويعتبر التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. وهذه حقوق يسهر على تتبعها مجلس استشاري للأسرة والطفولة.


مساعدة الشباب على الإندماج

يلزم مشروع الدستور الدولة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وبمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية, وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وكذلك تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا, والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.


حماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

السلطات العمومية عليها واجب وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومعنى ذلك معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات, وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية, أو حسية حركية, أو عقلية, وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية, وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.


الملكية وتكافؤ الفرض حق دستوري

يعتبر مشروع الدستور الملكية الخاصة حق يحيمه القانون ولايمكن الحد من نطاقها وممارستها رلا بموجب القانون, إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. وتضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة, والتنافس الحر. وتسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع, والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.


الواجبات بنفس قوة الحقوق

يلزم مشروع الدستور المواطنين والمواطنات بممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة, التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. ولذلك يعتبر التصويت واجبا وطنيا، ويُساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. وعلى الجميع أن يتحمل, كل على قدر استطاعته, التكاليف العمومية، كما أن على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد, وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.


الحق في الحماية القضائية والحكم العادل

المغاربة متساوون أمام القانون وأمام القضاء زيضا، لذلك يمنع مشروع الدستور كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. وينص على أن يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي, ويعتب حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة ويكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

فضلا عن أنه يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.


المساهمة في الشتريع وتدبير الجهة

يعطي مشروع الدستور للمواطنين صلاحية المساهمة المباشرة في وضع القوانين ومراقبة الحكومة، وكذلك في تدبير قضاياه المجلية عبر المجلس الجهوي، ذلك أن المشروع ينص على أنه «يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض, الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله» وفي المجال التشريعي ينص علي أنه «للمواطنين والمواطنات, ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي, الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع» كما لهم الحق «في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية».

 

 


عدد التعليقات (7 تعليق)

1

mowatin ghayour

saraha f nadari ana omomkin ikhtalfo m3aya bzzaf d zowar lkiram,anni tanshof bladna afdal hal men ba9i lboldan dial la3rab.......amn kain hna kain,lkher mojod ,dorof ijtima3eya rah fin mma mshiti kaina,fassad kadalik,ri khas aham haja brit men 20 fev iwadho lmatalib dialhom bkol shafafeya obkol saraha,ashno bddabt baryeeeeeeeeeeeeen a wlad 20fev????????????jawboni

2011/06/28 - 09:06
2

الشريف الإدريسي العباسي المصطفى

هناك من يستغل قصور الفهم لدى بعض الناس ،في محاولة منه تشويه الدستور الجديد لذالك وجب الشرح قدر المستطاع في بعض الفصول التي يستغلها هؤلاء لزعزة ثقة المواطن في دستوره الجديد. فيما يتعلق بالسلطة التشريعية : فيما يخص بإصدار الملك ظهائر في المجال الديني و العسكري،أجد أن هذا الأمر واقعي،من الناحية الدينية، هو أمير المؤمنين و دين الدولة هو الإسلام، مما يخول له الإحتفاض بالمجال الديني،و كذالك خوفا من الوقوع في خلق طوائف الدينية و تشجيع و إحتكار مذهب ديني على مذاهب أخرى. أما في المجال العسكري ،لا يسعني إلا أن أكون مرتاحا لهذا القرر،بإعتبار الملك هو الضامن لإستقلال البلاد و حوزة المملكة،فذالك يجنب الجيش من الإختراقات الحزبية و الأجنبية ،و إدخاله في التصفية بين الفرقاء،و الحسابات الضيقة. أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية : الفصل 48 تفويض رئاسة المجلس لرئيس الحكومة، لكن وفق جدول أعمال محدد،هذا الفصل لم يصرح أنه محدد من طرف الملك،و إنما محدد حسب ما يخوله الدستور لرئيس الحكومة حسب الفصل 49. الفصل 47 الوزير هو من يقترح الوزراء ،و للملك فقط التعين،أما الإعفاء يأتي بعد إستشارة الرئيس،و تحديد سبب الإعفاء و تبريره،و ليس مجانيا لأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الكل. فيما يتعلق بالسلطة القضائية: الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل 56، و ذالك بإعتبار الملك محايدا في اللعبة السياسية،يجعل منه إلى جانب من يتألفون من هذا المجلس  ( راجع الفصل 115  )، مراقبا على سير القضاء،كما أن ليس هناك فصل يمنحه حق التدخل في شؤون القضاة.بل أكثر من ذالك هناك فصل 57 يوافق  ( ليس يعين فيه الملك  )، على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية . أضف إلى ذالك الفصل 108 لا يعزل قاضي و لا ينقل إلا بمقتضى قانون،و ليس للملك أي تدخل. الفصل 109 يمنع التدخل في قضايا القاضي من أي كان،و لا يخضع لأي ضغط.و يعاقب كل من سولت له نفسه التأثير على قرارات القاضي. خلاصة الأمر : نحمد الله على هذا الملك الشاب و على هذا الشعب العظيم،الذي وقف ضد كل مساس بإستقرار الوطن و أمنه،و أشيد بثباته في وجه العلمانين و المتاجرين بالدين الإسلامي

2011/06/28 - 09:33
3

مغربي حر

الدولة استطاعت و بطريقة ذكية تغيير اتجاه الثورة المطالبة بإسقاط الفساد إلى ثورة عشوائية و متخبطة ، تعارض الدستور و استغل الأحزاب حب الشعب للملك للتهرب من المحاسبة فأصبحت مطالب الثائرين تتركز فقط حول قبول الدستور أو رفضه، نتيجة الدستور محسومة و لكن أجيبوني و بكل صراحة كل من يقرأ تعليقي هل ستتم محاسبة ناهبي الأموال و هل ستتحسن الظروف الاجتماعية للمواطن البسيط و المحگور في ظل وجود نفس المسؤولين و الوزراء فقط تغيير الأدوار. أنتظر جوابكم

2011/06/28 - 10:23
4

karim

الدستور نتيجته محسومة بدون نقاش، يجب الآن النقاش هل سنستفيد نحن المواطنون البسطاء من هذا الدستور اجتماعيا ، و سيقل النهب و السرقة و تهريب أموال الشعب، وبالتالي الكل يستفيد ، فهل سيوظف الشباب المعطلون ، ؟ هل سيرقى الأساتذة ، ؟ و هل سينشأ صندوق لمساعدة الفلاحين ، هل ستتحسن ظروف المعيشة بهذا الدستور ليصبح التعليم و التطبيب مجانيا وذا جودة. يا من تهللون بالدستور الشعب الحقيقي و البسيط محتاج إلى إصلاحات ملموسة ، لا إلى دستور يزيد الغني غناً و الفقير فقراً

2011/06/28 - 10:25
5

الشريف المغربي

كلنا نحب الملك أما طريقتك في الشرح غريبة كأنك الوحيد الذي يعرف الدستور و من سيطبقه أنت مع عباس الفاسي و عبد الواحد الراضي .........؟؟؟؟؟؟؟

2011/06/28 - 04:38
6

naoufal

had doustour howa nafs doustour li kayen f jami3 lmamlakat li f europa howa nefs doustour li kayen f l espagne li kaytalbo biha 20 fev o hsen men dyal l espagne hit hit had doustour htarem din l islami o kol taqalid o l akhlaqiyat o lmabadie dyal mojtama3 3arabi amazighi moslim,o ma3reftch 3lach nas kaytalbo ktar men had chi, l aghlabiya dyal had harakat 20 fev baghyin baghyin ghir lfawda o idrabat o ma3afinch ga3 chno ja f had doustour, o kaynin li kaytalbo lbel 3amal o lwadifa bla mobarat o surtou l mojazin, rah lmegherib dawla faqira ma3andhach madakhil men ghir siya7a o l3adiat dyal mohajirin o dak 2 dyal btatat li katsayefthom l europa, makaynach chi dawla fel 3alam mafihach l bitala, amrica brasha fiha ktar men 15 fel 100 dyal bitala europa hadit wala haraj, chof ghir l espagne o la grece brashom malaqyin mayaklo. had doustourr khotwa oula na7wa l islahat , nsebro kamlin makatji ghir lmout lf deqa wehda

2011/06/28 - 05:51
7

عبد الله

الدستور الجديد رفع عدد فصوله من 118 الى 180.وأخشى أن يخفض smig من 180 الى 118درهم.

2011/06/28 - 05:53
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة