أخبارنا المغربية - و م ع
بعد عقود من التعديلات الجزئية للمادة الجنائية، يدشن المغرب من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي، التي وضعتها وزارة العدل والحريات الأسبوع المنصرم أمام كافة المهتمين لإبداء رأيهم فيها، مسار المراجعة الشاملة لمنظومته الجنائية، حيث حفلت المسودة بمستجدات عديدة تثير نقاشا عموميا واسعا، وتعكس بدرجات متفاوتة مطالب الأوساط الحقوقية.
ففي الوقت الذي شكلت مبادرة طرحها مصدر ارتياح لدى الفعاليات الحقوقية التي انتظرت مراجعة القانون الجنائي لسنوات، سجلت الأوساط الحقوقية ملاحظات كثيرة على المضامين التي جاءت بها مسودة مشروع القانون.
ويرى الأستاذ الجامعي وعضو جمعية "عدالة"، محمد بوزلافة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المسودة أحدثت "حركية" داخل المنظومة الجنائية سواء على مستوى نظام العقوبات أو نظام التجريم.
فعلى مستوى نظام العقوبات، اعتبر التنصيص لأول مرة على العقوبات البديلة، التي تضم العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، "مكسبا هاما" كانت المنظومة الجنائية في "حاجة ماسة" إليه، مستبعدا إثارة أي "اعتراض" على إدراجها.
أما على مستوى نظام التجريم، أكد السيد بوزلافة أن المسودة "حاولت أن تدرج وأن تراجع العقوبات على مجموعة من الجرائم أو تعيد النظر في الأفعال في علاقة بالعقوبات"، محيلا، في هذا الصدد، على جريمة التحرش الجنسي التي ينص القانون الجنائي الحالي عليها بنوع من "الاحتشام" (الفصل 1-503)، مقابل تحديد "أكثر دقة" للمسودة لهذه الجريمة من خلال "تنصيصها على مجموعة من التفصيلات التي من شأنها أن تسعف القاضي في إثبات جريمة التحرش".
وفي هذا الصدد، عرفت المسودة (1-1-503) مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، و"كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
من جهة أخرى، لاحظ الأكاديمي أن المسودة تفاعلت أيضا مع الأفعال التي جرمتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وفي مقدمتها الاختفاء القسري والتعذيب الذي قدمت له المسودة تعريفا أكثر دقة وشمولية يدرج تحته أيضا الأفعال التي ينتج عنها ألم أو عذاب نفسي شديد (المادة 1-231).
بدوره، ثمن رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو لجنة الإنصاف والمصالحة، السيد محمد النشناش، في تصريح مماثل، تجريم الاختفاء القسري في هذه المسودة، الشيء الذي سيتيح "إمكانية متابعة أي مسؤول يقدم على ارتكاب هذا الفعل الذي عانت منه المملكة في الماضي"، مسجلا بإيجابية تنصيص المسودة على عقوبات بديلة في حالة الجنح البسيطة، وتجريمها لممارسات خطيرة أخرى من قبيل تجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وكل جرائم الحرب، والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.