أخبارنا المغربية - و م ع
أجمع المشاركون في ندوة حول موضوع قانون 19-12 المتعلق بعاملات وعمال المنازل، أمس الخميس بالرباط
على أن القانون 19-12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين لا يتسق مع مقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية في ما يتعلق باحترام الشغل اللائق، ومنع تشغيل القاصرات والقاصرين، وغيرها من الحقوق.
وأوضحوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته الشبكة القانونية للنساء العربيات بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، أن هذا القانون لم يحفظ حق المرأة الطبيعي في الحمل والولادة حيث لم يحدد ساعات الرضاعة وعطلة الوضع، كما أنه لم يحدد حقوق العاملين المنزليين في التقاعد والتغطية الصحية.
وأضافوا أن القانون 19-12 منح حقوقا أقل من تلك التي تمنحها مدونة الشغل، معتبرين أنه لا يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لاسيما منها الصادرة عن منظمة العمل الدولية.وأشار المتدخلون في هذه الندوة إلى مسألة تنصيص هذا القانون على تشغيل القاصرات، كما تناولوا الإكراهات التي يواجهها مفتشو الشغل أثناء مزاولتهم عملهم والقيام بواجبهم في ما يتعلق بالعاملات المنزليات من القاصرات، مؤكدين غياب حماية قانونية خاصة بهذه الفئة باستثناء ما توفره القواعد العامة.
وأكدوا أن القانون 19-12 تضمن مستجدات ومواد قانونية حديثة من قبيل شروط وساعات العمل والراحة الأسبوعية والمراقبة والعقوبات، مذكرين بأنه جاء ثمرة نضال إطارات جمعوية حقوقية وبناء على دراسات قانونية وذلك من أجل استصدار نصوص خاصة مؤطرة لعاملات وعمال المنازل وإخراجها إلى حيز الوجود.وسلطت هذه الندوة الضوء على مضامين هذه المواد القانونية ومكامن قوتها وضعفها لتحديد الصيغ العملية لتطبيقها وبلورة آليات لتفعيلها وذلك في إطار صياغة توصيات بشأنها.وتضمن برنامج هذا اللقاء قراءة في القانون 19-12 المتعلق بعاملات وعمال المنازل، وقانون 19-12 بين مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية، وقراءة نقدية لقانون 19-12 الخاص بعمال وعاملات المنازل، وموقع القانون 19-12 بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
وكان مجلسا النواب والمستشارين قد صادقا على مشروع القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، على التوالي، في 1 يونيو و26 يوليوز من السنة الماضية.ويهدف القانون 19-12 إلى ضمان قدر كاف من الحماية للعمال والعاملات المنزليين، وذلك من خلال منع تشغيل العاملات و العمال المنزليين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وكذا منع تشغيل الطفلات و الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في الأشغال المنزلية الخطرة التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.ويتوخى هذا القانون تنظيم وضبط العلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد شغل مكتوب يوقع عليه الطرفان ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون.
وتنص مقتضيات هذا القانون على الحد من تشغيل العاملات والعمال المنزليين دون سن 18 سنة، من خلال عدم السماح بتشغيلهم دون الحصول على إذن من الولي، وإخضاعهم لفحص طبي كل ستة أشهر وتحديد لائحة الأشغال الخطرة الممنوعة عليهم و التي تتسم بالشمولية.كما ينص القانون على عدة حقوق أخرى من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف عمل فئة العاملات والعمال المنزليين من قبيل تحديد فترة الاختبار، ومدة العمل، و الراحة الأسبوعية، و العطلة السنوية، وأيام العطل المؤدى عنها، وتعويضات الفصل.