ها المعقول: متابعة حوالي 390 فردا بسبب قانون الطوارئ الصحية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يبدو أن الكثيرين منا لازالوا يراوحون مكانهم في مواجهة "قانون الطوارئ الصحية" وجدية العقوبات والتي تم التلويح بها في مواجهة "العصاة" والمخالفين كذلك.
الجواب جاء قويا، فبعد تعليمات رئاسة النيابة العامة بضرورة نهج مسلك الصرامة في مواجهة المخالفين، أُعلن عن توقيف حوالي 390 فردا بسبب رفضهم الامتثال إلى أحكام قانون الطوارئ الصحية وذلك إلى حدود أول أمس الخميس فقط، والذين سلكت معهم السلطات الأمنية والقضائية مسطرة المتابعة القضائية مع تشديد في إجراءات الوقاية الصحية، حيث قضى الموقوفون فترة الحراسة النظرية القانونية بإشراف من النيابة العامة المتخصصة، كما أحيلوا على مساطر البحث والتحقيق بخصوص ملابسات الأفعال الجرمية التي اتهموا باقترافها، وتنوعت بين العصيان والتجمهر وخرق قانون الطوارئ ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، وإهانة رجال القوة العمومية، علما أن 31 متهما منهم توبعوا في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة الباقين في حالة سراح.
سلا جاءت أولى في عدد الموقوفين على خلفية القانون المذكور بـ 241 موقوفا فالدار البيضاء بـ 52 موقوفا وتتوزع الباقي على مدن عدة.
وجرّم المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ الثلاثاء 24 مارس الجاري، (جرّم) مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، كما جرم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى استعملت لهذا الغرض دعامة إلكترونية. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.