انطلاق محاكمة مثليتين قاصرتين لأول مرة بالمغرب
أخبارنا المغربية ــ أ ف ب
أخبارنا المغربية
تبدأ الجمعة في مدينة مراكش المغربية محاكمة قاصرتين وجهت لهما تهم تتعلق بالمثلية الجنسية، بعد اعتقالهما الخميس الماضي، حسبما أكد مصدر حقوقي لفرانس برس مساء الأربعاء.
وقال عمر أربيب ممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مراكش، من ابرز الجمعيات الحقوقية في المملكة، ان "سناء (16 عاما) وهاجر (17 عاما) كانتا الخميس الماضي فوق سطح احد المنازل في مراكش، ويبدو أنها كانتا تتعانقان وتتبادلان القبل".
واضاف "قام شخص بالتقاط صورة لهما في تلك الوضعية وسلمها لعائلة احداهما فقام أحد افرادها بابلاغ الشرطة فاعتقلت القاصرتين اللتين امضتا 48 ساعة قيد الاحتجاز قبل مثولهما السبت امام" النائب العام.
وقد وجهت لهما تهم تتعلق بالمثلية الجنسية وستتم ملاحقتهما بموجب القانون الجنائي.
وتنص المادة 489 من هذا القانون على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، ويستخدم هذا القانون لتجريم المثلية في المغرب.
وبحسب اربيب فإن "أول جلسة لمحاكمتهما ستبدأ الجمعة في المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش بحضور عدد من الجمعيات"، مضيفا ان جمعيته "وكلت محاميا للدفاع عنهما"، فضلا عن جمعيات اخرى.
وهي المرة الاولى التي يتم فيها اعتقال فتاتين ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالمثلية الجنسية في المغرب، حيث كانت الاعتقالات في السابق حصرا بالذكور المتهمين بالمثلية.
وقال اربيب لفرانس برس ان "الجمعية تطالب بالإطلاق الفوري للفتاتين" مؤكدا أن "والدة الفتاة هاجر اتصلت بي قائلة ان ابنتها تتعرض لسوء المعاملة من سجينات" في مكان توقيفها.
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بالغاء تجريم المثلية الجنسية باعتبارها تنافي الحرية الفردية كحق من حقوق الإنسان.
ونددت "مجموعة اصوات للاقليات الجنسية"، وهي جمعية تضم المثليين من العالم العربي والمغرب، منذ سنوات بمحاكمة المثليين وتطالب بدورها بتعديل القانون لحمايتهم.
AHMED
!!!!
اتمنى تغيير اسم هذه الجمعية التي تدافع عن المثليين .عار ان يكون اسمها الجمعية المغربية لحقوق الانسان واتمنى سحب اسم المغرب من الاسم وان تسمى مثلا جمعية حقوق الانسان عوض الجمعية المغربية لحقوق الانسان لان الشعب المغربي لا يعترف بالمثلية وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل في المغرب . المرجو النشر وشكرا
العدة السرية
محاكمة عادلة
في الجمعة بحول الله سيستدعى شاهد الاثبات، والقاضي سيطلب منه ماذا كان يعمل وقتها في السطوح الرد الحقيقيً: كنت كنكفث نعام آس وعجباتني هذه اللقطة... وان شاء الله سيتم اعتقاله بتهمتي التجسس وأخذ لقطة لقاصرات بدون اذن ولغرض ابتزازهن.. وهكذا سيأمر القاضي باعتقاله وتسريح البنتين لعدم توفر الدلائل حيث كانوا يتيادلان القبلات لان أم هاجر لم توفر الحنان لبنتها،وأقامت علاقة مشبوهة بجارها الذي كان مدمنا على العادة السرية في السطح حيثتكون الأخيرة مرتدية ملابس داخلية مثيرة للشهوة... العدل وحده سبحانه يعلم!!.. Thinks,vulgar more and more our intimate news ...
ايمن
ان من البادئ القانونية انه لا جريمة ولا عقاب الا بنص قانوني ومام الامر كذلك وان المقال الصحفي جاء فيه حرفيا {ويبدو أنها كانتا تتعانقان وتتبادلان القبل".} في حين ان المادة 489 من هذا القانون على تنص أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، فيجب اذن التساؤل هل تبادل القبل والعناق بين شخصين من نفس الجنس يدخل في حكم المجامعة ام لابد التقاء عضو ذكرهما ببعضهما لتحقيق المجامعة اعتقد شخصيا بان القانون الجنائي يجب ان لا يتوسع في تفسيره الا لصالح المتهم وبالتالي فان ما قامت به الفاعلتين يدخل من باب مقدمات الجماع ليس الا لا ادافع على مثل هذه الافعال لكن قول الحق واجب ولو كان مؤلما كان على المشرع ان يتدخل لتجريم مقدمات الجماع ولو بعقوبات مخففة او اتخاذ تدابير وقائية
امازيغية
الله اعطي لهاد الجمعيات الذل ويسلط عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل.