بوبكر امزياني
المبدأ المسلم به كقاعدة عامة هو عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية لأن التشريع في الدولة بصفة عامة يجب أن تكون له الكلمة العليا في تنظيم المجتمع عن طريق وضع القواعد العامة المجردة، فإذا ما ترتب على التشريع ضرر معين لبعض المواطنين فإن الصالح العام يقتضي أن يتحملوا عبئ ذلك.
ومبدأ عدم إمكانية مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي وعما قد تسببه القوانين من أضرار معينة هو مبدأ تقليدي يقوم على مبدأ سيادة الدولة، ومن خصائص السيادة الذي تتمتع به الدولة أنها تفرض سلطاتها على الجميع دون أن يكون لاحد أي حق في المطالبة بالتعويض عن ضرر القوانين ، إذ أن الضرر الذي تسببه القوانين لا ينظر إليه إن كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.
ويعتبر المفكر القانوني الفرنسي هوريو أشد المعارضين لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية إلا إذا كانت الدولة تستفيد ماليا من التشريع الذي أصدرته وكان هذا التشريع سبب ضررا لفرد معين أو عدة أفراد، وحسب هوريو فالقوانين التي تخضع الأفراد للخدمة العسكرية، وخدمة الأمن، وحفظ النظام العام لا مجال لمساءلة الدولة فيها لأنها لا تتعلق بعمليات مالية.
وقد يثار تساؤل هنا عما إذا كان القانون الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية تستفيد منه الدولة ماليا، في الوقت نفسه يتيح ذلك للأفراد مطالبة الدولة بتعويض الأضرار اللاحقة بهم؟
وزارة الطاقة والمعادن قد أشارت في ما مضى إلى أن إقرار الساعة الإضافية يهدف إلى تحسين هامش احتياطي الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتوفير قرابة مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة اعتمادها. كما تحدثت الوزارة، في وثيقة سابقة صدرت عنها، إلى أن هذا الإجراء سيقتصد في الطاقة بنسبة 15% في أفق 2013، وأكد أيضا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أن إضافة ساعة للتوقيت القانوني للمملكة يهدف بالأساس إلى الاستفادة من ضوء الشمس، والتقارب زمنيا ما أمكن من عدة دولة أوربية، تربطنا معها معاملات اقتصادية مهمة، إضافة إلى خفض من كلفة الكهرباء.
من خلال هذه التصريحات يمكن القول أن المرسوم رقم 2.13.781 الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية واقتصادية، ولا يجب استصغار هذا البعد المالي والاقتصادي، كما لا يجب أيضا تحقير الأضرار التي قد يسببها لفئة من المواطنين خصوصا العمال والموظفين، وأطفال وتلاميذ المدارس وذويهم، وبعض هذه الاضرار منها ما تحدث عنه الاخصائيين في بعض المقابلات.
لكن هل هي أضرار جسيمة يستطيع من خلالها هؤلاء المتضررين مطالبة الدولة بجبرها؟
مجلس الدولة الفرنسي في 14 يناير عام 1938 في قضية la fleurette وضع شروطا للحكم بالتعويض في الاضرار التي تسببها القوانين الصادرة عن الدولة وهي كالتالي:
· أن تسكت السلطة التشريعية عن تقرير التعويض أو عدم تقرير التعويض وبالتالي فالقاضي هو الذي يلجأ لتقرير وتقدير هذا التعويض حسب ظروف كل حالة وكل قضية.
· مشروعية المصالح التي لحقها الضرر بمعنى أن لا يتم الحكم بالتعويض في الحالات التي يحرمها أو يمنعها القانون وهي فعلا غير مشروعة ومخالفة للأخلاق والآداب والنظام العام.
· أن يكون الضرر المراد رفعه أن يصيب فردا بعينه أو مجموعة من الأفراد
· أن يكون الضرر جسيما بمعنى أنه تخطى الحد المعقول الذي يمكن أن يتحمله هذا الفرد أو تلك المجموعة، وليس مجرد ضرر عام وأضراره استثنائية.
كل هذه الشروط التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي هي شروط واقعية، فالشرط الرابع وحده يكفي أن نقول أن الاضرار التي نتجت عن زيادة ساعة على التوقيت الرسمي للمملكة والتي لاحظها الاباء والأمهات على ابنائهم وانفسهم أيضا، كعدم استطاعة الأطفال الخلود إلى النوم ليلا، ولا الاستيقاظ صباحا وفق التوقيت الجديد. وتأخر موعد نومه عن المعتاد بساعتين تقريبا، واستيقاظهم بعد جهد كبير، ورفضهم تناول وجبة الفطور، وميلهم نحو الغضب الشديد والحركية الزائدة، ومضاعفة المجهود عند الكبار كالآباء والأمهات، والعمال والموظفين، كل هذه الاضرار هي أضرار لا ترقى إلى مستوى الأضرار الجسيمة، هي أضرار استثنائية تزول بمجرد زوال هذه الساعة الاضافية.
لأنها لو كانت أضرار جسيمة قابلة للمساءلة لما توانى الفرنسيين عن السبق في مطالبة الدولة بجبرها، لأن فرنسا هي الأخرى شرعت مرسوم الساعة الاضافية، ولو كان في ذلك ضررا جسيما لتفاعل مجلس الدولة الفرنسي مع المضرورين مباشرة كما تفاعل مع قضية la fleurette.