استئنافية تطوان تؤيد قرار هيئة المحامين برفض تسجيل قاض وأستاذ جامعي سابق

حوادث وقضايا

11/07/2024 19:21:00

أخبارنا المغربية

استئنافية تطوان تؤيد قرار هيئة المحامين برفض تسجيل قاض وأستاذ جامعي سابق

أخبارنا المغربية - تطوان

قررت محكمة الاستئناف بتطوان، تأييد مقرر هيئة المحامين بالمدينة نفسها، القاضي برفض طلب القاضي السابق والأستاذ الجامعي المتقاعد، أحمد أبو العلاء، التسجيل في جدولها، وذلك بسبب اتخاذ المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة العزل ضده حينما كان قاضيا من أجل ما نسب إليه من أفعال تعتبر منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك.

وكان القاضي السابق ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، قد تقدم بطلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان قبل حصوله على التقاعد الفعلي كأستاذ جامعي، كما أنه تجنب تقديم معلومات عن إحدى الفترات في عمره المهني، مما تعين على مجلس هيئة المحامين مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الوضعية السابقة له، حسب ما أكدته مصادر من داخل الهيئة.

وقرر مجلس هيئة المحامين بتطوان رفض طلب تسجيل أبو العلاء، بناء على تقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد أن الأخير، سبق له شغل منصب قاض، وتقلد عدة مناصب آخرها منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة للاستئناف، قبل أن يقرر المجلس الأعلى عزله سنة 1998 مع حفظ حقوقه في التقاعد من أجل ما نسب إليه من التعاطي للارتشاء والوقوف مواقف الشبهات وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة.

وفور رفض طلبه، طعن المرشح في قرار الهيئة، مشددا على أنه يطلب التسجيل باعتباره أستاذا جامعيا وليس قاضيا سابقا، وأن المخالفات التي تم عزله بسببها من القضاء مضى عليها أجل التقادم، غير أن المحكمة اقتنعت بتبريرات الرفض التي أوردتها هيئة المحامين، والتي استندت فيها على المادة 5 من القانون رقم 28.08، المنظمة للشروط العامة التي يتعين توفرها في كل مرشح لمهنة المحاماة في الفقرة الخامسة منه والتي تشترط في المرشح أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.

وقررت هيئة الحكم بالاستئنافية تطوان تأييد قرار رفض طلب تسجيل المرشح بالهيئة وإبقاء الصائر عليه، وذلك بعدما تبين لها، من كتاب المجلس الأعلى للقضاء أن الطاعن سبق أن اتخذ في حقه عقوبة العزل مع حفظ حقوقه في التقاعد من أجل ما نسب إليه من التعاطي للارتشاء والوقوف مواقف الشبهات وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة ، وهي أفعال منافية للشرف والمروءة المنصوص عليها في القانون المذكور، مما تكون معه الشروط الواجب توفرها في الطاعن قد اختلت ويكون معه القرار المستأنف قد صادف الصواب.

مجموع المشاهدات: 7725 |  مشاركة في:
        

عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟