تفاصيل جديدة مثيرة في ملف "إسكوبار" الصحراء

قانون المسطرة المدنية يدفع المحامين للاعتصام باستئنافية البيضاء

الفيزازي: الهدنة في غزة مستبعدة لأسباب كثيرة

أخنوش يؤكد: سنقدم مساعدة مالية من 8 و14 مليون للمتضررين من الفيضانات

أخنوش: دعم 2500 درهم للأسر المتضررة سيمتد 5 أشهر إضافية

أخنوش: بأوامر ملكية اتخذت الحكومة تدابير مهمة لفائدة المتضررين من زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي

ماهي الخطوة القادمة بعد استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر؟

ماهي الخطوة القادمة بعد استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر؟

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية ـ الرباط 

 

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء ، استقالته رسميا من رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيق المادة 102 من الدستور.

 

و تشير المادة 102 من الدستور الجزائري الى أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.

ويضيف نص المادة ذاتها ، أن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، يُعلن ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

 

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

 

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

 

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون 90 يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

 

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

 

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

 

ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية"‮.‬

 

يذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد دعا إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، وجدد دعوته في بيان صادر قبل ساعات من إعلان بوتفليقة استقالته رسميا.


عدد التعليقات (5 تعليق)

1

فاتح

فتحت

شعارنا أشقائنا نحن حمايتهم وهم حمايتنا

2019/04/02 - 05:29
2

بمدين الهواري (فرنسا)

الدور علي القايد صالح

الخطوة القادمة انشاء الله هي ابعاد القايد صالح من اعتلاء مقاليد الجيش لان الشعب الجزاءري لا يممنه ان ينسي دمتاتوريته وحمايته للنظام البوتفليقي .ان لم يستقل هو بدوره فكانما لم يمن شيء .علينا ان نمشط كل من هو بتفليقي او من كان يدور في فلكه تصفية شاملة منهم.

2019/04/02 - 10:04
3

معلق

الراحة

ارتحنا منو الله على راحة الله الله على راحة الله ما بقاش البال يخممم مهما قاصى و تألّم الله على راحة الله

2019/04/03 - 02:37
4

معلق

الراحة

ارتحنا منو الله على راحة الله الله على راحة الله ما بقاش البال يخمم مهما قاصى و تألّم الله على راحة الله

2019/04/03 - 02:44
5

معلق

الراحة

ارتحنا منو الله على راحة الله الله على راحة الله ما بقاش البال يخمم مهما قاصى و تألّم الله على راحة الله

2019/04/03 - 03:05
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات