أخبارنا المغربية
هناك أوقات غير مستحب فيها الصلاة يطلق عليها أوقات الكراهة؛ وذهب الحنابلة والشافعية والحنفية إلى التالي:
عند الحنابلة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين.
وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول.
وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
وعند الشافعية
لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة، والله سبحانه وتعالى أعلم.