تشريع سعودي جديد لمرتكبي جرائم "التفحيط"
أخبارنا المغربية
وتتضمن المادة السادسة من نظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، بحسب صحيفة الحياة السعودية.
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة
20721 مشاهدة
2
17356 مشاهدة
4
10339 مشاهدة
6
9897 مشاهدة
7
ولد لبلاد
ما فائدة هدا الركن الاخباري المليء باشهارات التي تحجب الكتابة عن القارء