رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل

رسالة مفتوحة إلى السيد  وزير العدل

 

رسالة مفتوحة

من محمد أنــين

عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

إلى السيد  وزير العدل

 

تظــــــــــــــلم

                    لفـائدة : محمد أنـــين

                              14 تجزئة الموحدين الشطر الثاني  بالجديدة

                    ضــد : القرار رقم 182 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة

                               الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/01/2011  في الملف        

                              جنحي عادي رقم 09/302   والمضموم إلى الملف جنحي

                               عادي رقم10/781.     

 

 

            يشرفني أن أرفع إليكم ما يلي :

 

            لقد تابعت النيابة العامة المتهم عبد الكريم لمهر من أجل النصب طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي .

           كما أن إنكاره أن يكون قد نصب علي بل وحتى معرفته بي تفنده شهادة الشاهدين وذلك بعد أدائهما لليمين القانونية أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالجديدة ،حيث جاءت شهادتهما متناسقة ومتطابقة كل التطابق مع تصريحاتي .

           كما أن مذكرة ذ عبد الكريم الزيات محام المتهم،رقم 229/2008 وتاريخ 02/09/2008 –  المتواجدة بالملفين المشار إلى مراجعهما أعلاه  - والمُدلى بها أمام هيئة المحكمة ابتدائيا ،تفند انكار المتهم معرفته بي  إذ جاء فيها : "… وقد اتصل به فعلا – ويقصدني أنا– وعاين الشقة وأعجب بها …وقد طالبه بإطلاعه على الوثائق التي تفيد عدم خضوعها لأي قرض وهو ما تم فعلا …" و" … أن المشتكي ،أي أنا – يضيف محامي المشتكى به – هو متصرف بالأملاك المخزنية أو بالسكنى و التعمير وعمله هو العقار …"

ليديل مذكرته بعبارة " يضاف إلى هذا وذاك أن المشتكي – و يقصدني أنا دائما –  قام بعد زيارة  شقة  العارض …  أي    عبد الكريم لمهر - … "  .

            هذا وعند علمي بأن المشتكى به من ذوي السوابق العدلية  العديدة والمتنوعة  على امتداد تراب المملكة،فقد بادرت إلى تسجيل شكاية مباشرة في الموضوع ضده،حيث تابعه السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة من أجل جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي .

وقد كنت أنتظر بكل موضوعية ومنطقية وقتها أن الضابطة القضائية ستقوم بتنقيط المتهم وإرفاق بطاقة تنقيطه بالمحضر المنجز في الموضوع .

           غير أن الضابطة القضائية لم تقم بشيء من ذلك،خاصة وأن المتهم قد اعترف في محضر رسمي انه من ذوي السوابق،مُخفيا سوابقه الحقيقية المندرجة في خانة الجنايات ،ومقتصرا فقط في ذات الوقت على ذكر بعض الجنح التي سبق وأت اقترفها .

المهم أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قد اقتنعت تمام الاقتناع  بارتكاب المتهم  عبد الكريم لمهر الفعل المـُجَرّم أعلاه،وبالتالي فقد أدانته من أجل المنسوب إليه  

  سيادة الوزير المحترم :

 إن مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي ـ الذي تابعت بموجبه النيابة العامة المتهم واضحة ،وعاكسة في ذات الوقت لتوافر الركنين المادي والمعنوي في هذه النازلة ،إضافة إلى توافر النية الإجرامية لدى المتهم عبد الكريم لمهر ،ومع ذلك  ـ وبكل غرابة وبعيدا عن كل المعايير والضوابط القانونية فقد قامت محكمتكم الموقرة بالحكم ببراءة المتهم .

والحالته هته ـ ونظرا للنصب والاحتيال الذي كنت ضحيته ـ ليس بوسعي سوى التشبث بالتطبيق السليم لفصل المتابعة (540 من القانون الجنائي )،وخاصة في فقرته الأولى والتي تنص صراحة :" يعد مرتكبا لجريمة النصب،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم،من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بدلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر " .

سيادة الوزير  المحترم : 

إن السيد رئيس الجلسة بتبرئته للمهتم رغم توافر عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي،إلى جانب  ارتكابه لعدة أخطاء شكلية منها مثلا، عدم استفسار المتهم عن سوابقه، قبل الشروع في مناقشة القضية،وذلك بالرغم من تدخل دفاعي مثيرا انتباه الهيئة المحترمة لهذه النقطة بالذات ولأهميتها ؛إلا  أنه مرة أخرى يرفض الاستجابة لدفاعي ، إلى جانب رفضـه الإطلاع على بطاقة تنقيط المتهم، والتي كانت بحوزة النيابة العامة ،ثم رفضه الإطلاع على إشهاد في الموضوع ،والسبب حسب ما صرح به سيادته علنا هو ضيق الوقت وكثرة الملفات المعروضة عليه.

أقول إنه بترئته للمتهم،وبهكذا طريقة يكون قد وضع حقي ـ  بوصفي مطالبا مدنيا ـ أو كاد  في مهب الريح ...لكن ما ضاع حق وراءه طالب .

بالله عليكم ،سيادة الوزير المحترم ،منذ متى كـانت تبريرات "ضيق الوقت وكثرة الملفات" سببا منطقيا لضياع الحقوق ووأد العدالة ،في دولة نطمح فيها جميعا بقيادة ملك عادل تصدر الأحكام باسمه إلى سيادة القانون ،ولا شيء غير سيادة القانون ؟؟؟

لكل هذه الأسباب،اسمحوا لي ،سيادة وزير العدل المحترم ،أن  ألتمس من معاليكم:

1-    الوقوف على كل الخروقات المسسطرية و الجوهرية التي أعْتـُمِدَتْ لتبرئة المتهم رغم وتوافر أركان فصل المتابعة 540 من القانون الجنائي ،وذلك بهدف كشف الحقيقة ،ولا شيء غير ذلك .

2-    الرجوع إلى المذكرة الكتابية التي أدلى بها دفاعي  أثناء جلسة 12/01/11 قصد الإطلاع على جميع مرفقاتها،نظرا لما تشكله هذه الأخيرة من قرائن دامغة تفيد تعرضي بالفعل لعملية النصب من قبل المتهم عبد الكريم لمهر .

3-    إعطاء تعليماتكم المحترمة إلى الجهة المختصة قصد الإطلاع على محضر الجلسة ومقارنته بنسخة القرار موضوع هذه الشكاية ،حيث ستكتشفون بالواضح الملموس التناقضات الصارخة التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول منطوق القرار.

4-    وحتى وإن اعتبرنا تجاوزا أن القضية ذات صبغة مدنية وأن المسألة تقتضي الكتابة مادام المبلغ يتجاوز 1000 درهم ، ففي أية خانة نضع عرض وإيداع مبلغ 25000 درهم الذي تقدم به المتهم عبد الكريم لمهر لفائدتي ،   أ ليس هذا بإقرار كتابي ؟؟؟

5-     واترك لمعاليكم التعليق على العبارة التالية التي جاء بها القاضي عبد الإلاه بوشواري  في تحيته للقرار موضوع هذه الشكاية : " وحيث إن الفصل 540 من القانون الجنائي أتى لحماية الشخص الساذج الذي تنطلي عليه حيل قد يسهل على ذي التبصر القليل اكتشافها " .

            أمر في منتهى الغرابة،ذلك أن الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي لن يختلف اثنان بأنه لم ينص على ما ادعاه الأستاذ بوشواري لا من بعيد ولا من قريب ،واستحيي أن أحيل سيادته على مقتضيات نص الفصل 540 أعلاه لأعادة قراءته من جديد ،ذلك أن قاضيا مبتدئا ما أظنه يجهل ذلك فكيف بقاض من الدرجة الثانية .

            وفي نفس السياق وتفنيدا لما أعتمده الأستاذ بوشواري لشرحه لمضامين الفصل 540 أعلاه ،ماذا نقول بخصوص مائات بل آلاف قضايا النصب التي تعرض على مختلف المحاكم الوطنية والتي يذهب ضحيتها قضاة ومحامون وأطباء ومهندسون …والقائمة طويلة …وما قضية النصب التي تعرضت لها الأميرة المصونة والدة صاحب الجلالة  ـ رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية متخصصة في مجال القانون  والأعمال ـ ببعيدة ؟؟؟

            6 – وأخيرا وليس آخرا أتساءل ،السيد الوزير المحترم ،عن القصد من إدراج مراسلة ذات طبع إداري بملفي وتتعلق بشكاية مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول ضد القاضي الذي حكم القضية إبتدائيا ،وما أعتقد أن السيد الرئيس الأول المحترم قد أصدر تعليماته في هذا الصدد ،ذلك أن الشكاية أعلاه ذات صبغة إدارية محضة وبالتالي فلا علاقة لها بملفي الذي يروج أمام استئنافية الجديدة ؛أمر يثير مجموعة من التساءلات .      

 

وفي انتظار تدخل معاليكم لكشف خيوط هذا " اللغز المحير" و الوقوف على حقيقة  " المستور" في هذه القضية ،أرجو أن تتفضلوا ،السيد وزير العدل المحترم ،بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام .

                                                                                      

المرفقات :

 * نسخة  من القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 19/01/2011 2011  في الملف  جنحي عادي رقم 09/302   والمضموم إلى الملف جنحي عادي رقم10/781.     

 * نسخة من الطلب الذي تقدم به دفاعي إلى النيابة العامة باستئنافية الجديدة بتاريخ 04/12/2009 بخصوص ورقة إرشادات المتهم عبد الكريم لمهر  .

 * نسخة من الإشهاد الذي رفض السيد رئيس الجلسة تسلمه .

                                                                                          إمضاء : محمد أنـــين

 

 

 

 

 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات