مستشار أسري يكشف سبب ارتفاع معدلات الطلاق بالمغرب..الزوجة في قفص الاتهام ج2

كواليس افتتاح الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء "مراكش إير شو 2024"

لقاء بطنجة حول التوعية بمخاطر مرض السرطان وطرق علاجه

أخنوش يؤكد على العناية الكبيرة التي يوليها الملك لصناعة الطيران

أخنوش: طموح جلالة الملك يمنحنا حافزا كبيرا لتطوير صناعة الطيران وتعزيز جاذبية المملكة

أخنوش: قطاع الطيران يوفر 24 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية

رسميا..هذه الفئات بات بإمكانها الاستفادة من التغطية الصحية والمعاشات

رسميا..هذه الفئات بات بإمكانها الاستفادة من التغطية الصحية والمعاشات

أخبارنا المغربية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.529 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاص ين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بأطباء الأسنان.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أنه تم إعداد هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أطباء الأسنان، من خلال مقتضيات تنص على تصنيف أطباء الأسنان، حسب الأقدمية، انطلاقا من بداية مزاولة المهنة، إلى ثلاث فئات هي: أقل من خمس (5) سنوات، ومن خمس (5) سنوات إلى خمسة وثلاثين سنة (35) كاملة، وأكثر من خمسة وثلاثين (35) سنة.

وأضاف بايتاس أنه تبعا لذلك، تحدد المقتضيات الدخل الجزافي بالنسبة إلى الفئة الأولى في ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وأربع (4) مرات القيمة المذكورة للفئة الثانية، وثلاث (3) مرات القيمة ذاتها للفئة الثالثة؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل أطباء الأسنان.

وصادق ، مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاص ين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية جاء بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين (2) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.

وأبرز بايتاس أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج ، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة من الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الاجتماعية.


عدد التعليقات (1 تعليق)

1

ايت عبد الله

اساتذه التعليم الموسيقي

الرجاء انظروا الى أساتذة التعليم الموسيقي الغير مرسمون في الوظيفة العمومية إنهم اكدح الكادحين افظلهم حالا لايتعدى ذخله الشهري 3000 درهم و لا يتقاضى إلا ما انجز فعليا ( محروما من اي تعويض كيف ماكان نوعه) لنا الله يا وطن.

2021/11/25 - 09:23
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات