أخبارنا المغربية
مواصلة للمجهودات التي تبدلها في سبيل مواكبة الفاعلين في سوق الرساميل خلال فترة الطوارئ الصحية، تُذَكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل كافة مُصْدِري الأسهم والسندات بواجباتهم القانونية والتنظيمية المقبلة، وكذلك بالتوصيات المطلوب اتباعها من أجل أداء هذه الواجبات على أحسن وجه في السياق الحالي.
1. نشر المعلومات المهمة:
تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل مُصْدِري الأسهم والسندات بواجباتهم في مجال نشر المعلومات المهمة وفقا للمادة 15 من القانون رقم 44-12 المتعلق بدعوة العموم إلى الادخار وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الادخار.
فتطبيقا لمقتضيات هذه المادة، يجب على مُصْدِري الأوراق المالية أن ينشروا كل معلومة موثوقة يتوفرون عليها حول آثار الجائحة على نشاطهم ووضعهم المالي، وذلك فور اطلاعهم عليها.
2. نشر المؤشرات الربع سنوية:
بمناسبة نشر البيانات الصحافية المتعلقة بمؤشرات الربع الأول من سنة 2020، والتي حدد آخر أجل نشرها في نهاية مايو 2020، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تذكر المُصْدِرين بالواجبات والتوصيات المعتمدة في هذا المجال.
هكذا، فإن هذه البيانات الصحافية يجب أن تنشر، خلال نفس اليوم، في الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المُصْدرة وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، بما في ذلك نسخها الإلكترونية، وتبليغها للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويجب أن تتضمن البيانات الصحافية على الأقل العناصر التالية:
• تعليقات حول النشاط خلال ربع السنة المنصرم، يصف الوضعية المالية للمُصْدر إضافة إلى أبرز الأحداث المؤثرة التي تخللت الفترة المعنية، بما في ذلك وصفا للآثار الفورية أو المتوقعة لجائحة كوفيد-19 على الوضعية المالية للمؤسسة المُصْدرة؛
• مؤشرات مالية، منجزة بشكل منفرد وموطد، حسب الاقتضاء:
◦ مؤشرات النشاط: حجم الإنتاج والمبيعات…
◦ رقم المعاملات الصافي المسجل في ربع السنة المنصرم (صافي الدخل المصرفي بالنسبة لمؤسسات الائتمان وصافي مدفوعات شركات التأمين وإعادة التأمين)؛
◦ معلومات عن الاستثمارات وعمليات تصفية الاستثمارات (المبلغ، الطبيعة، التعليق،...)؛
◦ مبلغ المديونية المالية (طويل وقصير الأجل: قروض، سندات دين، الأرصدة المصرفية السالبة، رسوم التأجير التي يتعين سدادها،..)؛
• تغير نطاق التوطيد؛
• استعمال عبارة "لا شيء" عندما يكون المؤشر المعني منعدم القيمة أو عندما لا تكون الفترة المعتبرة قد عرفت وقوع أي من الأحداث المطلوب التعليق عليها (الأحداث البارزة، تغير نطاق التوطيد…).
زيادة على ذلك، فإن البيانات التكميلية التي يختار المصدر نشرها، لا يجب أن تقدم إلا كتكملة للبيانات السالفة الذكر، ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن تعوضها.
وفي الأخير، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحث المُصْدِرين بقوة على اعتماد أفضل الممارسات في مجال التواصل المالي، وتوصي على الخصوص ب:
• القيام بنشر البيان الصحافي في واحدة أو عدة جرائد الواسعة الانتشار، المخول لها نشر الإعلانات القانونية، مع تفضيل النشر خلال أيام العمل؛
• تقديم بيانات نشاط وبيانات مالية واضحة، مع توصيفها أو تفسير طرق ومعادلات احتسابها عند الضرورة؛
• الحرص على وضوح ومقروئية محتوى البيان الصحافي، مع توضيح تاريخ النشر ومعلومات الاتصال المتعلقة بالمسؤول عن التواصل المالي؛
• دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية.
3. المنشورات المتعلقة بالجمعيات العامة:
كما تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الشركات التي تدعو الجمهور للادخار بواجباتها فيما يتعلق بالتواصل المتعلق بجمعياتها العامة:
• نشر إعلان عقد الاجتماع، بفارق 30 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ويجب على المُصْدر أن ينشر هذا الإعلان على موقعه الإلكتروني وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، بما في ذلك نسخها الإلكترونية. كما يجدر تذكير الشركات التي لديها أوراق مالية مدرجة في بورصة الدار البيضاء بأن عليها أن تنضبط لمقتضيات المادة 121 مكرر من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة؛
• الحرص على أن تؤخذ بالاعتبار جميع طلبات إدراج مشاريع توصيات في جدول أعمال الجمعية العامة، على أن تستجيب هذه الطلبات للشروط المطلوبة وأن يتم التوصل بها وفقا للطرق الواردة في إعلان الاجتماع خلال أجل 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 121 من قانون رقم 95-17 السالف الذكر.
• نشر إشعار بالدعوة إلى الاجتماع يضم مشاريع القرارات المتوصل بها من المشاركين في الاجتماع، وذلك ضمن أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. في حالة عدم توصل الشركة بأي مشروع قرار، فإن إعلان الاجتماع يقوم مقام الإشعار بالدعوة؛
• وضع الوثائق الضرورية رهن إشارة المشاركين، ابتداء من تاريخ توجيه الدعوة، وخاصة الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من القانون 95-17 بالنسبة للجمعيات العامة السنوية العادية.
• صياغة محضر حول مداولات الجمعية العامة وفقا للمادة 136 من القانون 95-17 السالف الذكر. ويجدر تذكير الشركات التي لديها أوراق مالية مدرجة في تسعيرة بورصة الدار البيضاء بأن عليها أن تنشر نتائج التصويت التي تم التعبير عنها خلال اجتماع الجمعية العامة، على موقعها الإلكتروني، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما عقب انعقاد الجمعية العامة.
4. معايير المحاسبة والافتحاص:
تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل المصدرين كذلك بالمواقف التي اتخذتها الهيئات المتخصصة في وضع معايير المحاسبة والافتحاص. وبهذا الصدد، فإن المستثمرين وباقي الأطراف المعنية يحتاجون إلى معلومات مالية كاملة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بآثار جائحة كورونا على الوضعية المالية وآفاق مصدري الأوراق المالية.
وفي هذا السياق، نشر المجلس الوطني للمحاسبة يوم 29 أبريل 2020 رأيه رقم 13 الذي يفسر فيه تداعيات جائحة كوفيد- 19 على قوائم الحسابات. ويبين هذا الرأي السبل التي يجب أن تؤخذ بها آثار الجائحة بالاعتبار على مستوى الحسابات، وكذلك البيانات الخاصة التي يتوجب إدراجها في قائمة المعلومات التكميلية بهذا الخصوص.
كما قرر المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين من جانبه، خلال اجتماعه يوم 9 أبريل 2020، اعتماد توجيه يتعلق بآثار جائحة كوفيد-19 على مهمة افتحاص القوائم التركيبية. وينص هذا التوجيه على اعتبار جائحة كوفيد-19 كحدث بَعدي عقب ختم الحسابات، ويوضح العناية الواجبة على مراقبي الحسابات من أجل توفير معلومات مالية ملائمة.
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام لمنطوية بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
www.ammc.ma