أحكام و شروط أضحية العيد
أخبارنا المغربية
الأضاحى جمع أضحية و تجمع أضاحى بتخفيف الياء أو أضاحى بتشديد الياء
· سميت بذلك لأنه تذبح عند الضحى أى ارتفاع الشمس
· و هى مَا يُذبح فِي يوم النحر وأيّام التشريق (سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم أى ينشرونه حتى يجف كى لا يتعفن ). بعد صلاة العيد تقرّباً إِلَى الله تعالى. يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيَّام التشريق ثلاثة وهي: 11 و12 و13 من ذي الحجّة
حكم الأضحية
· أجمع العلماء على مشروعيتها ثم اختلفوا فى حكمها
و الذى عليه الجمهور أنه سنة مستحبة و هذا مذهب عبد الله بن عمر فقد روى البيهقى أنه كان لا يضحى كراهة أن يظن أنها واجبة ، و من التابعين عطاء و هو مذهب الإمام مالك و الإمام أحمد .
· و ذهب فريق أنها واجبة على الموسر و هذا مذهب أبى حنيفة و الأوازعى ، و احتجوا بقول الله تعالى :"فصل لربك و انحر "، و لكن الجمهور فسرها قائلاً : أى اجعل النحر لربك كما أن الصلاة لربك
· و احتج أيضاً من قال بوجوبها بحديث النبى e :" من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " (حسن – الألبانى ) قال الحافظ و هذا لا يدل على الوجوب لأن غاية ما فيه أن من لم يضح لا يقرب مصلى العيد و صلاة العيد ليست بواجبة .
· قال النبى e :" يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية فى كل عام و عتيرة " و لكن هذا الحديث ضعيف و العتيرة هى ذبيحة العشر الأول من رجب و لكن العتيرة منسوخة لقول النبى e لا "فرع و لا عتيرة " إذن فلا دلالة للحديث بوجوب الأضحية .
· روى مسلم عن أم سلمة أن النبى e قال :" إذا رأيتم هلال ذى الحجة و أراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره
و أظفاره " و هذا دليل على أن حكم الأضحية أنها سنة مستحبة .
فضل الأضحية :
· ثبت عند بن ماجة و الترمذى و قال الترمذى حسن غريب روت عائشة قالت أن النبى e قال ما عمل بن آدم يوم النحر عملاً أحب على الله عز وجل من إراقة الدم فإنها تأتى يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها و إن الدم ليقع عند الله عز وجل قبل أن يق قع على الأرض فطيبوا بها نفساً "
عن كم تجزئ الأضحية
· وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لقوله e : ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة ) صحيح أبي داود .
· قال الشوكانى الشاة تجزئ عن أهل البيت الواحد لو كانوا مائة و هذا هو الصحيح
فعن عطاء قال سألت أبى أيوب كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله e قال كان الرجل فى عهد النبى e يضحى بالشاة عنه و عن أهل بيته فيأكلون و يطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى
وقت الذبح
· يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد و ينتهى مع غروب شمس آخر أيام التشريق
· و اختلف العلماء على أول وقت الذبح على عدة مذاهب أصحها مذهب الشافعى و داود الظاهرى الذى يقول :" إذا طلعت الشمس و مضى وقت الخطبة و الصلاة تقديرياً فقد بدأ وقت الذبح صلى الإمام أم لم يصلى ، صلى المضحى أم لم يصل
مسألة : ماذا لو ذبح قبل الصلاة
· لا تجزئه و يجب أن يذبح مكانها أخرى إن أراد أن يضحى
· عن البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي e : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري ( 5545 ) .
· و عن البراء بن عازب أيضاً :" من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و اصاب سنة المسلمين " صحيح
· وقد أمر الرَّسُولُ e من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى،: عن جندب البجلي أنه سمعه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله e فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي e من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله " البخاري و مسلم
· ثبت فى الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال ضحى خال لى يقال له أبو برده قبل الصلاة فقال له النبى e شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندى داجناً ( أى تعلف فى البيت )جذعة من الماعز ( اى أتمت سنة ) فقال النبى e اذبحها و لا تصلح لغيرك "
· ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً. راجع المجموع للنووي ( 8/390،391 ) ، والمعتمد فِي فقه أحمد ( 1/367 )
· و هناك خلاف بين العلماء على جواز الذبح بالليل من عدمه فمنهم من أباحه مع الكراهة مثل الإمام أحمد و منهم من قال أنه لا يجزئ مثل الإمام مالك و استدلوا بحديث النبى e :" كل أيام التشريق ذبح " و اليوم يراد به النهار ، و لكن قد تطلق كلمة يوم على اليوم بليلته ، لذا فقد أجاز بعضهم الذبح بالليل بغير كراهة و لا تحريم ، و لكن الأولى أن نحتاط .
شروط الأضحية:
يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
السن التى تجزئ فى الأضحية :
· روى مسلم من حديث جابر أن النبى e قال :" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " و المسنة هى الثنية من الغنم و البقر و الإبل
· فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة
· وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
· وَأَمَّا الغنم:
فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي، انظر المجموع للنووي (8/393 )
· و لكن الفقهاء قالوا أن هذا الحديث محمول على الاستحباب و الدليل هو ما أخرجه أبو داود و ابن ماجة بإسناد صحيح عن مجاشع بن سليم أن النبى e قال :" إن الجذع يوفى مما توفى منه الثنية " ، و كذلك ثبت عند النسائى قال عقبة بن عامر ضحينا مع النبى e بالجذع من الضأن . إذن تجوز التضحية بالجذعة حتى مع وجود المسنة
· أما الماعز فلا يجوز أن يضحى بالجزعة ( تسمى عتود ) و لا يجزئ لأنه ثبت فى الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال صحى خال لى يقال له أبو برده قبل الصلاة فقال له النبى e شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندى داجناً جذعة من الماعز ( أى تعلف فى البيت ) ( اى أتمت سنة ) فقال النبى e اذبحها و لا تصلح لغيرك "
ما هو الأفضل فى الأضحية
· و ذهب الجمهور أن الأفضل هو البدنة أى الإبل لأنها تجزئ عن سبعة أو عشرة ثم البقر لأنها تجزئ عن سبعة ، و الشاهد لهذا أن النبى e قال فى الحديث الصحيح :" من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة و من راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة و من راح فى الساعة الثالة فكأنما قرب كبشاً أملح ... " إذن البدنة أفضل ثم البقرة ثم الشاة ، لأن إذا كانت تجزء عن سبعة أو عشرة فذبحها واحد فهى أفضل فى الأجر
و الثواب .
· ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله e فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) صحيح ابن ماجه
ما هى العيوب التى ينبغى ألا تكون فى الأضحية ؟
· الجمهور قال أنه يجوز التضحية بأعضد القرن أو الأذن قال البراء بن عازب أن النبى e قال :" أربع لا تجزئ فى الأضاحى العوراء البين عورها ، و المريضة البين مرضها ، و العرجاء البين ظلعها ، و الكسيرة التى لا تنقى " الترمذى و صححه
· وعن عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله e أن نستشرف العين والأذن ) صحيح ابن ماجه للألباني.
ما هى الصفات التى يستحب أن تتوفر فى الأضحية
· قال الترمذى و صححه قال على بن أبى طالب أمرنا النبى e أن نستشرف العين و الأذن ( يعنى أن نتأملهما و أن نتأكد من خلوها من العاهة ) و قال الشافعى أى أن تختار الأشرف فيستحب أن يضحى بواسعة العينين طويلة الأذنين
و ثبت عند البخارى من حديث أبى أمامة بن سهل قال "كنا نسمن الأضحية و كان المسلمون يسمنون "
· روى أبى سعيد الخدرى أن النبى e ضحى بكبش أقرن فحيل ( أى غير مخصى ) يأكل فى سواد و يمشى فى سواد و ينظر فى سواد
· و المخصى ليس عيباً فى الأضحية فقد ضحى النبى e بالخصى أيضاً بل كانوا يفعلون ذلك لتسمين الأضحية
· و فى صحيح مسلم عن عائشة قالت أنه e دعا بكبش يطأ فى سواد و يبرك فى سواد و ينظر فى سواد فقال لها ناولينى السكين و اشحذيه على الحجر .
مَا يحرم عَلَى المضحّي:
· ويحرم عَلَى من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره، لقوله e : ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم، ، والتحريم مذهب أحمد والمشهور عند الشافعيّة الكراهة و قالوا أنها كراهة تنزيه ، وهو ترجيح النووي.
· قال النووى و الحكمة فى ذلك لكى يتشبه بالمحرم ، و لكن هذا بعيد لأنه لا يحرم عنه النساء و لا الطيب . و قال بعضهم و هذا هو الصواب إنما نهاه النبى أن يأخذ شيئاً من شعره و أظفاره حتى يكون كامل الأجزاء فى العتق من النار .
جواز التوكيل فِي الأضحية:
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله e ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري ( 5559 ) .
مستحبات
· يستحب التبكير بصلاة عيد الفطر لأنه يسن له أن يفطر من لحم أضحيته
· يستحب أن يذبح المضى أضحيته بنفسه ، و يسن أن يضجع أضحيته على شقها الأيسر (بيتى إلاأن تكون من البدن فإنه يسن أن تذبح و هى قائمة ) حتى يمسك بالسكين باليد اليمنى و يسن أن يقول بسم الله و الله أكبر اللهم عنى و عن أهل بيتى ، و يسن أن يضع رجله على صفحتها كما فعل النبى e .
· تخرج للفقراء من طيبها لأنها تقع فى يد الله عز وجل ، و إنك إن ضننت على الفقير فى هذا اليوم باللحم فمتى يأكل اللحم .
· الإحسان إلى الأضحية بمعنى أن يريحها و يسن شفرته
· فعن شداد بن أوس أن رسول الله e قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته * ( صحيح ) الارواء 2231 ، الروض 355 ، صحيح أبي داود 2506 : وأخرجه مسلم
منهيات
· لا يجوز بيع شيء من جلود الأضاحى أو جلودها أو أجلتها و لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة أو جزءاً من الأجرة أما إذا أعطى على سبيل الهدية أو الصدقة فجائز .
· بيع الجلود و التصدق بثمنه لم يرد به شيء من السنة
و الحديث عن على خلاف ذلك ففيه نهى عن بيع أى شيء منها
· التوزيع لم يرد به شيء و موضوع الأثلاث لم يثبت فيه من السنة .
.................................................. ....................
تفريغ لشريط الدكتور /محمد عبد المقصود ( من أحكام الأضحية)
27/12/2005
وما حكم فئة عريضة من المجتمع تضحي بأكباش سمان غلاظ مليحة تمشي في سواد وتأكل في سواد وتنظر في سواد ولكن هذه الفئة لا تؤدي الصلاة إطلاقا ؟أليس الأولى القيام بالفرائض أولا عوض التباهي بأيهم ذبح كبشا أضخم مما ذبح الأخر بل يغرسون هذه التراهات بين ابنائهم الأبرياء .عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير