أخبارنا المغربية
في ما يلي أبرز التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه اليوم الأربعاء، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
- التنصيص في مادة أولى ،بمثابة ديباجة، على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب؛
-إضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثان خاص بمجالات التطبيق، وثالث يهم المبادئ العامة؛
- إقرار صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب؛
- اعتماد صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: "كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة"؛
- نسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.
- تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب؛
- حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب؛
- توسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية؛
- حذف العقوبات الجنائية والحبسية المتضمنة في النص الأصلي، وحذف مسطرة التسخير؛
- التنصيص على تماشي المقتضيات المتعلقة بالفئات الممنوعة من الإضراب مع التشريعات الدولية في هذا المجال.
Manto3
فصل....وخيط....الشعب المقهور. يلبس
الاضراب. هو حق لكل واحد لتعبير عن عدم الرضى قد يكون دون انقطاع عن العمل.....تعبير حر بالوقفات الاحتجاجية....او بحمل الشارة.... بكل وساءل التعبير الاخرى. الغير الماسة او الضارة للممتلكات....الدولة ولا كن خليوا النقابات تجدد الدماء. ماشي. ولاو وراثية....اش هده الشوهة