وقفة احتجاجية ضد مدون دعا إلى بيع وجدة للجزائر

قبور تحت الماء.. الأمطار تغرق مقبرة الطويجين بسطات وتسبب في انهيار قبورها

احتجاحات بالحراريين بطنجة بسبب مسجد

شوارع باريس تكتسي اللون الأبيض استعدادا لاستقبال الشهر الأخير من السنة الميلادية

ضربة سـكين تنهي حـياة تلميذ بطنجة ومطالب بضرورة التدخل ومراقبة أبواب المدراس

استيراد اللحوم المجمدة يخلق جدلا واسعا.. مواطنون ومهنيون يرفضونها ويتسائلون: هل هي حلال؟

المغرب يفاجئ إسبانيا و يدرج المياه البحرية قبالة الصحراء ضمن سيادته

المغرب يفاجئ إسبانيا و يدرج المياه البحرية قبالة الصحراء ضمن سيادته

أخبارنا المغربية ـ وكالات

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على قانونين ومرسوم تتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية.

 وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذه المصادقة تمت من خلال إدراج مقتضيات تهدف الى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.

 

وأضاف السيد الخلفي أن هذه المصادقة تتم أيضا من خلال إدراج مقتضيات تهدف إلى تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري.

وأبرز أن المصادقة تتم كذلك من خلال ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وكذا حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة إلى أنه تمت في هذا الإطار المصادقة على ثلاثة نصوص تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأضاف أن النص الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 الموافق لـ 2 مارس 1973 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إدماج ملاءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 ديسمبر 1982، وهو ما سيمكن الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها، ويعد القانون ذا بعد سيادي باعتبار انه يدمج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية.

وأضاف أن النص الثاني، يتعلق بمشروع قانون رقم38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.18 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأكد السيد الخلفي أن مشروع هذا القانون يهدف الى ملاءمة أحكام القانون رقم 1.18 مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي، وكذا مع الممارسات الدولية في مجال رسم حدود المجالات البحرية ، من خلال مراجعة الفصلين الأول والحادي عشر وذلك للسماح بتوسيع الامكانيات المتاحة للتوصل الى رسم الحدود عن طريق المزج بين كل الامكانيات التي توفرها هذه الاتفاقية.

وأضاف أن من شأن هذا القانون في صيغته الجديدة أن يكون أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون نص أيضا على تغيير عنوان القانون رقم 1.18 ليصبح على النحو التالي: قانون رقم 1.18 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية.

وحسب الوزير، يتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 349-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 311-75-2 الصادر في 11 من رجب 1395 (21 يوليو 1975) المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأشار السيد الخلفي إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الجديدة الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 211-73-1 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والتي جاء بها القانون رقم 17-37 المتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية.

وأوضح الوزير أن المشروع ينص على تغيير عنوان المرسوم السالف الذكر ليصبح متعلقا بتحديد إحداثيات خطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي لعرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية.


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

مواطن

السيادة المغربية في البر والبحر والجو

2017/07/08 - 07:34
2

coco

شكرا

شكرا لجنوب افريقيا التي كانت السبب ليستفيق المغرب و ينجز المشروع و القانون البحري السيادي

2017/07/08 - 06:18
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة