أخبارنا المغربية
على الرغم من أن مدونة الأسرة تشترط بشكل قطعي موافقة الزوجة الأولى لقبول التعدد، إلا أن أحكاما قضائية نهائية صادرة حديثا تزكي توجها قضائيا نحو الإعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجينن بزوجة أخرى، بالإعتماد على المرجعية الفقهية والمذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج وتحدد أركانه.
و ذكرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، عدة قصص لأحكام قضائية قبلت زواج شخصين دون موافقة الزوجة الأولى، من بينها زوجان تقدما مؤخرا لتوثيق زواجهما القائم منذ 2007، مبررين هذا التأخر بكونهما يعيشان خارج أرض الوطن.
و تضيف اليومية، أنه أثناء بث القضاء في الدعوى ظهرت الزوجة الأولى التي أدلت بما يفيد أنه لم تتم إستشارتها في هذا الزواج الذي تم دون إذنها، ومع ذلك، فقد تم قبول الزواج ابتدائيا واستئنافيا، بل وحتى محكمة النقض قررت توثيقه بدعوى أن "مسطرة التعدد أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله".
Aboukhalid
القضية محسومة شرعا
ومتى كان للمرأة الحق في إبطال الحق -أو لنقل الترخيص- من الله عز وجل للرجل بالتعدد؟ ولماذا لم تذكر لنا ياسيدي في مقالك النص بالحرف الذي ورد في المدونة والذي يوجب إذن الزوجة للزوج بالتعدد. إن كل ما في الأمر هو ضرورة علم الزوجة بنية الزوج في التعدد أما الموافقة من عدمها فيقررها القاضي بناء على ما يتوفر لديه من معطيات تخص قدرة الزوج على التعدد صحيا وماديا . فلا ينبغي التلبيس على الناس في مضوع حساس قال عنه المرحوم الحسن الثاني:" أنا لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا"