سلطات شفشاون تعطي الانطلاقة الرسمية لوحدة فندقية جديدة

تحويل شقق وسط حي شعبي بطنجة إلى أوكار للدعارة يخرج الساكنة للاحتجاج

من غلاسكو إلى الرياض.. اعتراف دولي بقوة المؤسسات الأمنية المغربية

شحتان: بطاقة الملاعب ستحد من المتطفلين على الميدان ويوسف مجاهد: مبادرة جيدة من أجل الرقي بالمهنة

جمعية الثقافة الإسلامية ومؤسستها بتطوان يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء المضفرة

شوكي للمعارضة: خطابكم مضلل وقانون المالية واقعي ومجدد في تفعيل ‏السياسات

النقاط الرئيسية في مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال

النقاط الرئيسية في مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية ــ الرباط

في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي صادق عليه مجلس النواب، وقدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.
- اختيار نظام اللائحة بذل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي.
- إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.
- رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ومتناسبة مع خطورة هذه الجريمة.
- تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال.
- ادخال تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
- إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية.
- إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات