وقفة احتجاجية ضد مدون دعا إلى بيع وجدة للجزائر

قبور تحت الماء.. الأمطار تغرق مقبرة الطويجين بسطات وتسبب في انهيار قبورها

احتجاحات بالحراريين بطنجة بسبب مسجد

شوارع باريس تكتسي اللون الأبيض استعدادا لاستقبال الشهر الأخير من السنة الميلادية

ضربة سـكين تنهي حـياة تلميذ بطنجة ومطالب بضرورة التدخل ومراقبة أبواب المدراس

استيراد اللحوم المجمدة يخلق جدلا واسعا.. مواطنون ومهنيون يرفضونها ويتسائلون: هل هي حلال؟

لماذا جعل الإسلام ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟

لماذا جعل الإسلام ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟

أخبارنا المغربية

فلسفة الميراث في الإسلام: إن الميراث في الإسلام نظام بُنِي على قواعد ومعايير يحسن أن نقدمها هنا حتى يحيط السائل بقواعد هذا العلم؛ إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي إنما تحكمه ثلاثة معايير:

 

أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكُلَّما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكُلَّما ابتعدت الصلة قَلَّ النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين.

 

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. وتتخفَّف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذُّكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ وترث البنت أكثر من الأب! حتى لو كانت رضيعة، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.

 

وفي هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة، ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين. وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق.

 

وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمُّله، والقيام به حيال الآخرين. وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى- من منطلق أن الرجال أكثر تحملًا لأعباء النفقة المالية- لكنه مع ذلك لا يُفضِي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها. بل ربما كان العكس هو الصحيح! ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة، واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال- مثل أولاد المتوفَّى، ذكورًا وإناثًا- يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث. ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.. [النساء : 11].

 

وعند استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت في علم الميراث ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم السابقة والمغلوطة في هذا الموضوع، فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث، يكشف بوضوح: 

 

1- أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.

 

2- وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا.

 

3- وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

 

4- وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.

 

أي إن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل".

 

تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الميراث، التي حكمتها المعايير الإسلامية التي حددتها فلسفة الإسلام في التوريث، والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة، كما يحسب الكثيرون.

 

 

الميراث قبل الإسلام: 

 

كانت المرأة في الجاهلية، تابعًا للرجل في كل شيء، مسلوبة الحق والإرادة، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "والله إنا كُنَّا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم"، ووصل الأمر في بعض القبائل إلى حد جعلها كالمتاع، تورث كما يورث، وتنتقل إلى الورثة كما ينتقل، وكانوا يحرمونها من كثير من الحقوق، ويرون أنها ليست أهلًا لتلك الحقوق، ومما سَلَبَتْهُ الجاهليةُ المرأةَ الميراث، ثُمَّ جاء الإسلام والمرأة تُعَامل هذه المعاملة الجائرة، فأزال عنها ذلك الحيف وأبعد الظلم، وقرَّر لها نصيبًا من الميراث، ونزل القرآن يقرر حقها في الميراث، قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}.. [النساء : 7].

 


عدد التعليقات (5 تعليق)

1

الله أكبر

2017/05/05 - 05:24
2

مغربي

القرآن ليس كلام بشر بل هو كلام الله وفيه حكم الله .

آنتم أعلم أم الله . فالله سبحانه وتعالى مقدر كل شيء ويعطي كل ذي حق حقه وحشى لله ان يظلم أحدا .ومن يريد ان يتحدث عن التساوي في الميراث من قبل زمرة تحسب نفسها مثقفة ويحق لها ان تشرع في هذا المضمار لم تفهم مغزى الميراث وتقسيمه بين الورثة ودرجة كل جنس في موطن ويتغير موطنه من حالة إلى حالة .سبحان منزل القرآن ومرسل الأنبياء والرسل لإبلاغ شرع الله إلى الناس

2017/05/05 - 06:57
3

الدكالي

الحمد لله

مصيبتنا مع الجهلة اعداء الدين الاسلامي...كلما سمعوا عن الارث الا و قالوا ...للمراة نصف ما يرث الرجل اسطوانة ينعقون بها عن جهل لا يعرفون حقيقة الاسلام كدين الحمد لله على نعمة الاسلام..

2017/05/06 - 07:16
4

aziz

hhh

عندما تجد الموضوع يتكلم عن الارث يسارع المسلم كعادته الكلام فيه.هههه يخشى ضياع المال.لا يريد من أخته ان تسلبه المال.هو إنسان فاشل يعتمد على تركة أبويه..يمسك باسنانه على ما يسمى نصيبه.لو فكر الإنسان جليا لوجد ان الارث ظلم كبير.تجد اللي الخصومات سببها الارث.تجد إنسانا مات.له أقارب من أسوأ الناس يأتون يطلبون حقهم.لا تجد أن الأقارب كانوا أعداء للميت.وكانوا لا يشتغلون.للميت المسكين يكد ويعمل ويأتي الأقارب المسألة يأخذون المال الذي لم يجدوا ولم يتعبوا للحصول عليه.من هنا أقول كل من يدافع عن مسألة الارث هو إنسان كسول

2017/05/07 - 05:05
5

رفيق يونس المصري

ليس صحيحا أن المرأة ترث أكثر من الرجل

الدكتور البوطي قال بأن المرأة قد ترث أكثر من الرجل! والدكتور صلاح سلطان هو الذي قسم حالات الميراث إلى أربع حالات! هناك عوامل مؤثرة في الإرث، منها: عامل درجة القرابة، وعامل الذكورة والأنوثة. فالبنت ترث أكثر من الأخ بتأثير عامل القرابة، فهي أقرب إلى الميت من الأخ، ولا ترث أكثر منه بتأثير عامل الذكورة والأنوثة! كما زعم البوطي وسلطان ومن قلدهما! المنهج العلمي يقتضي في الأمثلة الإرثية المتعلقة بالمرأة أن يكون الذكر والأنثى على درجة واحدة من القرابة، وإلا كانت الاستنتاجات غير صحيحة. فيجب إعمال عامل الذكورة والأنوثة وبقاء العوامل الأخرى المؤثرة ثابتة. هذا هو العلم! وهذا هو المنهج العلمي في البحث العلمي الرصين! اللهم اجعلنا من أهل الحق. ولا تجعلنا من المقلدين! ولا تجعلنا من المستكبرين!

2017/10/13 - 04:49
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات