كان ينتظر زوجته.. شاب يتعرض للاعتداء والكريساج وكاميرات المراقبة وثقت كل شئ

سلطات الدار البيضاء تهدم واجهة "شوروم" السيارات الفاخرة

يوم دراسي بوجدة حول الجامعة ودور البحث العلمي في تعزيز مكتسبات قضية "الصحراء المغربية"

تشيكيطو يكشف حقائق خطيرة تتعلق بمسرحية جمهورية الريف التي نظمت بتمويل من كابرانات الجزائر

مسؤول سعودي يفحم الجزائر بتقرير أسود عن جرائم الكابرانات والبوليساريو في مخيمات تندوف

محكمة طنجة تسدل الستار على قضية مقتل الطالب أنور.. تفاصيل الأحكام

شروط جديدة لممارسة مهنة الطب بالمغرب

شروط جديدة لممارسة مهنة الطب بالمغرب
شروط جديدة لممارسة مهنة الطب بالمغرب

أخبارنا المغربية - و م ع

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 447-15-2 بتطبيق القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في صيغته الجديدة، تقدم به وزير الصحة السيد الحسين الوردي. 

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تهدف أساسا إلى تحديد الوثائق اللازم الإدلاء بها من قبل الأطباء المغاربة والأجانب لتقييدهم أو نقل تقييدهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عبر المجالس الجهوية للهيئة، والوثائق التي يتعين الإدلاء بها من قبل الأطباء الأجانب للحصول على إذن من وزير الصحة بمزاولة مهنة الطب، سواء بالقطاع الخاص أو العام، بصفة مؤقتة أو مستمرة، وكذا الوثائق اللازم الإدلاء بها لفتح عيادة طبية، فردية أو مشتركة، رئيسية أو ثانوية، متخصصة أو للطب العام.

كما يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تهم بعض المؤسسات التي ستعتبر كمؤسسات مماثلة للمصحات بالقطاع الخاص، والمسطرة اللازم اتباعها ومضمون ملف طلب الحصول على إذن مسبق من وزير الصحة لإنشاء مصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة، قبل بداية أشغال إنشائها، أو لإجراء تغيير أو توسيع يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها.

ويتم التنصيص، بموجب مشروع المرسوم، على مهام وكيفية اشتغال "اللجنة الطبية للمؤسسات" التي يتعين على كل مدير طبي لمصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة لها أن يحدثها وفقا لأحكام القانون رقم 13-131، وذلك لإرساء ثقافة التشاور والحكامة الجيدة داخل المؤسسة الصحية المعنية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات القيام بعمليات افتحاص وتفتيش المصحات والمؤسسات المماثلة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يشمل مقتضيات تفوض إلى وزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية، بعد استشارة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تتعلق أساسا بتحديد لائحة التخصصات والتقنيات الطبية التي لا تمارس بالمغرب، والتي يمكن للأطباء الأجانب ممارستها في إطار مزاولة مهنة الطب بصورة مؤقتة، وكيفيات تنظيم القوافل الطبية واشتغالها، والمعايير الواجب احترامها لفتح عيادات طبية، والضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات بالمصحات والمعايير الواجب احترامها لإنشاء المصحات أو المؤسسات المماثلة لها واستغلالها. 

وقد أسند مشروع هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التنفيذ 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية، لمندوبيات وزارة الصحة بعمالات وأقاليم المملكة مهمة استلام طلبات الحصول على الأذون المسبقة بإنشاء المصحات أو بإجراء تغيير بها والأذون النهائية المتعلقة بالشروع في استغلالها، للتأكد من توفر جميع البيانات والوثائق الضرورية قبل بعثها إلى وزير الصحة للبت فيها.

كما يسند هذا المشروع لوزير الصحة الإذن للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب كمقيمين بالمغرب والإذن بإنشاء المصحات أو الشروع في استغلالها، بناء على رأي مطابق للأمين العام للحكومة واستطلاع رأي المجلس الوطني للطبيبات والأطباء، والإذن للأطباء الأجانب غير المقيمين بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بعد استطلاع رأي المجلس السالف الذكر.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات