أخبارنا المغربية - و م ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 157-16-2 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، تقدم به وزير العدل والحريات. وأوضح السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقد انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية الممنوحة للمتعاقدين عندما يلجئون إلى خدمات الموثقين، كما يشكل أحد مداخل إصلاح مهنة التوثيق وحفظ مبدأ الأمن التوثيقي.
كما يرمي المشروع إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين. حيث نصت المادة 94 من القانون رقم 09-32 الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 179-11-1 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) على إحداث صندوق ضمان الموثقين.
وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع يتضمن أيضا كيفية تأليف مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وكيفية انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أنه بالنسبة لموارد الصندوق وتطبيقا للمادة 94 المذكورة، فقد تم التنصيص في هذا المشروع على تصفية الفوائد المتأتية من حسابات الودائع والأداءات المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير في 31 دجنبر من كل سنة، وإيداعها بصندوق ضمان الموثقين. وبالنسبة لمصاريف الصندوق، فقد تم التنصيص على أن صندوق الإيداع والتدبير يقوم بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.