مشروع المرسوم المغير والمتمم للمرسوم بتطبيق أحكام مدونة السير.. قصور التعريف بـ "التروتينيت" وتغييب الجمارك

مشروع المرسوم المغير والمتمم للمرسوم بتطبيق أحكام مدونة السير.. قصور التعريف بـ "التروتينيت" وتغييب الجمارك

أخبارنا المغربية

بقلم: خالد شهيم

تم بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة عرض مشروع مرسوم للتعليق عليه من طرف العموم وإبداء الملاحظات بشأنه، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

وقد تم رصد بعض الملاحظات تتعلق أساسا بالمادتين 1 و71 نود الإشارة إليها لعلها تحظى باهتمام المشرع قبل المصادقة على مشروع المرسوم.

المادة 1

حرص هذا المشروع على تحديد مفهوم "Trottinette" وتقنين خصائصها للسير في الطريق العمومي، حيث تمت إضافة تعريفين إلى قائمة التعريفات الواردة في المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر، ليصبح نص المادة الأولى كما يلي:

"يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:

1- "حافلة" .....

14- "مركبة التنقل الشخصي بمحرك": كل دراجة بمحرك بدون مقعد مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة؛

15- دراجة بدوس مساعد: كل دراجة لها عجلتين على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.

ولما كان المقصود من التعريف الذي جاءت به النقطة 14 أعلاه أن مركبة التنقل الشخصي بمحرك هي الدراجة المعروفة باللغة الفرنسية باسم "Trottinette"، فإن المشرع لم يوفق في حصر كل أنواع وسائل النقل التي تدخل في إطار هذا الشكل من الدراجات، وبالتالي فقد غاب عن المشرع شكل الدراجة بمحرك غير حراري التي تتضمن مقعدا وتخرج أيضا عن مفهوم النقطة 15 الموالية من مشروع هذا المرسوم بالنظر لعدم توفرها على دوس مساعد (pédalage assisté).

كما أن اشتراط التوفر على أداة التوجيه مثل المقود، قد يُخرج شكلين آخرين من أشكال هذه الدراجات عن مفهوم "Trottinette":

- الشكل المسمى hoverboard من جهة، الذي هو عبارة عن لوح من البلاستيك مثبت بعجلتين في طرفيه، ويعتمد في حركة سيره وتوجيهه على توازن الشخص الذي يتولى قيادته، من خلال ميلانه إلى الأمام أو إلى الخلف، وذلك بفعل حساس الاستشعار الذي يتوفر عليه هذا الجهاز عند وقوف الشخص عليه، وهو جهاز يسمح بتحمل وزن أقصى لا يتعدى 120 كلغ، وتصل سرعته إلى 20 كلم/ الساعة؛

- الشكل المسمى monoroue (self balancing unicycle) من جهة ثانية، وهو عبارة عن عجلة وحيدة، تبلغ عادة 14 بوصة (حوالي 35،5 سنتمتر) أو 16 بوصة (40،6 سنتمتر) وتقوم في حركتها أيضا على توازن الشخص وميلانه بحيث تصل سرعتها إلى 25 كلومتر في الساعة.

كما يتضح من جانب آخر بخصوص صياغة النقطة 15، أن المشرع المغربي قد اقتبس حرفيا التعريف الذي أورده الاتحاد الأوروبي للدراجة بدوس مساعد:

« Le cycle à pédalage assisté est définit comme un deux-roues équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 Watts, dont l’alimentation s'interrompt si le cycliste cesse de pédaler, et se réduit puis s'interrompt avant que la vitesse du véhicule atteigne 25 km/h. »

  وهو نفس التعريف الذي جاء به كذلك المشرع الفرنسي بموجب المادة 311-1 من مدونة السير الفرنسية.

المادة 71

أضافت المادة 71 إلى قائمة المركبات التي لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن المسافة chronotachygraphe كلا من المركبات التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة.

وقد كان على المشرع أن يضيف إلى القائمة المركبات التابعة للجمارك بالنظر إلى تشعب مجالات تدخل الإدارة الجمركية وما تتطلبه من وفرة للعتاد والوسائل الكفيلة بتحقيق المهام الأمنية والاقتصادية والبيئية وما إلى ذلك.

أضف إلى ذلك أن التشريعات المقارنة لا تقوم بتغييب الجمارك في صياغتها للقوانين ذات الاهتمام المشترك، بل إنها تشرك هذه الإدارة بما لها من اختصاصات أمنية وحمائية في إنفاذ القوانين من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة R.130-7 من مدونة السير الفرنسية التي قالت: "أعوان الجمارك يمكنهم عن طريق المحضر إثبات المخالفات للمقتضيات المتعلقة بالمواد: من R.312-2 إلى R.312-6 وR.411-18، R.412-16، من R.433-1 إلى R.433-7، وكذلك المخالفات المقررة في المواد R. 211-14 ،

  R. 211-17، R. 211-21-1، و R. 211-21-2 من مدونة التأمينات."

وتبعا لذلك يحق لأعوان الجمارك في فرنسا مراقبة العربات مثل ما أكدته المادة R.312.2 من مدونة السير المشار إليها ضمن المادة أعلاه، حيث منحت لهؤلاء الأعوان مراقبة وزن حمولة العربة المسموح به.

 

 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة