أخبارنا المغربية - و م ع
شكل موضوع "التعويض عن فقدان العمل .. الإطار القانوني والتدابير الإجرائية" محور لقاء نظمته، أمس الأربعاء، المندوبية الجهوية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بطنجة، بهدف تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بمقتضيات القانون رقم 14-03، الذي يحدد الإجراءات الخاصة بالتعويض عن فقدان العمل.
كما يهدف هذا اللقاء، المنظم بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى تقديم الشروحات والتوضيحات حول التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها، والشروط التي يجب أن تتوفر في المستخدمين للاستفادة من التعويض عن فقدان العمل، وذلك من أجل بلورة وتنفيذ وأجرأة القانون رقم 14-03، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر دجنبر 2014.
وقدم المدير الجهوي لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بجهة طنجة - تطوان، عبد السلام لعميلي، بالمناسبة، الإطار القانوني المحدد للتعويض عن فقدان العمل، والشروط الأهلية ومدة التعويض، مشيرا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة التي تنفذها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لتيسير إدماج المستفيدين من هذا التعويض في سوق العمل.
واستعرض المسؤول ذاته، في هذا السياق، المشاكل التي تعيق تنفيذ هذا القانون، داعيا الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تبني مقاربة تشاركية لمساعدة المستخدمين والأجراء، الذين فقدوا وظائفهم، للاستفادة من هذا التعويض ومرافقتهم لإيجاد فرص عمل جديدة، من أجل مواكبة ودعم الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
من جهته، أفاد المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة طنجة - تطوان، مصطفى عليلي، بأن المؤسسة تلقت على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2014 إلى 28 فبراير المنصرم، 4351 طلبا للاستفادة من تعويض فقدان العمل، منها 25 بالمائة من النساء، مشيرا إلى أن جهة الدار البيضاء الكبرى تستقطب 57 بالمائة من تلك الطلبات، تليها جهة طنجة - تطوان ب13 بالمائة، وجهة مراكش تانسيفت الحوز ب7 بالمائة، وجهة الرباط سلا زمور زعير ب5 بالمائة.
وأبرز ان هذا التعويض، المكفول بالقانون، يسعى إلى ضمان الحد الأدنى من الدخل لمدة تصل إلى ستة أشهر للأجير الذي فقد عمله مكرها، والذي في طور البحث عن وظيفة جديدة، موضحا أن المستفيد من التعويض يجب أن يراكم 780 يوم عمل مصرحا بأجره خلال ال36 أشهر السابقة لتاريخ فقدان العمل.
وأشار إلى أن قيمة التعويض الشهري الممنوحة للعاطل عن العمل توازي 70 بالمائة من الراتب المرجعي، الذي يمثل متوسط الراتب الشهري خلال ال36 أشهر الماضية، دون تجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر، مضيفا أن التعويض يدفع عبر شباك وحيد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مدة أقصاها ستة أشهر، ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ فقدان العمل.
من جانبها، قالت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة طنجة - تطوان، لطيفة الرباج، إن المؤسسة تسعى إلى مساعدة ومرافقة المستفيدين لتوفير فرص عمل جديدة والرفع من فرص الإدماج في العمل، مضيفة أنه يتم إجراء لقاءات مع المستفيدين من التعويض يتم خلالها التركيز، بشكل خاص، على التكوين والخبرة من أجل الوقوف على مؤهلاتهم ونواقصهم.
وتم، في هذا الإطار، حسب المسؤولة، وضع خطة عمل معلوماتية لفائدة المستفيدين، والتي يتم من خلالها إخبار وإعلام المعنيين بعروض العمل المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حسب كفاءاتهم التكوينية والمهنية، كما يتم تكوينهم في طرق البحث عن العمل في مواقع أخرى معنية بالتشغيل بالمغرب، مشيرة إلى أنه من حق المعنيين، أيضا، الاستفادة من التكوينات التي تشرف عليها الوكالة أو التي يشرف عليها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
حضر هذا اللقاء ممثلون عن الشركات والمقاولات العاملة بجهة طنجة - تطوان وفرقاء اجتماعيون وممثلو الهيئات النقابية وأجراء.