في سابقة من نوعها.. أحكام مخففة في قضية اغتصاب طفلة تجر قضاة للمتابعة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
في وضعية نفسية هشة، نحيفة الجسم، خائفة؛ في بيت تبدو عليه علامات الفقر، دون ماء للشرب، كانت سناء، وبين يديها رضيعها، طفلة وأم لطفل!.
بعد أن تعرضت لاغتصاب وحشي من ثلاثة وحوش آدمية، من جيرانها في القرية، وهي الطفلة ذات 11 ربيعا.
ولم تكن هذه الظروف الحياتية القاسية كافية، فالطفلة المغتصبة التي لم تطأ أقدامها المدرسة أبدا، لم تنصفها العدالة أيضا!.
"...هذا الحكم اغتصاب ثان، ليس للضحية فقط، بل لكل الضحايا. هذا الحكم يشجع على الاعتداءات الجنسية. هذا الحكم لا يشجع بالمقابل الضحايا على التبليغ أو اللجوء للقضاء. نتمنى أن تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم، إحقاقا للحق، وانتصارا لشرف القضاء المغربي. وانسجاما مع دستور البلاد المنتصر للحقوق والحريات...". هكذا دونت الناشطة الحقوقية حنان رحاب.
حكم ابتدائي يعكس الإخلال بمبادئ الكفاءة والاجتهاد
"الحكم القضائي" الذي صدر في وقت سابق، من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، كان قد قضى بمؤاخذة المتهمين الثلاثة “ا.ي”، “ا.ك”، “د.ع” من أجل : “التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، هتك عرض قاصر بالعنف، التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، هتك عرض قاصر بالعنف، التغرير بقاصر، هتك عرض".
وفي وقت لاحق، أدانت الغرفة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، فعاقبت كل من الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا، في حدود 18 شهرا، وموقوفا في الباقي، بينما قررت معاقبة المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا.
وفي سياق متصل، قضت الغرفة في الدعوى المدنية التابعة، على المتهمين بأداء كل واحد من المتهمين الأول والثاني تعويضا قدره 20000 درهم، وبأداء المتهم الثالث 30000 درهم.
وحسب الحكم، الذي اطلعت "أخبارنا" عليه، فإن المحكمة قررت النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى، رغم أن الحكم يشير إلى أن الخبرة الجينية أثبتت أن الولد هو ابن أحد المعتدين الثلاثة بنسبة 99.99 بالمائة!.
وخلف هذا الحكم الابتدائي "المخفف"، موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم غير منصف.
حكم استئنافي تحت ضغط الرأي العام
في وقت سابق، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب "الطفلة سناء".
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وفي سياق متصل، قضت برفع التعويضات في حق المتهم الأول بأداء 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين.
هذا وكان ممثل النيابة العامة في مرافعته اعتبر أن "الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين"، مؤكدا أن النيابة العامة تختلف "مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف"، ملتمسا من المحكمة في ذات الوقت "أقصى العقوبات في حق المتهمين".
المجلس الأعلى بالمرصاد للأخطاء المهنية
حرك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متابعة تأديبية في حق القضاة الذين عرضت عليهم القضية بمحكمة الاستيناف بالرباط (ابتدائيا)، وجاء ذلك بناء على شكايات، كانت قد تقدمت بها جمعيات حقوقية، وكذا مراسلة السيد الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة.
كما أشار "المجلس" إلى أن متابعة القضاة المعنيين كانت أيضا بناء على "ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع بشأن قرار صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف".
وفي هذا السياق، انعقدت الجلسة التأديبية برئاسة السيد محمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس، حيث تم الاستماع إلى المستشار رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المصدرة للحكم، من طرف المفتشيةالعامة، وقد صرح، في سياق دفاعه عن نفسه : أنه حديث عهد بالبت في قضايا الجنايات، إذ أنه كلف لأول مرة بها قبل أسبوعين من صدور القرار، المتعلق بالطفلة "سناء". فيما صرح قاض آخر، أنه عضو بغرفة الجنايات الابتدائية، التي منحت المتهم ظروف التخفيف، بعد إقرار المتهم بالبنوة والتزامه بالإنفاق.
وكانت المفتشية العامة للشؤون القضائية، بعد الاستماع إلى القضاة، اعتبرت أن الهيئة المذكورة قضت بالنزول بالعقوبة إلى سنتين، دون أن يكلف أي عضو من أعضائها نفسه عناء مواكبة العمل القضائي. وأضافت المفتشية في تقييمها لتصريحات القضاة المستمع إليهم : "دون أن يجدوا تبريرا لما انتهوا إليه، سوى التمسك بما جرى به العمل بالمحكمة، وهم بذلك قد أخلوا بمبدأ الكفاءة والاجتهاد الذي ورد بمدونة الأخلاقيات القضائية".
وفي هذا السياق يشار إلى أن الإخلال بالمبادئ والقواعد التي وردت بهذه المدونة، يشكل إخلالا مهنيا، ويشير مقرر المتابعة الصادر عن "المجلس" إلى أن ذلك "يعد خطأ مهنيا".
وقد اعتبر المجلس، بعد المداولة، أنه أمام ثبوت كون غرفة الجنايات الابتدائية نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا وهو خمس سنوات سجنا، متمسكة بإعمالها لظروف التخفيف، تكون قد خرقت بشكل "فادح" وغير مستساغ قاعدة قانونية. معتبرا في المقرر التأديبي، الذي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منه، أن الهيئة حادت عن "التطبيق السليم للقانون"، مما يشكل "تقصيرا" من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.
وبناء على ذلك، قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر، مع الحرمان من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، في حق أحد "المستشارين"، مع نقله إلى محكمة أخرى.
مانتو
الشيطان مبقاش دري......
الله يحفظ ويستر......هدا جزاء كل واحد مطبقش القانون بصرامة ....القانون يشير إلى أدنى عقوبة 5سنوات ..وانت منين طاحتلك عامين...... ظروف التخفيف........اعتبرت الشيطان دري.....الله اودي .....هده جريمة.....تبقى أثارها على الانسان بحال العاهة المستديمة.....لا كن ....
في صغري،حلمت ان اكون قاضية
اما العدل او لا قضاء
اين سيختبيء القضاة من ظلمهم يوم يقضي الله في المظالم في موقف مهيب على رؤوس الأشهاد؟ القاضي مهمته ان يرفع الظلم،لا اتصور اين كان الضمير المهني من هذه النازلة،طفلة لا حول لها ولا قوة تغتصب وتغتصب وتغتصب لمرات عدة من طرف وحوش لم يرحموها لا وبل عادوا لجرمهم والوالدين لا حول لهم ولا قوة اي جبر وت هذا؟اي طغيان هذا؟ هل يمكن ان تتصور ابنتك في هذه الوضيعة المهينة والله يا إخوان اشفق على نفسي من قراءة المحتوى فما بالك بالطفلة التي عاشت الواقعة،فمتى ستنسى ما جرى لها. الإعدام هو العقاب المستحق.تطبيقا لحكم خالقنا،بسم الله الرحمن الرحيم (إنما جزاء اللذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفووا من الارض ذلك بان لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)
حزين
٠٠
لا يوجد حُكم ولا محكمة ولا قاضي ولا عقاب في هذه الحياة الدنيا..القاضي الحق والعقاب الحقيقي سيكون في الآخرة بإذن الله وعلى قضاة الدنيا قبل غيرهم..كل ذلك في منظر تشيب له الولدان وينخلع له الوجدان..