أخبارنا المغربية - وكالات
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة، وذلك تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011.
ومن أبرز هذه المواد، يضيف البلاغ، التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني.
فضلا عن التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.