أنواع البيع المحرم في الشريعة الإسلامية
أخبارنا المغربية
بيع المطعوم قبل قبضه: لقوله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه".
- بيع المسلم على المسلم: لقوله صلى الله عليه وسلم "لايبيع بعضكم على بيع بعض ولايخطب بعضكم على خطبة بعض" وصورته أن يشتري أخوه بضاعة بخمسة دنانير فيقول له الأخر ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة.
- بيع النجش: لقوله صلى الله عليه وسلم "ولاتناجشوا" والنجش يعني الزيادة في السلعة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع السوام عليها فيشتروها فيغرر بالمشتري. - بيع المحرم والنجش لقوله صلى الله عليه "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
- بيع مافيه غرر: لايجوز بيع السمك فالبحر والطير في الجو إذا كان غير محاز لقوله صلى الله عليه وسلم "لاتشتروا السمك في الماء فإنه غرر".
- بيع بيعتين في بيعة: لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة , فلا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة ولها ثلاث صور : بعتك الشيء بعشرة أو خمسة إلى أجل ويمضي البيع ولم يبين أي البيعتين قد أمضاها,ومنها أن يقول له بعتك هذا المنزل مثلا بكذا على أن تبعني كذا بكذا , ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلا ويمضي العقد ولم يعرف المشتري أي شيئين قد اشترى!!.
- بيع الدين بالدين: لما وردعنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالي بالكالي أي بيع دين بدين، فلا يجوز للمسلم أن يبيع دينا بدين,إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم كأن يكون لك على رجل قنطاران إلى أجل فلما حل الأجل عجز المدين على أدائها لك فيقول لك بعنيها بخمسين دينارا إلى أجل.
- بيع العينة: لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" وبذلك فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا إلى أجل, ثم يشتريه لمن باعه له بثمن أقل مما باع به , وهذا هو عين ربا النسيئة.
- بيع الحاضر للبادي: لقوله صلى الله عليه وسلم "لايبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أي إذا أتى البادي أوالغريب عن البلد, بسلعة يريد بيعها في السوق بسعر يومهما, لا يجوز للحضري أن يقول له اترك السلعة عندي وأنا أبيعها لك بعد أيام بسعر أكثر من سعراليوم والناس في حاجة إلى هذه السلعة.
- الشراء من الركبان: لقوله صلى الله عليه وسلم "لاتلقوا الركبان ,ولا يبيع حاضر لباد" فلا يجوز للمسلم إذا سمع بسلعة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك ثم يدخلها ويبيعها كما شاء لما في ذلك من ضرر بأهل البلد من تجار وغيرهم.
- بيع المصراة: لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فإنه بخيرالنظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر )) أي لا يجوز للمسلم أن يصري الشاة, أو البقرة أو الناقة بمعنى يجمع لبنها في ضرعها وكأنها حلوب ليرغب الناس في شرائها, فيبيعها , لما في ذلك من الغش والخديعة والضرر.
- البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة: لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا , أو يشتري, في يوم الجمعة والإمام على المنبر لقوله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
- بيع المزابنة: لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن المزابنة" والمزابنة هي بيع ماجهل وزنه أو عده أو كيله ، بمعلوم قدره من جنسه أو بمجهول من جنسه . والحكمة من تحريم هذه البيوع, لما فيها من الضرر المؤدي إلى أكل الناس أموالهم بالباطل,والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاعات والخصومات, ومن ذلك يتضح لنا حرص الإسلام على أن تتسم المعاملات المالية بالوضوح والشفافية والمصداقية وعدم الإضرار بالآخرين .