ضحايا "مجموعة الخير" يلتمسون تدخل الملك لاسترجاع أموالهم بعد الحكم على المتهمين

بكل صراحة.. مواطنون يعبّرون عن آرائهم بشأن التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة

بحضور كاتب الدولة.. الهلالي يستعرض أهم إنجازات حزب البام بالصخيرات-تمارة ويشدد على مواصلة العمل

وزيرة التضامن: تعديلات مدونة الأسرة دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة

وزير الأوقاف يكشف عن رأي المجلس العلمي الأعلى من تعديلات مدونة الأسرة

أشغال الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

مؤتمر "البيجيدي" الثامن يعدل النظام الأساسي للحزب وهذه أبرز التعديلات

مؤتمر "البيجيدي"  الثامن يعدل النظام الأساسي للحزب وهذه أبرز التعديلات

أخبارنا المغربية

 

أخبارنا - الرباط

قبل المؤتمر الوطني الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي الذي قدمه "عبد الصمد سكال" رئيس قسم التنظيم والتواصل الداخلي للحزب.

وصادق المؤتمر قبل قليل من مساء اليوم، على مجموعة من التغييرات كان أبرزها المادة 22 من القانون التي قضت بإضافة فروع الحزب والكتاب المحليين، إلى تركيبة المؤتمر الوطني المنعقد كل أربع سنوات، شريطة أن يكون المضافون قضوا سنة على الأقل بمسؤولياتهم قبل انعقاد المؤتمر، على أساس أنه لا يمكن أن يقل عدد المؤتمرين بالإنتداب عن عدد المؤتمرين بالصفة، حسب المادة 22 التي تم تغييرها.

أما فيما يتعلق بتركيبة المجلس الوطني للحزب، فقد نصت المادة 26 من النظام الأساسي على إضافة أعضاء الإدارة العامة، كتاب فروع الحزب بالخارج، مسؤول لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وأعضاء هيئة التحكيم الوطنية، إلى المجلس الوطني.

كما صادق المؤتمر، على إحداث هيئة تشرف على المنتخبين وتشتغل تحت غمرة الأمانة العامة، حيث جاء في المادة 51 من النظام:"تُحدث الأمانة العامة تحت مسؤوليتها هيئة مشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية".

في حين شددت المادة 54 من نفس النظام، على أن أي عضو يشارك في المؤتمر الوطني للحزب، يجب عليه أن يكون عاملا بالحزب.

من جهة أخرى، تطرقت المادة93 إلى العقوبات التأديبية التي ستطال أي عضو بالحزب امتنع عن الإنضباط لقرارات الحزب والقيام بواجباته، حيث جاء فيها (المادة93) بعد التعديل:"يجوز للهيئات التنفيذية المعنية قهقرة عضوية كل عضو امتنع عن القيام بواجبات العضوية أو التشطيب عليه من لوائح الحزب".

وأشار نفس المادة 93، إلى إمكانية العضو المعاقب أن يقدم طعنا في قرارات الهيئة التنفيذية المتخذة ضده، لدى الهيئة التحكيم المعنية بالحزب، علما أن نفس المادة أضافت عقوبة تعليق العضوية في الحزب.

 


عدد التعليقات (1 تعليق)

1

must

الحزب الملعون

الحزب الذي خرب دور المغا ربة قاطبة

2017/12/09 - 11:27
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات