أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
في مراسلة موجهة إلى "محمد اليعقوبي"، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، طالب كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف فيدرالية اليسار، بضرورة تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق "أسماء غلالو"، رئيسة جماعة الرباط.
وجاء في نص الرسالة المشتركة التي بعث بها الحزبين المذكورين إلى الوالي "اليعقوبي": "نحن فريقي فيدرالية اليسار و العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، نراسلكم بعد ضبطنا لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، من طرف أسماء غلالو رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط".
وبالرجوع إلى وقائع هذه القضية، فقد ذكر الحزبين المحتجين بالدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي "فاروق مهداوي"، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط (الوثيقة 1)، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس، وهو ما دفع هذه الأخيرة (غلالو) إلى تدارك الأمر عبر بلاغ أكدت من خلاله توكيلها زوجها سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب.
وبناء على ما جرى ذكره، اعتبر "البيجيدي" و"فيدرالية اليسار" أن: "ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه (يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه)"، قبل أن يؤكدا أن: "تصريحات أسماء غلالو، تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها (إن بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس)، مما يستفاد منه أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه "يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي"، مشيرين إلى أن: "مجلس الجماعة وحده من يحقوله التداول في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة".
هذا وقد طالب البيجيدي و فيدرالية اليسار والي الرباط بضرورة القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وكذا تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على أنه (إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل)".
كما ذكرت رسالة الحزبين السيد الوالي بأنه: "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس"، قبل تؤكد أنه: "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء".
احمد
دعوها تعمل بعض الوقت
تعلمون ان في المغرب، الزوج مهيمن على المرأة، هانتم تنتقدون المرأة عندما أرادت ان تعمل مع زوجها وهو عين الصواب، فالرجل لا يثق في زوجته ان هي عملت مع رجل اجنبي، هل انتم مسلمون، اذا كان كذلك فالأولى ان تعمل زوجها، لماذا إسلامي البيجدي يحاولون الاستواء على امرأة في أول تجربة، اتركوا المرأة تعمل، فالزواج احسن ليساعدها في هاته المهمة احسن من اي رجل اخر. انا لا أرى عيبا في ذلك فالمراك وزوجها بالنسبة لي شخص واحد ان كنتم مسلمين، دعوها تعمل وهل اول تجربة في التسييزر الجماعي لمدينة كبي ة كالرباط.