و. م. ع - سهام توفيقي
تسقط العديد من الفتيات والنساء المضطرات إلى التخلص من حمل غير مرغوب فيه بين براثين واقع مر يفرضه، من جهة، وضعهن الاجتماعي والصحي والاقتصادي، ومن جهة ثانية، إكراهات قانونية لا تبيح الإجهاض الطبي إلا في حالة الضرورة القصوى المتصلة بالحفاظ على حياة أو صحة الأم، وأخرى دينية تحرم الإجهاض إذا لم يكن يشكل خطرا حقيقيا على صحة الحامل وحياتها.
وعادة ما يكون للحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض السري غير المأمون عواقب اجتماعية جد خطيرة تتجلى في إمكانية اللجوء إلى الانتحار أو جرائم الشرف أو طرد الفتاة من البيت العائلي مع جميع العواقب المترتبة عن تواجدها في الشارع بدون مأوى أو استكمال الحمل مع التخلص من الرضيع بتركه في مستشفى الولادة أو بطرق غير قانونية.
وخوفا من أي متابعة قضائية قد تتراوح بين سنة وخمس سنوات لمن سولت لها نفسها التخلص من الجنين، تلجأ العديد من الفتيات والنساء إلى الإجهاض السري الذي يتم في ظروف محفوفة بالمخاطر وباستعمال وسائل بدائية وأدوات حادة غير معقمة أو أعشاب سامة أو أدوية خطيرة، ما ينتج عنه مضاعفات صحية قد تؤدي إلى الوفاة .
ويتجسد هذا الواقع المزري في معطيات رقمية كانت قد أعلنت عنها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والتي قدرت عدد عمليات الإجهاض ب600 عملية يوميا، في حين ترى الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أن العدد يتراوح بين 800 و1000 حالة يوميا.
وكشف التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010، أن مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4,2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات و 5,5 في المائة من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة.
وتتفاوت ظروف إجراء عملية الإجهاض حسب المستوى الاجتماعي، حيث تتمكن بعض الفتيات اللائي تنحدرن من وسط ميسور من إجراء عملية الاجهاض في ظروف جيدة. ونفس الأمر بالنسبة للنساء المتزوجات واللواتي لا يلجأن إلى الاجهاض إلا في حالات الضرورة القصوى.
أما بالنسبة للفتيات المعوزات فغالبا ما يستعلمن وسائل تشكل خطرا حقيقيا على صحتهن، لكون الاجهاض مجرم ويعاقب عليه والاعتراف بالأبوة خارج الزواج ممنوع قانونيا، كما أنهن يتجرعن آلامهن في صمت في ظل غياب أي دعم معنوي أو نفسي، حيث يقطعن كل صلة مع أسرهن ومع المجتمع.
وغالبا ما تكون دوافع الإجهاض هي الاغتصاب وزنى المحارم والحمل غير المرغوب فيه من قبل النساء المسنات اللواتي تفوق أعمارهن 45 سنة، أو بسبب إصابة المرأة الحاملة بأمراض عقلية ، وأحيانا لوجود تشوهات لدى الجنين، فضلا عن الحمل غير المبرمج، والذي يشكل فاجعة بالنسبة للمرأة التي تكون غير مستعدة لتحمل تبعاته (داخل الزواج أو خارجه).
وتبقى المجهضة الحلقة الأضعف في ظل تباين مواقف المهتمين بهذا الموضوع بين الدعوة إلى تعديل القانون الجنائي بما يجعله خاليا من العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لعملية الإجهاض التي يقوم بها علانية طبيب أو جراح ، والإجهاض خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب عن اغتصاب أو زنى المحارم، وجعل الإجهاض جائزا خلال المائة والعشرين يوما الأولى من الحمل بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة لا يمكن معالجتها وسيكون عالة على أهله.
ومن وجهة نظر الفقهاء، فإنه يحرم الإقدام على الإجهاض لأنه لا يحق تحميل الجنين أثر فعل لا يد له فيه سواء كان زنا المحارم أو اغتصاب أو التشوهات الخلقية، ويقتصر الإجهاض على الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا حقيقيا على صحة الأم . فيما يشدد موقف آخر على ضرورة فتح حوار عمومي رصين حول موضوع الإجهاض للخروج برأي موحد.
وتتجاذب القانون المقارن اتجاهات مختلفةº اتجاه ذهب إلى التجريم أيا كانت مرحلة الحمل التي تم فيها الإجهاض، ولا يعفى من العقاب إلا إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم أو صحتها، واتجاه ذهب إلى تجريم الإجهاض مع إقرار ظرف تخفيف بينما يؤيد اتجاه أخير إباحة الإجهاض مع فرض شروط معينة لإجرائه تختلف من قانون إلى آخر.
ولمعالجة إشكالية الحمل غير المرغوب فيه و تفادي الإجهاض السري، كان وزير الصحة قد أعلن في لقاء وطني لقاء وطني نظم أول أمس الأربعاء حول "الإجهاض :التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية"، أن الوزارة تنكب حاليا على وضع خطة عمل تعتمد على نظرة شمولية وترتكز على ثلاثة محاور متكاملة للتدخل.
وأوضح الوزير أن المحور الأول لهذه الخطة يهتم بتطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه من خلال برامج للتربية الجنسية والإنجابية ، وكذلك تيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع ولخدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
أما المحور الثاني، فيهدف إلى تيسير ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي خوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه، فيما يهم المحور الثالث مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة حاليا، وذلك مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للبلاد ووفقاó لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا .
وبالموازاة مع إعداد هذه الخطة، يرى العديد من الخبراء المهتمين بمسألة الإجهاض آنه آن الأوان لتعديل القانون المغربي لما يوافق مقتضيات الفقه الإسلامي وبما يحقق مقاصد الحفاظ على صحة المرأة وصون المجتمع.