تزويج القاصرات يتزايد بنسبة 10 %سنويا بالمغرب
من جانبه أكد الأستاذ رشيد مشقاقة رئيس المنتدى المغربي للقضاة في تصريح للعلم أن موضوع الندوة العلمية والتي حضرها تلة من رجال القانون والفقه استطاعت أن تبين وبشكل واقعي ان المشرع المغربي أحاط القاصر في المغرب بعدة ضمانات قانونية سواء في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، ضمانات حمائية لا يمكن تجاوزها وبخصوص ما أثير في الآونة الأخيرة من نقاش حول مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادة 20 من مدونة الأسرة خاصة بعد انتحار فتاة بالعرائش كانت قد تعرضت لاغتصاب تلاه زواجها من مغتصبها ، فقد أكد المتدخلون يقول الأستاذ مشقاقة أن القانون الجنائي المغربي لا يتحدث أبدا عن زواج المغتصب من ضحيته فالمادة475 تنص على أن كل من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا..بينما المادة التي تتعلق بالاغتصاب فهي المادة 486 والعقوبة قد تصل إلى المؤبد،كل هذا لا يمنع من مراعاة الجانب الاجتماعي والثقافي السائد في البلاد فاتهام بعض الجمعيات للقاضي الذي عقد قران فتاة العرائش بإجبارها على الموافقة على الزواج من مغتصبها هو وليد حماسة اللحظة والمبالغة في التعاطي مع الحدث، اذ انه لا يمكن لأي قاضي مكلف بالزواج أن يتجاوز مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها ان لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي إضافة إلى رضا القاصر بهذا الزواج وهو ما يثبته قيام المقبلين على الزواج بإعداد ملف الزواج الأمر الذي يؤكد هدم المادة 475 التي لم يعد لها وجود..
الرباط: نعيمة الحرار
ميلودة
ما الاحسن تزويج القاصرات ، او دعارة القاصرات بكازينوهات طنجة ومراكش واكادير