بحضور الناصيري وبعيوي.. تفاصيل أولى الجلسات في ملف إسكوبار الصحراء
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس 23 ماي، تأخير ملف سعيد الناصيري وبعيوي ومن معهما المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء" إلى غاية جلسة 13 يونيو المقبل.
وقد انطلقت المحاكمة في الساعة العاشرة صباحا حيث قرر القاضي رفع الجلسة إلى حين إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع والبالغ عددهم 28 متهما.
وقد نادى القاضي على كل متهم باسمه حيث تم إحضار 26 متهما متابعين في حالة اعتقال، وتغيب متابعان اثنان في حالة سراح، وقد سجل أزيد من 25 محاميا إنابتهم عن المتهمين.
وقد مثل الناصيري أمام المحكمة في حالة عادية مرتديا قميص (تريكو) بني فيما تظهر أثار العياء على عبد النبي بعيوي.
وتنصبت إدارة الجمارك ،طرفا مدنيا وطلبت مهلة من أجل إعداد الدفاع.
والتمس المحامي محمد حسنيني كروط السراح المؤقت لموكله عبد النبي بعيوي نظرا لوجود الضمانات الكافية، وأن الشخص له مجموعة من الشركات وأن بقاءه في السجن يضر بالمجتمع.
وقد طالب المحامي عاطر الهواري بالإفراج عن موكلته إحدى المتابعات في الملف التي تعمل كموثقة المصابة بداء السرطان، وقد تخلفت عن جلسات علاجها في الآونة الأخيرة حيث كانت تعالج بفرنسا.
وقررت المحكمة البث في جميع طلبات السراح المؤقت في نهاية الجلسة بعد الدخول للمداولة.
وكانت " غرفة المشورة" قد حسمت في الطعن الذي رفعته النيابة العامة ضد القرار النهائي لقاضي التحقيق بعد حذفه.
وقررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة في حق الناصيري وبعيوي وإضافة تهم جديدة لهما.
ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي. كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي.
ويواجه بعيوي تهمة استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 30 غشت 1949، والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 19 ماي 1966، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بعيوي من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
ووجه قاضي التحقيق، لسعيد الناصري، مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي؛
وقرر قاضي التحقيق متابعة الناصري من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويتابعه، كذلك، من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وهي جنحة من الدرجة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرز ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وأيدت غرفة المشورة في حق 6 متابعين هم عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، “ تهما تتعلق بتصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة”.
وقضت كذلك بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا “من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة”.
ولحدود اللحظة يتابع في على ذمة هذه القضية 28 شخصا بتهم مختلفة منهم اثنين متابعين في حالة سراح.