باحث تونسي: لنستلهم من المغرب في مواجهة فيروس "كورونا"

باحث تونسي: لنستلهم من المغرب في مواجهة فيروس "كورونا"

وكالات

أكد الباحث التونسي حاتم قطران على أهمية استلهام السلطات التونسية من المغرب في مجال اعتماد القوانين المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب حاتم قطران وهو أستاذ للقانون في مقال أوردته اليوم الخميس مجلة “ليدرز”، “لقد أعطت المملكة المغربية مثالا مرجعيا آخر: مرسومان نشرا في الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020، يوفران الأساس القانوني لحالة الطوارئ”.

وأشار إلى مرسوم القانون رقم 292-20-2 بتاريخ 23 مارس، الذي ينص على أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويرى الباحث التونسي، أن هذا المرسوم يقدم أساسا قانونيا لإعلان حالة الطوارئ الصحية من خلال تمكين رئيس الحكومة بناء على اقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و الصحة، من إعلان حالة الطوارئ الصحية في جهة أو عمالة أو أقليم أو جماعة أو أكثر أو في مجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.

وأوضح الباحث أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية، يوضح مدى وإجراءات التطبيق ومدة حالة الطوارئ الصحية، القابلة للتجديد، ويسمح أيضا للسلطات بأن تتخذ خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، كافة التدابير المناسبة لمكافحة الوباء أو الأمراض المعدية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتخذ بواسطة مراسيم أو مقرارات تنظيمية أو بواسطة مناشير أو بلاغات رسمية.

وذكر الباحث أن من يخالف أحكام المرسوم المذكور يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وأشار إلى أن هذا المرسوم يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، والتي يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.

وفي المقابل تستثنى من أحكام وقف سريان الآجال، آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

وأضاف أنه فضلا عن إعلان حالة الطوارئ الصحية من يوم الجمعة 20 مارس على الساعة 6 مساء إلى يوم 20 أبريل 2020 على الساعة 6 مساء، فإن المرسوم ينص على عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع الأشخاص من مغادرة محل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، أو التنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة بما في ذلك اقتناء الأدوية، أو التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات أو التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة.

وأشار إلى أن هذه التدابير تتعلق أيضا بمنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة