حقيقة زواج المتعة عند الشيعة
إلياس الهاني
هذا طرف من حقيقة زواج المتعة عند الشيعة الذي يروجون له في إعلامهم و كتبهم، و الذي أصبح من الوسائل التي ينفذون من خلالها إلى نفوس كثير من أهل السنة ،لاسيما الشباب منهم، و خاصة في بلاد الغرب، فقد أعدت «جريدة الصباح»[1] تقريرا بعنوان:« زواج المتعة يسقط المغربيات في شراك التشيع»حذرت فيه من استفحال الظاهرة بين صفوف المغربيات في بلاد المهجر، و طلبت فيه باتخاذ الخطوات الجادة لوقف هذا الأمر.
و هذه حقيقته كما قررها فقهاء المذهب الشيعي، وإن الدم يتجمد في العروق لمجرد الاطلاع على تفصيلاته و جزئياته التي تملا بطون أمات مصادر الفقه المعتبرة عندهم.
أولا المتعة من ضروريات الدين عند الشيعة:
يقول شيخ الطائفة الطوسي:" و العلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة"[2].
و رووا عن الإمام جعفر الصادق قوله:" ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ،و يستحل متعتنا"[3].
و يقول أيضا:" إن المتعة ديني و دين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، و من أنكرها أنكر ديننا، و اعتقد بغير ديننا"[4].
و يقول الكاشاني:" من خرج من الدنيا و لم يتمتع جاء يوم القيامة اجدع"[5]، و يقول أيضا:" الإيمان بالمتعة أصل من أصول الدين و منكرها منكر للدين"[6].
فقد جعلوا منها أساسا من أسس مذهبهم، و شعيرة لا ينبغي لكل شيعي أن يتهاون في أدائها و الحرص على تطبيقها و قرروا أنها من المعلوم من الدين بالضرورة، يعتبر منكرها منكرا للدين!!!.
ثانيا المتعة من أعظم أسباب الفوز و الفلاح:
لقد ساقوا روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و على لسان أئمتهم يرغبون بهذا الزواج و يجعلونه من أفضل المنازل عند الله، و لنمر على بعض رواياتهم في هذا:
رووا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" من تمتع مرة امن سخط الجبار ،و من تمتع مرتين حشر مع الأبرار، و من تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان"[7]و رتبوا عليها مغفرة الرحمن فقالوا انه لما اسري بالنبي صلى الله عليه و سلم قال له جبريل: "يا محمد الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة ،يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة، يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا و قد غفر الله له و يغفر للمؤمنة أيضا.."[8].
و يقولون: "ما من رجل تمتع ثم اغتسل، إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، و يلعنون مجتنبها إلى أن تقوم الساعة"[9].
و يقول العلامة محمد باقر المجلسي:" لقد اقسم الله تعالى بنفسه انه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، و من اجتهد في هذا الخير (المتعة )و ازداد منه رفع الله درجته"[10].
و هناك العديد أيضا من هذه الروايات التي ترغب بنكاح المتعة و تعد مقترفها بالأجر العظيم و الجزاء الوفير "و من يطالع أبواب المتعة في كتاب وسائل الشيعة و هو من كتبهم المعتمدة يجد أنها بلغت ستة و أربعين بابا في كل باب مجموعة من الروايات المسندة لبعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم"[11].
ثالثا لا عدد معين في المتعة:
"عند الشيعة يجوز التمتع بأكثر من أربع و إن كان عنده أربع زوجات زواج دائم، و ذلك لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز له أن يجمع ألفا منهن أو أكثر إذا أراد"[12]،و هذه بعض أحاديثهم في ذلك:
عن زرارة عن أبي عبد الله قال:" ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات"[13]، و عن زرارة قال: "قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كما شئت"[14].
و عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال:" لا و لا من السبعين"[15].
و هذا الذي نطقت به هذه الروايات نطق به علماءهم فيقرر الطوسي انه:" لا باس أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء"[16]، و يقول الخوئي زعيم الحوزة العلمية:" لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء"[17].
"أما الزواج الذي شرعه الله عز وجل، فمعلوم أن المسلم لا يحق له أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة، كما جاء في قوله تعالى:) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ÇÌÈ ([النساء:3]، و حيث لم يعد اليوم ممكنا ملك اليمين الذي كان تشريعا استثنائيا كما لا يخفى، لم يبق سوى الزواج الذي لا يجوز فيه أن يعقد مع أربعة نسوة إلا بشروط مادية مشددة، تقتصي التأمل و التأني قبل الإقدام عليه"[18].
رابعا جواز التمتع بالمتزوجات:
"لا يوجد في دين من الأديان و لا في مذهب من المذاهب نص يبيح للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة إلا في مذهب مزدك و ماركس و ذلك لشيوعية الجنس و إباحيته عندهما، الآن ذلك من الرذائل التي لا ينبغي الإنسان إتيانها"[19]، و نورد في هذا بعض مروياتهم لإيضاح ذلك:
فروي في الكافي أن الصادق سئل:" أني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء، و لا امن أن تكون ذات بعل، أو من العواهر؟ قال هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها"[20].
و ذكر الطوسي في «تهذيب الأحكام» انه روى عن فضل مولى محمد بن راشد عن الصادق، قال:" قلت: إني تزوجت امرأة متعة ،فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجا، قال: و لم فتشت؟"[21].
و قال الطوسي: "و ليس على الرجل أن يسألها: هل لها زوج أم لا، لان ذلك لا يمكن أن تقوم له به بينة، فان اتهمها في ذلك، احتاط في التفتيش عن أمرها ،و إن لم يفعل، فليس عليه شيء"[22].
و يقول الخميني في «تحرير الوسيلة»: "و ليس السؤال و الفحص عن حالها، شرطا في الصحة"[23].
و عقد الحر العاملي في كتابه «وسائل الشيعة» باب: "تصديق المرأة في نفي الزوج و العدة و نحوهما، و عدم وجوب التفتيش و السؤال و لا منها".
خامسا التمتع بالزانيات:
و هذا من اغرب ما يمكن أن يجده المسلم دينا يدان به و حكما شرعيا صادرا من مصادر الشيعة مسلمين به غير منكرين؛ فعن زرارة قال: سأله- أي جعفر الصادق- عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال:" لا باس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه"[24]، و عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: "نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق، قلت افاتزوج منهن بالمتعة؟ قال: نعم"[25]
و عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:" إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟! قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة!! قال: ثم أمضى إلى بعض مواليه، فاسر إليه شيئا فلقيت مولاه ،فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال"[26]، و عن الحسن بن ظريف قال:" كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك و كان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، و كانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الأئمة عليهم السلام: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة!! و قلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: إنما تحيي سنة و تميت بدعة فلا باس!!"[27].
و يقول البحراني:" و فيه دلالة على جواز التمتع بها و إن كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة، فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجور"[28].
و قال النجفي في جواهره:" يستحب له أن يسألها عن حالها مع التهمة و على كل حال فليس السؤال المزبور شرطا في الصحة!..و يكره أن تكون زانية، فان فعل فليمنعها من الفجور، و ليس شرطا في أصل الجواز الذي عرفت لما تقدم سابقا -أي من الروايات- الدالة صريحا عليه و انه ليس عليه من إثمهما شيء ،و اختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد للفراش..غير قادح كما اوضحناه سابقا"[29].
و قال الشيرازي:" كراهية التمتع بالفاجرة لعلها من جهة احتمال التلوث بالأمراض مع المعاشرة و بتحول السمعة!! و بعدم الأمن من اختلاط المياه لكن لا تلازم بين عقدها و بين مباشرتها"[30].
فمن خلال هذه النماذج من مرويات الشيعة حول التمتع بالعاهرات نتساءل ما الفرق بين المتعة و الزنا؟؟
سادسا جواز التمتع بالبنت الصغيرة:
فقد أباحوا التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم دون أي اعتبار للسن فقد جاء في الكافي عن جعفر الصادق انه سئل عن الجارية الصغيرة: هل يتمتع بها الرجل؟ فقال:" نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: و ما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: عشر سنين"[31].
و من الطامات الكبرى أنهم أباحوا التمتع بالرضيعة مقتصرا على اللمس و الضم و التفخيذ، يقول الخميني:" لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس به حتى في الرضيعة!!!!"[32].
و قد قام الخميني بهذا عمليا كما في كتاب:« لله ثم للتاريخ» للموسوي.
و هذا مما يثير الدهشة و يبعث على الشك و الريبة، ف"من منا يرضى أن يزوج أخته أو ابنته ليوم أو يومين، أو ساعة أو ساعتين، أو اقل من ذلك أو أكثر؟ أليس هذا يشابه الزنى، حتى و لو كان هناك عقد و شهود؟ ما الفرق بين أن يزني بامرأة مرات ،برضاها و بموافقتها، و بين أن يعقد عليها عقد زواج لليلتين أو ساعات؟ أليس هو «الزنى المقنع» تحت ستار الفضيلة، و البعد عن الفاحشة؟ و الانكى من ذلك و الاخزى، أن يحمل معه باسم الدين «شهادة شرعية» على انه عقد شرعي! يبيحه الإسلام! و تقره الأديان!.. فكيف نقول أن نكاح المتعة لأيام أو لساعات «عقد شرعي» يتفق مع مقاصد الشريعة الغراء؟ أليس هو الفاحشة بعينها؟ و الله تعالى يقول: ) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا([الإسراء:32][33].
و نظرا لكثرة المدافعين من علماء الشيعة و مفكريهم عن هذا النكاح و ما اتصل به من أحكام و ملابسات مستندين في ذلك عن آيات من القران و أحاديث و روايات، فقد دعت الحاجة إلى معالجة هذه الأدلة بكل أمانة و موضوعية و وضع نتائجه بين يدي المنصفين و طلاق الحق.
[1] - جريدة الصباح 4250 يوم الاثنين 16\12\2013.
[2] - "تهذيب الأحكام في شرح المقدمة" لمحمد بن الحسين الطوسي7 \251 ،تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية- طهران ط3، 1390ه.
[3] - "من لا يحضره الفقيه" لمحمد بن بابويه القمي الصدوق 3 \291 ،دار التعارف للمطبوعات، بيروت- لبنان 1411ه- 1991م.
[4] - "نفس المصدر" 3 \366.
[5] - "تفسير منهج الصادقين" للكاشاني2 \489.
[6] - "نفس المصدر" 2 \495.
[7] - "من لا يحضره الفقيه" للصدوق 3 \366.
[8] - "تفسير منهج الصادقين" للكاشاني، 3 \356.
[9] - "مستدرك وسائل الشيعة" للحر العاملي 14 \444 دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان 1980م.
[10] - "عجالة نافعة" ص16 ،ترجمة "رسالة المتعة" لمحمد باقر المجلسي.
[11] - "توثيق السنة بين الشيعة الامامية و أهل السنة" لأحمد سحيمي ص 502.
[12] - "الشيعة و المتعة" محمد مال الله ص 128 ،دار الصحوة الإسلامية، ط2، 1407ه.
[13] - "تهذيب الأحكام" للطوسي 3 \147.
[14] - "الكافي" لمحمد بن يعقوب الكليني 2 \43 ،تحقيق محمد جواد مغنية، فهرست و تصحيح الدكتور يوسف البقاعي، دار الأضواء بيروت- لبنان ط1 1413ه\ 1992م.
[15] -" نفس المصدر" 2\ 43.
[16] - "النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى" لشيخ الطائفة الطوسي ص492 ،ط دار الكتاب العربي.
[17] - "نفس المصدر" ص465.
[18] - "زواج المتعة في الفقه الشيعي الامامي عرض و نقد" للزبير أبو سلمان ص31 ،طوب بريس ،الرباط- المغرب.
[19] - "الشيعة و المتعة" لمحمد مال الله ص 140.
[20] - "الكافي" للكليني 5\ 462.
[21] - "تهذيب الأحكام" للطوسي109\2.
[22] - "النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى" للطوسي 2\ 42.
[23] - "تحرير الوسيلة" للخميني 2 \292 مؤسسة تنظيم و نشر أثار الإمام الخميني 1418ه.
[24] - "تهذيب الأحكام" للطوسي 2 \187.